قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1390 الموافق 10 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى الأصنام يتضمن التنازل عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 1.800 متر مربع الى بلدية خربة ) دائرة عين الدفلى ( وذلك لبناء ثلاثة أقسام مدرسية ومسكن 234
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1390 الموافق 10 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى الأصنام يتضمن التنازل عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 1800 متر مربع الى بلدية خربة دائرة عين الدفلى) وذلك لبناء ثلاثة أقسام مدرسية ومسكن - بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1390 الموافق 10 ديسمبر سنة 1970 ، تم التنازل لبلدية خربة (دائرة عين الدفلى (عن قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها 10800 متر مربع واقعة بفرقة الزنادرة ومبينة بالتفصيل في دفتر المشتملات الملحق بأصل هذا القرار وذلك لبناء ثلاثة أقسام مدرسية ومسكن .
ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه ..
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.