قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1390 الموافق 10 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى الأصنام يتضمن التنازل عن قطعة أرض مساحتها هكتار و 75 سنتياراً تابعة للمزرعة المدعوة «خميستي» الى بلدية العطاف ( دائرة عين الدفلى ) وذلك لبناء مجموعة مدرسية 234
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1390 الموافق 10 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى الأصنام يتضمن التنازل عن قطعة أرض مساحتها هكتار و 75 سنتياراً تابعة للمزرعة المدعوة «خميستي»
الى بلدية العطاف ( دائرة عين الدفلى ( وذلك لبناء مجموعة مدرسية بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1390 الموافق 10 ديسمبر سنة 1970 ، تم التنازل الى بلدية العطاف ( دائرة عين الدفلى ) عن قطعة أرض آيلة الى الدولة والبالغة مساحتها هكتاراً و 75 سنتياراً وتابعة للمزرعة المدعوة « خميستي ، الواقعة بالعطاف والمبينة بالتفصيل في دفتر المشتملات الملحق بأصل هذا القرار وذلك لبناء مجموعة مدرسية .
ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.