قرار

قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1390 الموافق 10 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى الأصنام يتضمن التنازل عن قطعة أرض مساحتها هكتار و 75 سنتياراً تابعة للمزرعة المدعوة «خميستي» الى بلدية العطاف ( دائرة عين الدفلى ) وذلك لبناء مجموعة مدرسية 234

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.