قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها 70695 متراً مربعا واقعة بقسنطينة تابعة لغابة الدولة بقسنطينة ( مقاطعة المنصورة ( وذلك لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى لاجل توسيع ثانوية حيحى المكى الكائنة بقسنطينة . 235 الثلاثاء
قرار مؤرخ في 4 ذى القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها 70695 متراً مربعاً واقعة بقسنطينة تابعة لغابة الدولة بقسنطينة ( مقاطعة المنصورة ) وذلك لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوي لأجل توسيع ثانوية حيحى المكى الكائنة بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة ، خصصت لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى قطعة من الأرض تابعة لأملاك الدولة | للجمهورية الجزائرية 235 مساحتها 70695 متراً مربعاً تابعة لغابة الدولة بقسنطينة ( مقاطعة المنصورة ( وذلك لتوسيع ثانوية حيحى المكي الكائنة بقسنطينة والقطعة مبينة بالتفصيل في دفتر المشتملات الملحق بأصل هذا القرار وهى محددة بخط أحمر في الخريطة الملحقة به أيضاً .
ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.