قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1390 الموافق 15 يناير سنة 1971 يتعلق بتأسيس قوائم التأهيل قصد التعيين في الوظائف النوعية للمدير الجهوى والمدير الجهوى المساعد لأملاك الدولة 230
المادة الأولى
فتح المادةتؤسس قوائم التأهيل المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من المرسوم رقم 668-249 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، قصد التعيين في الوظائف النوعية للمدير الجهوي والمدير الجهوي المساعد لأملاك الدولة ضمن الشروط المحددة في المادتين التاليتين
المادة 2
فتح المادةيسجل المفتشون الرئيسيون في قائمة التأهيل تبعا للرتبة والاقدمية في الدرجات مع مراعاة الشروط المحددة في المواد 12 و 13 و 27 من المرسوم رقم 68-249 المؤرخ في 3 الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار إليه أعلاه
المادة 3
فتح المادةيجرى ترتيب المفتشين الرئيسيين في حالة ما اذا توفرت فيهم الشروط مع مراعاة نقطهم المهنية وأهليتهم للوظيفة
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1390 الموافق 15 يناير سنة 1971 • عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة صديق تاوتي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.