قرارات مؤرخة في 28 شوال و 1 و 9 و II و 13 ذي القعدة عام 1390 الموافق 26 و 28 ديسمبر سنة 1970 و 5 و 7 و 9 يناير سنة 1971 تتضمن تجديد اعتماد مراقبين تابعين للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة 230
قرارات مؤرخة في 28 شوال و 1 و 9 و 11 و 13 ذي القعدة عام 1390 الموافق 26 و 28 ديسمبر سنة 1970 و 5 و 7 و 9 يناير سنة 1971 تتضمن تجديد اعتماد مراقبين تابعين للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1390 الموافق 26 ديسمبر سنة 1970 يحدد اعتماد السيد سعيد عز الدين بن مرابط بوصفه مراقبا للصندوق الاجتماعى لناحية قسنطينة ، لمدة أربع سنوات وذلك ابتداء من أول أكتوبر سنة 1970 ..
بموجب قرار مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 يجدد اعتماد السيد نور الدين برشيش بوصفه مراقباً للصندوق الاجتماعى لناحية قسنطينة ، لمدة أربع سنوات وذلك ابتداء من أول أكتوبر سنة 1970 .
بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1390 الموافق 5 يناير سنة 1971 يجدد اعتماد السيد مسعود طلحى بوصفه مراقباً للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة ، لمدة أربع سنوات وذلك ابتداء من 27 أكتوبر سنة 1970 • بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1390 الموافق 5 يناير سنة 1971 يعتمد السيد كمال بن شلوق كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية قسنطينة لمدة سنتين وذلك ابتداء من 17 غشت سنة 1970 ..
بموجب قرر مؤرخ في II ذي القعدة عام 1390 الموافق 7 يناير سنة 1971 يجدد اعتماد السيد أحمد حمودة بوصفه مراقبا للصندوق الاجتماعى لناحية قسنطينة ، لمدة أربع سنوات وذلك ابتداء من أول أكتوبر سنة 1970 ..
بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1390 الموافق 7 يناير سنة 1971 ، يجدد اعتماد السيد معمر بن عزوز بوصفه مراقباً للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة ، لمدة أربع سنوات وذلك ابتداء من أول أكتوبر سنة 1970 • بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1390 الموافق 7 يناير سنة 1971 يعتمد السيد عبد الحميد بن سميرة ، كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة ، لمدة سنتين وذلك ابتداء من 17 غشت سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1390 الموافق 7 يناير سنة 1971 يجدد اعتماد السيد عبد الباقى دهامشي بوصفه مراقباً للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة ، لمدة أربع سنوات وذلك ابتداء من أول أكتوبر سنة 1970 ..
بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1390 الموافق 9 يناير سنة 1971 يجدد اعتماد السيد محمد نحال بوصفه مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة ، لمدة أربع سنوات وذلك ابتداء من أول أكتوبر سنة 1970 وزارة المالية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.