مقرر مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1390 الموافق 19 يناير سنة - منح جديد لرخصة سيارة أجرة 1971 يتضمن المصادقة على أعدتها لجنة ولاية الساورة . 227
مقرر مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1390 الموافق 19 يناير سنة 1971 يتضمن المصادقة على منح جديد الرخصة سيارة أجرة اعدتها لجنة ولاية الساورة بموجب مقرر مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1390 الموافق 19 يناير سنة 1971 صادقت لجنة ولاية الساورة على منح جديد لرخصة سيارة أجرة للسيد قدور علاوى بدائرة العبادلة وذلك تطبيقاً للمرسوم رقم 65 151 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 .
وزارة الداخلية -
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.