قرارات مؤرخة في 24 شوال و 22 و 24 و 25 ذي القعدة عام 1390 الموافق 22 ديسمبر سنة 1970 و 18 و 20 و 21 يناير سنة 1971 تتضمن حركة في سلك القضاة 229
قرارات مؤرخة في 24 شوال و 22 و 24 و 25 ذي القعدة عام 1390 الموافق 22 ديسمبر سنة 1970 و 18 و 20 و 21 يناير سنة 1971 تتضمن حركة في سلك القضاة - بموجب قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1390 الموافق 22 ديسمبر سنة 1970 ينقل السيد محمد بن معروف ، القاضي بمحكمة عمى موسى ، بنفس الصفة ، الى محكمة المحمدية ...
بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1390 الموافق 18 يناير سنة 1971 يكلف السيد محمد بن الصغير ، المستشار بالمجلس القضائي بتيارت ، للقيام بمهام مستشار منتدب لدى غرفة الاتهام بالمجلس القضائي المذكور وذلك لمدة ثلاث سنوات بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 14 شوال عام 1390 الموافق 12 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن نقل السيد أحمد شويطر ، القاضي بمحكمة القالة ، بنفس الصفة ، الى محكمة ميلة .
بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 ينقل السيد أحمد شويطر ، القاضي بمحكمة القالة ، بنفس الصفة ، الى محكمة الخروب • بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1390 الموافق 21 يناير سنة 1971 ينقل السيد محمد على حيمود ، القاضي بمحكمة الاخضرية ، بنفس الصفة ، الى محكمة الشراقة .
بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1390 الموافق 21 يناير سنة 1971 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 شوال عام 1390 الموافق 22 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن نقل السيد محمد بن معروف ، القاضي بمحكمة عمى موسى بنفس الصفة 6 الى محكمة المحمدية بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1390 الموافق 21 يناير سنة 1971 ينقل السيد محمد بن معروف ، القاضي بمحكمة عمى موسى ، بنفس الصفة ، الى محكمة وادي رهيو - بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1390 الموافق 21 يناير سنة 1971 ينقل السيد فضل الله قراص ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة الاصنام ، بنفس الصفة 6 الى محكمة سيدي بلعباس .. 1 للجمهورية الجزائرية 229
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.