قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر سنة 6 أشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الأصلية وترجمتها 21 دج 40 دج 30 دج سنة الكتابة العامة للحكومة
- 35 دج الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال : 15-66018 الى 17 ح ج ب 50 3200 من النسخة الأصلية : 0,25 دج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها : وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 0,30 دج تمن النشر على أساس 3 دج للسطر . 0.50 دج - تمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0,35 دج الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1390 الموافق 19 يناير سنة
- منح جديد لرخصة سيارة أجرة 1971 يتضمن المصادقة على أعدتها لجنة ولاية الساورة . 227 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1390 الموافق 5 ديسمبر سنة 1970 يتضمن الحاق متصرف لدى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) .. 227 قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 13 يونيو سنة 1970 يتضمن احداث مركز للوثائق والأبحاث الادارية بالمدرسة الوطنية للادارة . 227 قرارات مؤرخة في 7 و 13 و 20 و 23 شوال و 26 ذي القعدة و 5 ذي الحجة عام 1390 الموافق 5 و II و 18 و 21 ديسمبر سنة 1970 و 22 يناير و 1 فبراير سنة 1971 تتضمن حركة في سلك المتصرفين 228 وزارة العدل قرارات مؤرخة في 24 شوال و 22 و 24 و 25 ذي القعدة عام 1390 الموافق 22 ديسمبر سنة 1970 و 18 و 20 و 21 يناير سنة | 1971 تتضمن حركة في سلك القضاة .. 229
226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1390 ه قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1390 الموافق 26 ديسمبر سنة | 1970 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة الموثقين - 229 |
- قرارات مؤرخة في أول ذى القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 تتضمن تعيين مدافعين قضائيين • 229 | وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرارات مؤرخة في 28 شوال و 1 و 9 و II و 13 ذي القعدة عام 1390 الموافق 26 و 28 ديسمبر سنة 1970 و 5 و 7 و 9 يناير سنة 1971 تتضمن تجديد اعتماد مراقبين تابعين للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة 230 وزارة المالية
- قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1390 الموافق 15 يناير سنة 1971 يتعلق بتأسيس قوائم التأهيل قصد التعيين في الوظائف النوعية للمدير الجهوى والمدير الجهوى المساعد لأملاك الدولة 230 قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1390 الموافق 15 يناير سنة | 1971 يتعلق بتأسيس قوائم التأهيل قصد التعيين في الوظائف النوعية للمدير الجهوى والمدير الجهوى المساعد للتنظيم العقارى ومسح الاراضي 231 قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1390 الموافق 21 يناير
- - سنة 1971 يتعلق بقائمة التأهيل قصد التعيين في الوظائف النوعية لأمين الخزينة للولاية وللمفوض بالتوقيع 231 | قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1390 الموافق 25 يناير سنة 1971 يتعلق بالتسمية الجديدة لقباضات الضرائب المختلفة لمدينة | الجزائر الدائرات الأولى والسادسة والحادية عشرة والدائرات الخامسة والثامنة والثانية عشرة 232 قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 تصدر بموجبه الخزينة العامة سندات للتجهيز في حساب جار بفائدة 5 % لسنة 1971 تكتتب فيها الشركات الوطنية والمكاتب والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري . 232 | قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 تصدر بموجبه الخزينة العامة سندات للتجهيز فى حساب جار بفائدة 7.5 لسنة 1971 تكتتب فيها هيئات التقاعد والادخار والتأمين والضمان والاحتياط الاجتماعي .. 233 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 20 13 شعبان عام 1390 الموافق 13 أكتوبر سنة 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص عقارات مختلفة مبنية لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( المحافظة على الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها ) قصد استعمالها التسيير مصالحها . 233 قرار مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 197 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية | عزازقة عن قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة ( بيالى سابقاً ) مساحتها هكتار واحد تقريباً قصد بناء مجموعة مدرسية ( 6 أقسام و 10 مساكن ) 233 قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1390 الموافق 19 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 20955 مترا مربعا واقعة بحاسي مسعود لوزارة البريد والمواصلات وذلك لبناء ثماني فيلات • 233 قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1390 الموافق 21 نوفمبر سنة - 1970 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجاناً لولاية المدية عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 3 هكتارات و و آرات و 50 سنتياراً واقعة بوزرة ( دائرة المدية ) لازمة لبناء تكميلية للتعليم المتوسط 234 قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1390 الموافق 21 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة ، مساحتها 120 100 مترا مربعا واقعة بالمدية في الحي الاداري ، لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد بناء مركز هاتفى 234 قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1390 الموافق 21 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجاناً لبلدية المدية عن قطعة أرض واقعة بحى بنى عطلى ، لازمة لبناء محلات مدرسة ابتدائية . - 234
- قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1390 الموافق 21 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجاناً لبلدية وزرة دائرة المدية عن قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة لازمة لبناء عنبرين 234 قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1390 الموافق 10 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى الأصنام يتضمن التنازل عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 1.800 متر مربع الى بلدية خربة ) دائرة عين الدفلى ( وذلك لبناء ثلاثة أقسام مدرسية ومسكن 234 قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1390 الموافق 10 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى الأصنام يتضمن التنازل عن قطعة أرض مساحتها هكتار و 75 سنتياراً تابعة للمزرعة المدعوة «خميستي» الى بلدية العطاف ( دائرة عين الدفلى ) وذلك لبناء مجموعة مدرسية 234 -قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1390 الموافق 23 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجاناً عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة واقعة بفرندة مساحتها هكتار وآر و 92 سنتياراً الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء وذلك لبناء 20 مسكنا حضريا • 235
- قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها 70695 متراً مربعا واقعة بقسنطينة تابعة لغابة الدولة بقسنطينة ( مقاطعة المنصورة ( وذلك لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى لاجل توسيع ثانوية حيحى المكى الكائنة بقسنطينة . 235
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1390 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص عقار مكون من القطع الأرضية رقم أ «بى» 8 ورقم أ « بي » 9 ومن القطعة الارضية «أ» مساحته الاجمالية 5.333 مترا مربعا لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى وذلك لبناء تكميلية للتعليم التقني للبنات يشلغوم العيد ( دائرة قسنطينة ) . 235 للجمهورية الجزائرية 227 اعلانات وبلاغات الصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي سندات ذات
- فائدة 5 لسنة 1961 بقيمة 200 فرنك . 235 القرض الجزائرى بفائدة 3,50 % لسنة 1950 • 236
- مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1390 الموافق 19 يناير سنة 1971 يتضمن المصادقة على منح جديد الرخصة سيارة أجرة اعدتها لجنة ولاية الساورة بموجب مقرر مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1390 الموافق 19 يناير سنة 1971 صادقت لجنة ولاية الساورة على منح جديد لرخصة سيارة أجرة للسيد قدور علاوى بدائرة العبادلة وذلك تطبيقاً للمرسوم رقم 65 151 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 . وزارة الداخلية
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1390 الموافق 5 ديسمبر سنة 1970 يتضمن الحاق متصرف لدى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك )
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1390 | الموافق 5 ديسمبر سنة 1970 تعدل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1390 الموافق 4 سبتمبر سنة 1970 كما يلي : يلحق السيد محمد بن عزوز المتصرف من الدرجة الثالثة بالشركة الوطنية « سوناطراك » لمدة خمس سنوات ابتداء من أول نوفمبر سنة 1970 • ويستفيد المعنى اثر هذه الوضعية من درجتين اضافيتين وبذلك يكون رقمه الاستدلالى 420 ويجب على المعنى لكى يحتفظ بحقه في المعاش أن يدفع مباشرة الى الصندوق الجزائرى العام للتقاعد بطلب من هذه الهيئة ، اقتطاعاً قدره 6 % من أجل المعاش محسوبة بالنسبة لرقمه الاستدلالي في سلكه الأصلي .. قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 13 يونيو سنة 1970 يتضمن احداث مركز للوثائق والأبحاث الادارية بالمدرسة الوطنية للادارة
- ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن انشاء مدرسة وطنية للادارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 306 66 المؤرخ في 18 جمادي
- الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدث في المدرسة الوطنية للادارة مركز للوثائق والأبحاث الادارية المادة 2 : تتلخص مهمة مركز الوثائق والأبحاث الادارية فيما يلى : 1 تقديم الوثائق اللازمة للدروس والتدريبات الى الأساتذة وتلاميذ المدرسة الوطنية للادارة ، 2 تقديم مساعدته الى الادارات وذلك بناء على طلبها . ولا سيما بجعل مصادر الوثائق رهن اشارتها و بانجاز الدراسات ، 3 - القيام بالابحاث الادارية وبنشر نتائجها بواسطة المطبوعات ، -4 صيانة وتنمية المبادلات مع المراكز الأجنبية التي تقوم بنفس العمل المادة 3 : يكلف مدير مركز الوثائق والأبحاث الادارية بالادارة التقنية للمركز وذلك تحت سلطة مدير المدرسة الوطنية للادارة ويساعده في مهمته مجلس توجيه يتألف من :
-
- مدير المدرسة الوطنية للادارة ، رئيساً ،
- مدير مركز الوثائق والأبحاث الادارية . مدير الدروس .
228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1390 ه
- مدير التدريبات ،
- الكاتب العام ، أستاذين تابعين للمدرسة الوطنية للادارة ، ممثل واحد عن مختلف الادارات التي يهمها كل قسم- من المركز • المادة 4 : ان البرامج الخاصة بالوثائق والأبحاث والتي يقترحها مدير المركز تحدد من قبل مدير المدرسة الوطنية للادارة بعد أخذ رأى مجلس التوجيه المادة 5 : تلحق كل من مكتبة المدرسة الوطنية للادارة ومصالح وثائقها بمركز الوثائق والأبحاث الادارية . المادة 6 : يجوز لمدير المدرسة الوطنية للادارة أن ينظم ، باقتراح من مدير مركز الوثائق والابحاث الادارية ، أقساما خاصة بالوثائق النوعية التابعة لكل من القطاعات ذات النفع الدائم للمركز ، ويعين في أحد هذه الاقسام المساعدون في الابحاث التابعون للمركز .. المادة 7 : ان المساعدات التي يقدمها مركز الوثائق والأبحاث الادارية الى الادارات العمومية والمؤسسات والهيئات العمومية ولا سيما التزويد بالوثائق وانجازات الدراسات يجوز أن تكون موضوعاً لابرام اتفاقيات بين المدرسة الوطنية للادارة والادارات أو الهيئات التي يهمها الأمر . المادة 8 : يقوم المركز بنشر ملفات وكتب صغيرة مختصرة وأدوات أخرى للعمل تفيد الادارات العمومية والمؤسسات | والهيئات العمومية وكذلك مجموعات المؤلفات التي تهدف الى التعريف بنتائج أبحاثه .. المادة 9 : يجوز للمدرسة الوطنية للادارة أن تبرم مع هيئات أجنبية أو دولية اتفاقيات تتعلق بتنظيم الأشغال المشتركة متبادل الوثائق أو الخدمات المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 13 يونيو سنة 1970 ها عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي قرارات مؤرخة في 7 و 13 و 20 و 23 شوال و 26 ذي القعدة و 5 ذى الحجة عام 1390 الموافق 5 و 11 و 18 و 21 ديسمبر سنة 1970 و 22 يناير و 1 فبراير سنة 1971 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1390 الموافق 5 ديسمبر سنة 1970 تعدل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 29 يونيو سنة 1970 كما يلى : يدرج السيد كمال الدين يعيش ، كمتصرف متمرن ابتداء من أول غشت سنة 1968 »- بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1390 الموافق 5 ديسمبر سنة 1970 يعين السيد نبيلي سميشي متصرفاً متمرناً ، بوزارة المالية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالأمر في مهامه ..- بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1390 الموافق II ديسمبر سنة 1970 يرسم السيد عبد القادر ذهبي كمتصرف من الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 24 نوفمبر سنة 1969 ويحتفظ المعنى عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1969 بأقدمية قدرها شهر واحد وثمانية أيام .. بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1390 الموافق II ديسمبر سنة 1970 يعين السيد محمد سماش متصرفاً متمرناً ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الداخلية ابتداء من 18 يونيو سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 يعين السيد على خير الدين ، متصرفاً متمرناً ، ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الداخلية - المديرية العامة للأمن الوطني ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالأمر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ 23 شوال عام 1390 الموافق 21 ديسمبر سنة 1970 يعين السيد ابن ذهيبة بورحلة متصرفاً متمرناً ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الصناعة والطاقة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالأمر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1390 الموافق 22 يناير سنة 1970 يعين السيد عمرو عز الدين خليفة ، متصرفا متمرناً ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الصناعة والطاقة • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالأمر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1390 الموافق 1 فبراير سنة 1971 تقبل ابتداء من أول ديسمبر سنة 1970 استقالة السيد محمد ميلى المتصرف من الدرجة الثالثة ويشطب على المعنى بالأمر من سلك المتصرفين ابتداء من التاريخ المذكور ..
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية وزارة العدل قرارات مؤرخة في 24 شوال و 22 و 24 و 25 ذي القعدة عام 1390 الموافق 22 ديسمبر سنة 1970 و 18 و 20 و 21 يناير سنة 1971 تتضمن حركة في سلك القضاة
- بموجب قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1390 الموافق 22 ديسمبر سنة 1970 ينقل السيد محمد بن معروف ، القاضي بمحكمة عمى موسى ، بنفس الصفة ، الى محكمة المحمدية … بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1390 الموافق 18 يناير سنة 1971 يكلف السيد محمد بن الصغير ، المستشار بالمجلس القضائي بتيارت ، للقيام بمهام مستشار منتدب لدى غرفة الاتهام بالمجلس القضائي المذكور وذلك لمدة ثلاث سنوات بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 14 شوال عام 1390 الموافق 12 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن نقل السيد أحمد شويطر ، القاضي بمحكمة القالة ، بنفس الصفة ، الى محكمة ميلة . بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 ينقل السيد أحمد شويطر ، القاضي بمحكمة القالة ، بنفس الصفة ، الى محكمة الخروب • بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1390 الموافق 21 يناير سنة 1971 ينقل السيد محمد على حيمود ، القاضي بمحكمة الاخضرية ، بنفس الصفة ، الى محكمة الشراقة . بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1390 الموافق 21 يناير سنة 1971 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 شوال عام 1390 الموافق 22 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن نقل السيد محمد بن معروف ، القاضي بمحكمة عمى موسى بنفس الصفة 6 الى محكمة المحمدية بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1390 الموافق 21 يناير سنة 1971 ينقل السيد محمد بن معروف ، القاضي بمحكمة عمى موسى ، بنفس الصفة ، الى محكمة وادي رهيو
- بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1390 الموافق 21 يناير سنة 1971 ينقل السيد فضل الله قراص ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة الاصنام ، بنفس الصفة 6 الى محكمة سيدي بلعباس .. 1 للجمهورية الجزائرية 229 قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1390 الموافق 26 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة الموثقين بموجب قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1390 الموافق 26 ديسمبر سنة 1970 يصرح بأن السادة الآتية اسماؤهم قد نجحوا نهائيا في مسابقة الموثقين وذلك حسب درجة استحقاقهم : I - محمد صحراوي الطاهر 2 - ابراهيم ذيابي 3 فرحات بن طبيبل 4 محمود قلفاط 5 - عبد السلام بن اسعد متساويان
- مصطفى زمير 7 أحمد الطاهر شاوش- 8 أحمد بن يوسف زبان بوزيان 9 عبد القادر بن حمادي 10 - محمد الطاهر بن عبيد II يوسف بن خدة 12 محند أمزيان امنداسن 13 - الطيب قارة مصطفى 14 خليفة بطان 15 - أحمد زروق 16 محمد ادريس 17 - عبد القادر قارة . 18 19 - عبد القادر عبده 19 أحمد كرجيج قرارات مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 تتضمن تعيين مدافعين قضائيين بموجب قرارات مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 ، يعين السادة الآتية اسماؤهم مدافعين قضائيين في الاماكن التالية : عبد الرحمن عسلة بعزازقة ( تيزي وزو ) مختار خرشتلى ، بالعين الصفراء ( سعيدة )
- جيلالي عيشوبي ، بتيغنيف ( سعيدة ) محمد سايح حسني ، ببسكرة ( الاوراس ) عبد الرحمن ننسيب ، بالعين البيضاء ( قسنطينة ) عبد الله بودوخة ، بدلس ( تيزي وزو ) غوثي قلوش ، بالغزوات ( تلمسان ) جيلالي بوركبة ، بزمورة ( مستغانم )
- محمد عون ، بالاخضرية ( تيزي وزو )
- محمد شلغوم ، بعزابة ( قسنطينة )
- خالد تريكي ، بالوادى ( ورقلة ) الطاهر بن ستيتي ، بميلة ( قسنطينة ) الصالح عاشور ، بتابلاط ( المدية ) محمد عبد الصمد ، بعين الدفلى ( الاصنام )
230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1390 ه محمد زيزين ، بالبرواقية ( المدية ) محمد زعراط ، بمشرية ( سعيدة ) عبد القادر بن ستيتي ، بصور الغزلان ( المدية ) محمود الحلو ، بسوق أهراس ( عنابة ) T محمد فكيريني ، بالثنية ( الجزائر ) محمد نور الدين بن عبد الله ، بمغنية ( تلمسان )
- محمد الحاج ، ببشار ( الساورة ) باي قرمسلى ، بعين تموشنت ( وهران )
- محمد الكبيش ، بالسوقر ( تيارت ) يوسف ذراع ، بالمحمدية ( مستغانم ) محمد بن سلامة ، ببوسعادة ( المدية )
- مصطفى بوشارب ، بسيدى على ( مستغانم ) عبد الحميد ميمون ، بشرشال ( الاصنام )
- الطيب بن نعوم ، بسيق ( وهران ) بشير صديق ، بمدينة ( الجزائر ) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرارات مؤرخة في 28 شوال و 1 و 9 و 11 و 13 ذي القعدة عام 1390 الموافق 26 و 28 ديسمبر سنة 1970 و 5 و 7 و 9 يناير سنة 1971 تتضمن تجديد اعتماد مراقبين تابعين للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1390 الموافق 26 ديسمبر سنة 1970 يحدد اعتماد السيد سعيد عز الدين بن مرابط بوصفه مراقبا للصندوق الاجتماعى لناحية قسنطينة ، لمدة أربع سنوات وذلك ابتداء من أول أكتوبر سنة 1970 .. بموجب قرار مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 يجدد اعتماد السيد نور الدين برشيش بوصفه مراقباً للصندوق الاجتماعى لناحية قسنطينة ، لمدة أربع سنوات وذلك ابتداء من أول أكتوبر سنة 1970 . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1390 الموافق 5 يناير سنة 1971 يجدد اعتماد السيد مسعود طلحى بوصفه مراقباً للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة ، لمدة أربع سنوات وذلك ابتداء من 27 أكتوبر سنة 1970 • بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1390 الموافق 5 يناير سنة 1971 يعتمد السيد كمال بن شلوق كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية قسنطينة لمدة سنتين وذلك ابتداء من 17 غشت سنة 1970 .. بموجب قرر مؤرخ في II ذي القعدة عام 1390 الموافق 7 يناير سنة 1971 يجدد اعتماد السيد أحمد حمودة بوصفه مراقبا للصندوق الاجتماعى لناحية قسنطينة ، لمدة أربع سنوات وذلك ابتداء من أول أكتوبر سنة 1970 .. بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1390 الموافق 7 يناير سنة 1971 ، يجدد اعتماد السيد معمر بن عزوز بوصفه مراقباً للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة ، لمدة أربع سنوات وذلك ابتداء من أول أكتوبر سنة 1970 • بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1390 الموافق 7 يناير سنة 1971 يعتمد السيد عبد الحميد بن سميرة ، كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة ، لمدة سنتين وذلك ابتداء من 17 غشت سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1390 الموافق 7 يناير سنة 1971 يجدد اعتماد السيد عبد الباقى دهامشي بوصفه مراقباً للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة ، لمدة أربع سنوات وذلك ابتداء من أول أكتوبر سنة 1970 .. بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1390 الموافق 9 يناير سنة 1971 يجدد اعتماد السيد محمد نحال بوصفه مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة ، لمدة أربع سنوات وذلك ابتداء من أول أكتوبر سنة 1970 وزارة المالية قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1390 الموافق 15 يناير سنة 1971 يتعلق بتأسيس قوائم التأهيل قصد التعيين في الوظائف النوعية للمدير الجهوى والمدير الجهوى المساعد لأملاك الدولة ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الوظائف النوعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-249 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1385 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تؤسس قوائم التأهيل المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من المرسوم رقم 668-249 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، قصد التعيين في الوظائف النوعية للمدير الجهوي والمدير الجهوي المساعد لأملاك الدولة ضمن الشروط المحددة في المادتين التاليتين المادة 2 : يسجل المفتشون الرئيسيون في قائمة التأهيل تبعا للرتبة والاقدمية في الدرجات مع مراعاة الشروط المحددة في المواد 12 و 13 و 27 من المرسوم رقم 68-249 المؤرخ في 3
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار إليه أعلاه المادة 3 : يجرى ترتيب المفتشين الرئيسيين في حالة ما اذا توفرت فيهم الشروط مع مراعاة نقطهم المهنية وأهليتهم للوظيفة المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1390 الموافق 15 يناير سنة 1971 • عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة صديق تاوتي قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1390 الموافق 15 يناير سنة 1971 يتعلق بتأسيس قوائم التأهيل قصد التعيين في الوظائف النوعية للمدير الجهوى والمدير الجهوى المساعد للتنظيم العقاري ومسح الأراضي
- - ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الوظائف النوعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-258 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المهندسين الرئيسيين للتنظيم العقاري ومسح الأراضي . يقرر ما يلى : المادة الاولى : تؤسس قوائم التأهيل المنصوص عليها في الاول المادتين عام 12 و 1388 13 من الموافق المرسوم 30 رقم مايو 68 - سنة 258 1958 المؤرخ قصد في 3 التعيين ربيع في الوظائف النوعية للمدير الجهوى والمدير الجهوي المساعد للتنظيم العقارى ومسح الاراضي ، ضمن الشروط المحددة في المادتين التاليتين . ة : يسجل المهندسون الرئيسيون في قائمة التأهيل المادة 2 : تبعا للرتبة والاقدمية في الدرجات ، مع مراعاة الشروط المحددة في المواد 12 و 13 و 24 من المرسوم رقم 68 258 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . للجمهورية الجزائرية 231 المادة 3 : يجرى ترتيب المهندسين الرئيسيين في حالة ما اذا توفرت فيهم نفس الشروط مع مراعاة نقطهم المهنية وأهليتهم للوظيفة . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1390 الموافق 15 يناير سنة 1971 . عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة صديق تاوتي قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1390 الموافق 21 يناير سنة 1971 يتعلق بقائمة التأهيل قصد التعيين في الوظائف النوعية لأمين الخزينة للولاية وللمفوض بالتوقيع ان وزير المالية ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام
- - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد * المطبقة على الوظائف النوعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 241 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للخزينة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 245 المؤرخ في 3 ربيع الأول
- - عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الوظائف النوعية للمصالح الخارجية للخزينة والقرض ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تؤسس قائمة التأهيل المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 68-245 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه قصد التعيين في الوظائف النوعية لأمين الخزينة للولاية وللمفوض بالتوقيع ، ضمن الشروط المحددة في المادتين التاليتين • المادة 2 : يسجل المفتشون الرئيسيون والمتصرفون في قائمة التأهيل تبعاً للرتبة والأقدمية في الدرجات مع مراعاة الشروط المحددة في المواد 2 و 3 و 6 من المرسوم رقم 68-245 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المادة 3: يجرى ترتيب المفتشين الرئيسيين والمتصرفين في حالة ما اذا توفرت فيهم نفس الشروط مع مراعاة نقطهم المهنية وأهليتهم للوظيفة ..
232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1390 ه المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1390 الموافق 21 يناير سنة 1971 .. عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة صديق تاوتي قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1390 الموافق 25 يناير سنة 1971 يتعلق بالتسمية الجديدة لقباضات الضرائب المختلفة لمدينة الجزائر الدائرات الأولى والسادسة والحادية عشرة والدائرات الخامسة والثامنة والثانية عشرة ان وزير المالية ، بمقتضى المرسوم رقم 70 220 المؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 67-30 المؤرخ في 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن النظام الادارى لمدينة الجزائر ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتضمن تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : | قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 تصدر بموجبه الخزينة العامة سندات للتجهيز في حساب جار بفائدة 5 % لسنة 1971 تكتتب فيها الشركات الوطنية والمكاتب والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ان وزير المالية ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام | 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ولا سيما المادتان 3 و 21 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تقوم الخزينة العامة ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باصدار سندات للتجهيز في حساب جار لمدة خمسة أعوام وتنتج فائدة قدرها خمسة في المائة ( 5٪ ) في العام • المادة 2 : ان الاكتتاب في هذه السندات للتجهيز المصدرة في حساب جار يتم لدى شبابيك البنك المركزى الجزائري من طرف الشركات الوطنية والمكاتب والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى برسم التمثيل لاموال استهلاكها .. المادة 3 : تدفع الفوائد سنويا بعد حلول الاجل المادة 4 : يمكن للهيئات المذكورة في المادة 2 ان تحصل على سداد هذه السندات قبل حلول الاجل وبناء على اذن صريح من المادة الأولى : ان قباضتي الضرائب المختلفة لمدينة الجزائر | وزير المالية . بالدائرتين الأولى والسادسة والدائرتين الخامسة والثامنة ، المسميتين هكذا بموجب القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 تتخذان على التوالى التسميتين التاليتين :
- قباضة الضرائب المختلفة لمدينة الجزائر ، الدائرات الاولى والسادسة والحادية عشرة ،
- قباضة الضرائب لمدينة الجزائر ، الدائرات الخامسة والثامنة والثانية عشرة المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وحرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1390 الموافق 25 يناير سنة 1971 .. اسماعيل محروق وفي هذه الحالة تدفع مع مبلغ الحصة المحولة مقدما ، الفوائد المستحقة برسم القسم المحول سابقا • المادة 5 : تكون سندات التجهيز المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه معفاة من جميع الضرائب المادة 6 : يتم استهلاك سندات التجهيز هذه عند حلول الاجل لحساب الخزينة العامة من طرف البنك المركزي الجزائري الذي يقوم بالدفعات ضمن نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه . المادة 7 : يكلف مدير الخزينة والقرض بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 . اسماعيل محروق
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1390 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 تصدر بموجبه الخزينة العامة سندات للتجهيز في حساب جار بفائدة 5 % لسنة 1971 تكتتب فيها هيئات التقاعد والادخار والتأمين والضمان والاحتياط الاجتماعي ان وزير المالية ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في للجمهورية الجزائرية 233 المادة 2 : يجرى الاكتتاب في سندات التجهيز المذكورة لدى شبابيك البنك المركزى الجزائري بالنسبة لهيئات التقاعد والادخار والتأمين والضمان والاحتياط الاجتماعي وذلك برسم التمثيل لاموالها الاحتياطية المادة 3 : تدفع الفوائد سنويا بعد حلول الاجل . المادة 4 : يمكن لشركات التأمين ان تحصل على سداد هذه السندات قبل حلول الاجل في حالة الضرورة المثبتة وبناء على اذن صريح من وزير المالية • وفي هذه الحالة تدفع مع مبلغ الحصة المحولة مقدماً 2 1 ربيع الاول عام 1385 - الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | الفوائد المستحقة برسم القسم المحول سابقاً جمادى الثانية عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 - الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ولا سيما المادة 3 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تقوم الخزينة العامة ابتداء من أول فبراير سنة 1971 باصدار سندات للتجهيز في حساب جار لمدة خمسة | أعوام وتنتج فائدة قدرها خمسة في المائة ( 5 ) في السنة . قرارات قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1390 الموافق 13 أكتوبر سنة | 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص عقارات مختلفة مبنية لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( المحافظة على الغابات وحماية الأراضى واستصلاحها ) قصد استعمالها لتسيير مصالحها بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1390 الموافق 13 أكتوبر سنة 1970 صادر عن والى عنابة تخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( المحافظة على الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها بعنابة ) عقارات مختلفة مبينة في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقارات الممنوحة ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعمالها للغرض المحدد أعلاه • قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية عزازقة عن قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة ( بيالى سابقاً ) مساحتها هكتار واحد تقريباً قصد بناء مجموعة مدرسية ( 6 أقسام و 10 مساكن ) بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو تم التنازل مجاناً لبلدية | المادة 5 : تكون سندات التجهيز المذكورة في المادة الأولى أعلاه مستهلكة عند حلول الاجل لحساب الخزينة العامة من طرف البنك المركزى الجزائري الذي يقوم بالدفع ضمن نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه . المادة 7 : يكلف مدير الخزينة والقرض ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 • اسماعيل محروق الولاة عزازقة عن قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة « بيالى سابقا . مساحتها هكتار واحد تقريباً ४ بعد مداولة 8 مارس سنة 1970 ، وهذا من أجل بناء مجموعة مدرسية ( 6 أقسام و 10 مساكن ) والقطعة المذكورة محددة بكل وضوح في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1390 الموافق 19 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 2.955 متراً مربعاً واقعة بحاسي مسعود لوزارة البريد والمواصلات وذلك لبناء تمساني فيلات بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1390 الموافق 19 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى الواحات خصصت لوزارة البريد والمواصلات قطعة أرض مساحتها 20955 متراً مربعاً ريعة بحاسي مسعود وذلك لبناء ثماني فيلات ويجب على مصلحة البريد والمواصلات أن تدفع الى مصلحة أملاك الدولة تعويضاً مناسباً لقيمة العقار الحقيقية والمحددة بمائة وثمانية عشر ألفاً ومائتي دينار ( 118.200 دج )
234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1390 ه قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1390 الموافق 21 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا لولاية المدية عن قطعة أرض من أملاك الدولة ، مساحتها 3 هكتارات و 9 آرات و 50 سنتياراً ، واقعة بوزرة ( دائرة المدية ) لازمة لبناء تكميلية للتعليم المتوسط بموجب قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1390 الموافق 21 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى المدية تم التنازل مجانا لولاية المدية عن قطعة أرض من أملاك الدولة ، مساحتها 3 هكتارات و و آرات و 50 سنتياراً واقعة بوزرة ) دائرة المدية ) قصد استعمالها لبناء معهد للتعليم المتوسط وزيادة على هذا فان القطعة المذكورة قد حددت بكل وضوح في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1390 الموافق 21 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة ارض تابعة لأملاك الدولة ، مساحتها 120-10 متراً مربعاً واقعة بالمدية في الحي الاداري ، لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد بناء مركز هاتفي بموجب قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1390 الموافق 21 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى المدية خصصت لوزارة البريد والمواصلات قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة ، مساحتها 100120 متراً مربعاً واقعة بالمدية في الحي الاداري ، قصد بناء مركز هاتفى ، والعقار المذكور محدد بكل وضوح في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار . ان هذا التخصيص يتم بمقابل تعويض قدره مائتان وألفان وأربعمائة دينار (2020400 (دج) من طرف مصلحة البريد والمواصلات لمصلحة أملاك الدولة ويمثل هذا المبلغ القيمة الحقيقية للقطعة المذكورة ، طبقاً لأحكام المادة 16 من الأمر المؤرخ في 13 أبريل سنة 1943 ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1390 الموافق 21 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجاناً لبلدية المدية عن قطعة أرض واقعة بحى بنى عطلى ، لازمة لبناء محلات مدرسية ابتدائية بموجب قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1390 الموافق 21 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى المدية تم التنازل لبلدية المدية عن قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة واقعة بحي بني عطلى قصد بناء محلات مدرسية ابتدائية ، والقطعة المذكورة محددة بكل وضوح في دفتر المشتملات المرفقة بأصل القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف | مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1390 الموافق 21 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجاناً لبلدية وزرة ( دائرة المدية ) عن قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة لازمة لبناء عنبرين بموجب قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1390 الموافق 21 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى المدية تم التنازل مجاناً لبلدية وزرة دائرة المدية عن قطعة أرض مساحتها 54 آراً قصد بناء عنبرين ، والقطعة المذكورة هي محددة بكل وضوح في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1390 الموافق 10 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى الأصنام يتضمن التنازل عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 1800 متر مربع الى بلدية خربة دائرة عين الدفلى ) وذلك لبناء ثلاثة أقسام مدرسية ومسكن
- بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1390 الموافق 10 ديسمبر سنة 1970 ، تم التنازل لبلدية خربة ( دائرة عين الدفلى ( عن قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها 10800 متر مربع واقعة بفرقة الزنادرة ومبينة بالتفصيل في دفتر المشتملات الملحق بأصل هذا القرار وذلك لبناء ثلاثة أقسام مدرسية ومسكن . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1390 الموافق 10 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى الأصنام يتضمن التنازل عن قطعة أرض مساحتها هكتار و 75 سنتياراً تابعة للمزرعة المدعوة «خميستي» الى بلدية العطاف ( دائرة عين الدفلى ( وذلك لبناء مجموعة مدرسية بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1390 الموافق 10 ديسمبر سنة 1970 ، تم التنازل الى بلدية العطاف ( دائرة عين الدفلى ) عن قطعة أرض آيلة الى الدولة والبالغة مساحتها هكتاراً و 75 سنتياراً وتابعة للمزرعة المدعوة « خميستي ، الواقعة بالعطاف والمبينة بالتفصيل في دفتر المشتملات الملحق بأصل هذا القرار وذلك لبناء مجموعة مدرسية . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1390 الموافق 23 ديسمبر سنة | 1970 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجاناً عن قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة واقعة بفرندة مساحتها هكتار وآر و 92 | سنتيارا الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء وذلك لبناء 20 مسكناً حضرياً بموجب قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1390 الموافق 23 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى تيارت ، تم التنازل مجاناً للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لفرندة عن قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة واقعة بفرندة في الشمال الشرقى للمدينة | وتحمل الرقم 70/1/70/1% من مخطط مسح الأراضى ومساحتها هكتار وار و 92 سنتياراً وهى محددة بخط أحمر في الخريطة الملحقة | بأصل هذا القرار وذلك لبناء 20 مسكناً حضرياً . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 4 ذى القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها 70695 متراً مربعاً واقعة بقسنطينة تابعة لغابة الدولة بقسنطينة ( مقاطعة المنصورة ) وذلك لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوي لأجل توسيع ثانوية حيحى المكى الكائنة بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة ، خصصت لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى قطعة من الأرض تابعة لأملاك الدولة | للجمهورية الجزائرية 235 مساحتها 70695 متراً مربعاً تابعة لغابة الدولة بقسنطينة ( مقاطعة المنصورة ( وذلك لتوسيع ثانوية حيحى المكي الكائنة بقسنطينة والقطعة مبينة بالتفصيل في دفتر المشتملات الملحق بأصل هذا القرار وهى محددة بخط أحمر في الخريطة الملحقة به أيضاً . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص عقار مكون من القطع الأرضية رقم أ «بي» 8 ورقم ا « بي » 9 ومن القطعة الارضية «أ» مساحته الاجمالية 5.333 مترا مربعا لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى وذلك لبناء تكميلية للتعليم التقنى للبنات بشلغوم العيد ( دائرة قسنطينة ) بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة ، يخصص لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى العقار المكون من مجموع القطع الأرضية رقم أبى 8 ورقم أبى والقطعة الأرضية «أ» التي تبلغ مساحتها الاجمالية 5.333 متراً مربعاً والمقيدة في المادة 499 من دفتر المشتملات رقم 1 لمكتب أملاك الدولة لقسنطينة ) قسم شلغوم العيد ( وذلك لبناء تكميلية للتعليم التقنى للبنات بشلغوم العيد ( دائرة قسنطينة ) ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . اعلانات وبلاغات الصندوق المركزى للتعاون الاقتصادي 233 شارع سان جرمان - باريس سندات ذات فائدة 5 % لسنة 1961 بقيمة 200 فرنك صندوق التجهيز لتنمية الجزائر سابقا رمز 1160313 الاستهلاك العاشر بتاريخ 15 مارس سنة 1971 جرت بتاريخ 8 يناير سنة 1971 ، في مكاتب البنك الوطني بباريس 18 شارع لا ناسيون عملية الاقتراع العاشر على السندات ذات الحرف التسلسلي الخاصة بالصندوق السابق للتجهيز المتعلق بتنمية الجزائر وذات الفائدة البالغة 5 % لسنة 1961 وذات المكافآت التصاعدية والتي يجرى استهلاكها في 15 مارس سنة 1971 طبقا لاحكام قرار الترخيص المؤرخ في 14 مارس سنة 1961 الصادر عن وزير المالية في الجمهورية الفرنسية ان السلسة الخارجة بهذا الاقتراع عينت بالحرف . وعليه ، تسدد السندات الصادرة في هذا التسلسل المذكور أعلاه ، والبالغ عددها 80292 سندا ، على أساس 210 فرنكات ابتداء من 15 مارس سنة 1971 ، وبالتالى تكف هذه السندات عن انتاج فائدة اعتبارا من هذا التاريخ . وتتولى المؤسسات المكلفة بالمصلحة المالية للقرض تسديد السندات المستهلكة . قائمة اجمالية بارقام التسلسل الخارجة في الاقتراعات السابقة مبلغ التسديد سنة 1962 - حرف K 210 سنة 1963 - حرف L 210 ف سنة 1964 - حرف F 210 ف سنة 1965 - حرف D 210 ف سنة 1966 - حرف B 210 ف سنة 1967 - حرف M 210 ف سنة 1968 - حرف T 210 ف سنة 1969 - حرف G 210 ف سنة 1970 - حرف V 210
236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1390 ه القرض الجزائرى بفائدة 3,50 % لسنة 1950 القائمة الاجمالية للسندات المستهلكة في السحب السنوى بتاريخ 21 مارس سنة 1970 وللسندات المخرجة في السحوب السابقة والتي لم تسدد بعد رقم السندات سنة الاستهلاك رقم السندات سندات من فئة 100 6024430005 59 1097161.842 0000039.001 68 88597085.501 0775400701 68 88.807 89.500 . 59029055-386 66 8855789.501 62.001 إلى 640000 68 89.562 الى 89.604 6701266.916 65 8962689-608 68000167.106 64 89.660 الى 010613 60016368-002 65 95.001 إلى 960000 1065369.164 58 9945698.501 77367771.654 60 99457 430 الى 78-76875.906 60 1192114-786 146178.769 57 150276115.268 سندات من فئة 50 1700002 17000 52 1710486171.301 1700012 117000 56 17110680171-487 1700054 1170197 58 17220063171.901 11700191700198 61 170074172-064 1700200 17000 62 1720123 11720127 1700230170-218 58 1272246172-242 1700231 170403 67 1720251 1722 1700404 170412 58 1720292 1122339 1700413 170419 57 170418172-348 17005111700504 58 1720438172-428 1700704 1700711 58 172-444 1708111700804 58 12722466172-459 170847170-812 60 11220471172-469 1709061700904 60 117220665172.500 1700113170.104 60 172-667 117220750 1702141710201 53 1172841172-761 1712171-215 60 1780000172-842 سنة الاستهلاك رقم السندات سنة الاستهلاك دينار 60 1150422 115500 51 53 11179115.508 51 64 116013115.911 SI 53 118030117.001 51 53 112122119-267 54 53 122775121.228 62 64 13062125.776 67 68 160504131.501 69 53 140500138.310 70 61 14533144-501 56 51 145.351 الى 1460086 70 51 10022147-396 63 دينارا 68 1730001 173100 59 70 1730101 ليلى 63 57 170211173-201 59 60 1730250173-212 61 60 117284173-251 63 60 1329173.285 61 60 1730435173.296 63 61 170544173-436 65 62 173.545 إلى 17230550 61 62 173.551 173736 65 62 11737521730737 66 62 117860173-753 69 62 1760015176-003 54 62 1760038176-017 55 69 12760047176-039 56 59 176250176-247 61 66 176412176-251 64 سندات من فئة 20 دينارا 1800508180.001 64 188313188.305 1800509 1800657 60 188339188-317 18616181-658 63 118888188-342 18464184-617 51 1880438188-431 184645184-642 63 188-442 188474 140716184-546 51 188-478 188610 1840855184-717 63 188651188.612 1850175184-856 51 118880796188-667 16033185-176 63 111621880797 1185911860087 65 1890363189-301 187798187.592 52 1890500189-367 170925187.800 52 1800800189-701 1170940187-927 52 851-190 إلى 1000000 1870266187.942 52 1910001 11792 1880266187.994 60 11348191.801 65 1930349 194155 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد 53 1940404 1975 62 53 1196383194-777 59 53 16040196-387 62 53 117456196-481 67 53 1801197-457 69 53 2000054198.975 70 53 2014052010186 57 53 2010406 2020079 55 64 2020080 2020979 67 68 2030569203.418 66 68 2050501 200900 68 68 106-206 إلى 206-369 54 68 2090420 20000 54 66 210-674 2211953 58 65 2013061212-815 56 62 22160866216-069 61 القادر بن مبارك - الجزائر