قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1390 الموافق 21 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجاناً لبلدية وزرة دائرة المدية عن قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة لازمة لبناء عنبرين 234
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1390 الموافق 21 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجاناً لبلدية وزرة ( دائرة المدية ) عن قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة لازمة لبناء عنبرين بموجب قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1390 الموافق 21 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى المدية تم التنازل مجاناً لبلدية وزرة دائرة المدية عن قطعة أرض مساحتها 54 آراً قصد بناء عنبرين ، والقطعة المذكورة هي محددة بكل وضوح في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار .
ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.