قرارات مؤرخة في 7 و 13 و 20 و 23 شوال و 26 ذي القعدة و 5 ذي الحجة عام 1390 الموافق 5 و II و 18 و 21 ديسمبر سنة 1970 و 22 يناير و 1 فبراير سنة 1971 تتضمن حركة في سلك المتصرفين 228
قرارات مؤرخة في 7 و 13 و 20 و 23 شوال و 26 ذي القعدة و 5 ذى الحجة عام 1390 الموافق 5 و 11 و 18 و 21 ديسمبر سنة 1970 و 22 يناير و 1 فبراير سنة 1971 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1390 الموافق 5 ديسمبر سنة 1970 تعدل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 29 يونيو سنة 1970 كما يلى :
يدرج السيد كمال الدين يعيش ، كمتصرف متمرن ابتداء من أول غشت سنة 1968 » - بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1390 الموافق 5 ديسمبر سنة 1970 يعين السيد نبيلي سميشي متصرفاً متمرناً ، بوزارة المالية .
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالأمر في مهامه .. - بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1390 الموافق II ديسمبر سنة 1970 يرسم السيد عبد القادر ذهبي كمتصرف من الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 24 نوفمبر سنة 1969 ويحتفظ المعنى عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1969 بأقدمية قدرها شهر واحد وثمانية أيام ..
بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1390 الموافق II ديسمبر سنة 1970 يعين السيد محمد سماش متصرفاً متمرناً ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الداخلية ابتداء من 18 يونيو سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 يعين السيد على خير الدين ، متصرفاً متمرناً ، ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الداخلية - المديرية العامة للأمن الوطني ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالأمر في مهامه .
بموجب قرار مؤرخ 23 شوال عام 1390 الموافق 21 ديسمبر سنة 1970 يعين السيد ابن ذهيبة بورحلة متصرفاً متمرناً ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الصناعة والطاقة .
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالأمر في مهامه .
بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1390 الموافق 22 يناير سنة 1970 يعين السيد عمرو عز الدين خليفة ، متصرفا متمرناً ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الصناعة والطاقة • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالأمر في مهامه .
بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1390 الموافق 1 فبراير سنة 1971 تقبل ابتداء من أول ديسمبر سنة 1970 استقالة السيد محمد ميلى المتصرف من الدرجة الثالثة ويشطب على المعنى بالأمر من سلك المتصرفين ابتداء من التاريخ المذكور ..
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية وزارة العدل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.