قرار

قرار مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 197 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية عزازقة عن قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة ( بيالى سابقاً ) مساحتها هكتار واحد تقريباً قصد بناء مجموعة مدرسية ( 6 أقسام و 10 مساكن ) 233

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

اقرأه في العدد (PDF)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.