قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1390 الموافق 19 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 20955 مترا مربعا واقعة بحاسي مسعود لوزارة البريد والمواصلات وذلك لبناء ثماني فيلات • 233
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1390 الموافق 19 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 2.955 متراً مربعاً واقعة بحاسي مسعود لوزارة البريد والمواصلات وذلك لبناء تمساني فيلات بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1390 الموافق 19 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى الواحات خصصت لوزارة البريد والمواصلات قطعة أرض مساحتها 20955 متراً مربعاً ريعة بحاسي مسعود وذلك لبناء ثماني فيلات ويجب على مصلحة البريد والمواصلات أن تدفع الى مصلحة أملاك الدولة تعويضاً مناسباً لقيمة العقار الحقيقية والمحددة بمائة وثمانية عشر ألفاً ومائتي دينار (118.200 دج) 234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1390 ه
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.