قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة لمفتشي أملاك الدولة المتمرنين. 959
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول الأولى، 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة لمفتشى أملاك الدولة واختبارا شفاهيا للقبول النهائي.
المتمرنين. - ان وزير المالية، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الأمر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1908 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم .
وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 202 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 .
وبمقتضى المرسوم رقم 68 250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى أملاك الدولة وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 شوال عام - 1395 الموافق 31 أكتوبر سنة 1975 المتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للدخول في سلك مفتشى أملاك الدولة، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةان امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68 250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى أملاك الدولة يجرى بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةيفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة.
المادة 3
فتح المادةوفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 250 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص نمفتشي أملاك الدولة يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه مفتشو أملاك الدولة المتمرنون الناجحون نهائيا في المسابقة الداخلية للدخول في سلك أملاك الدولة المنظمة.
بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 31 أكتوبر سنة .1975
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والى المكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء ..
المادة 6
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبار الكتابي امتحانا يتعلق باعداد مذكرة أو تقريرا حول تنظيم أملاك الدولة أو التنظيم العقاري حسب اختبار المترشح.
المدة : 4 ساعات. المعامل : 3.
المادة 7
فتح المادةيتمثل الاختبار الشفاهى للقبول النهائي في محادثة مع لجنة الامتحان حول المواد المختارة في الاختبار الكتابي حسب اختيار المترشح ...
المدة : 30 دقيقة ، المعامل 2 .
لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهي الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابى على مجموع من النقاط تحدده لجنة الامتحان.
المادة 8
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابي على انفراد، عضوان من لجنة الامتحان أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي.
المادة 9
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا، مدير شؤون أملاك الدولة أو مملثه ممثل عن المستخدمين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى ، أملاك الدولة.
يجب أن تتوفر في أعضاء لجنة الامتحان صفة متصرف أو درجة مماثلة ما عدا ممثلي المستخدمين.
المادة 10
فتح المادةيرسم مفتشو أملاك الدولة المتمرنون الناجحون نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الأولى من سلكهم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978. عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشتهو
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.