قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1390 الموافق 5 ديسمبر سنة 1970 يتضمن الحاق متصرف لدى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) 227
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1390 الموافق 5 ديسمبر سنة 1970 يتضمن الحاق متصرف لدى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) - بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1390 | الموافق 5 ديسمبر سنة 1970 تعدل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1390 الموافق 4 سبتمبر سنة 1970 كما يلي :
يلحق السيد محمد بن عزوز المتصرف من الدرجة الثالثة بالشركة الوطنية « سوناطراك » لمدة خمس سنوات ابتداء من أول نوفمبر سنة 1970 • ويستفيد المعنى اثر هذه الوضعية من درجتين اضافيتين وبذلك يكون رقمه الاستدلالى 420 ويجب على المعنى لكى يحتفظ بحقه في المعاش أن يدفع مباشرة الى الصندوق الجزائرى العام للتقاعد بطلب من هذه الهيئة ، اقتطاعاً قدره 6 % من أجل المعاش محسوبة بالنسبة لرقمه الاستدلالي في سلكه الأصلي ..
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.