ج.ر عدد 51 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير 6 إعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم

النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات | الاشتراكات والنشر عمومية المطبعة الرسمية المجلس الوطني 3 أشهر 6 أشهر السنة في الجزائر دنانير 140 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25ر. دينار وثمن العدد السنين السابقة 30 ر . وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر سنة. سنة تليفون : 49-1-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام من تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى من تغيير العنوان 30ر دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 يتضمن انهاء مهام رئيس المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران 706 / • وزارة الدولة المكلفة بالنقل

  • مرسوم رقم 67-91 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 يتضمن انشاء لجنة دائمة لأمن الطرق 706 مرسوم مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 | يونيو سنة 1967 يتضمن انهاء انتداب المهام نائب مدير . 707 وزارة الداخلية مرسوم رقم 67-93 مؤرخ فى 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 يتضمن اعتبار ( الاسعاف الوطني الجزائرى » جمعية ذات منفعة عمومية 707 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-94 مؤرخ فى 1 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة قدماء المجاهدين 707 • مرسوم رقم 67-95 مؤرخ فى 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 يمنح بموجبه تعويض عن الاعمال الخطيرة لعمال فرق نزع الالغام التابعة للأمن الوطني . 709 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 24 محرم عام 1387 الموافق 4 مايو سنة 1967 يتضمن تحديد طريقة من أجور الموظفين وأعوان الدولة أو المستخدمين غير الموظفين الذين يزاولون على سبيل القيام بشغل ثانوى ، أما مهمة التعليم وأما مهمة تسيير لجان الامتحانات او المسابقات 709
  • قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1387 الموافق 13 يونيو سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات 710 • وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21

706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الاول عام 1387 ه يونيو سنة 1967 يتضمن تعيين المفتش العام للفلاحة • 711 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 67-96 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 يتمم بموجبه المرسوم رقم 64-78 المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 والمتضمن انشاء هيئة المفتشين العامين . 711 وزارة الصناعة والطاقة

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1387 الموافق 16 يونيو سنة 1967 يتعلق بلجنة دراسة كيفيات التعويض بشأن المناجم . 712 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1386 الموافق 8 مارس سنة 1967 صادر عن عامل عمالة تيارت تخصص | بموجبه القطعتان رقم 12/184 و 13 184 من أملاك الدولة الواقعتان بتيسمسيلت ، لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .. - 716
  • قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 من عامل عمالة الساورة يتعلق بتأسيس الحالة المدنية في قبيلة اولاد سيدي الحاج بحوص .. 716
  • قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 من عامل عمالة الساورة يتعلق بتأسيس الحالة المدنية في قبيلة الرقيبات .. 716 قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 من عامل عمالة الساورة يتعلق بتأسيس الحالة المدنية فى بلديات تيميمون وتاغوزى وتينركوك وأو قروط 716 قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 من عامل عمالة الساورة يتعلق بتأسيس الحالة المدنية فى بلديات فنوغيل وزاوية كونتة ورقان وتسابيت 716 مَراسِيم، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 يتضمن انهاء مهام رئيس المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران بموجب مرسوم مؤرخ فى 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 أنهيت مهام السيد رابح نهار بوصفه رئيسا للمجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران . وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 67-91 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 يتضمن انشاء لجنة دائمة لأمن الطرق ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-297 المؤرخ فى 11 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن نقل الاختصاصات بشأن النقل الى وزارة الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-31 المؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لدى وزير الدولة المكلف بالنقل لجنة دائمة لأمن الطرق المادة 2 : ان مهمة اللجنة هي دراسة كل التدابير التشريعية أو القانونية التي تهدف الى حصر عدد وخطورة حوادث السير على الطرق وتوجيه وتنسيق جميع النشاطات العمومية أو الخصوصية الرامية الى منع وقوع هذه الحوادث واقتراح ذلك على وزير الدولة المكلف بالنقل وعلاوة على ذلك تبدي اللجنة رأيها فى كل قضية تتعلق بأمن الطرق ووقايتها ، يشاورها فيها وزير الدولة المكلف بالنقل المادة 3 : تتألف اللجنة الدائمة لأمن الطرق من : أ ) ممثلي الوزارات التالية ، المعينين بهذه الصفة من طرف كل واحد من الوزراء المعنيين بالامر : وزارة الدفاع الوطنى ( الدرك الوطني ومصالح النقل ) ،
  • وزارة الدولة المكلفة بالنقل ( النقل عبر الطرق والمراقبة والتنسيق ) ،
  • وزارة الداخلية ( الامن الوطنى والحماية المدنية ) ، وزارة الانباء ،

الجمعة 15 ربيع الأول عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 707

  • وزارة التربية الوطنية ،
  • وزارة الصحة العمومية ،
  • وزارة الصناعة والطاقة ( المناجم ) ،
  • وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،
  • وزارة الاشغال العمومية والبناء ( الطرق ) ،
  • وزارة السياحة ، وزارة الشبيبة والرياضة . ب ) ممثل بلدية الجزائر ( مصلحة السير ) ، ج ) ممثل الصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين . يجوز للجنة أن تدعو للحضور فى جلساتها كل شخص تراه مفيدا لفحص المسائل الخاصة التي تناقشها المادة 4 : تنتخب اللجنة رئيسها من بين أعضائها المادة ه : تجتمع اللجنة بحسب الحاجة باقتراح من رئيسها وبناء على دعوته ومرتين علي الاقل في السنة على كل حال المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو | سنة 1967 يتضمن انهاء انتداب المهام نائب مدير- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 أنهيت ابتداء من 5 أبريل سنة 1967 مهام السيد عبد المجيد كابوية نائب مدير النقل البرى بوزارة الدولة المكلفة بالنقل وذلك بناء على طلبه وزارة الداخلية مرسوم رقم 67-93 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 | الموافق 17 يونيو سنة 1967 يتضمن اعتبار ( الاسعاف | الوطني الجزائرى ( جمعية ذات منفعة عمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير العمل والشؤون- الاجتماعية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 1 يوليو سنة 1901 والمتعلق بعقود الجمعيات ولا سيما المادتان 10 و 11 منه ، وبعد الاطلاع على القانون الاساسي للجمعية المدعوة الاسعاف الوطني الجزائري » ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان الجمعية المصرح بها والمدعوة ( الاسعاف الوطني الجزائري » الموجود مقرها بمدينة الجزائر، 23 نهج باب عزون ، تعتبر ذات منفعة عمومية . المادة 2 : يجب أن يقدم الى وزير الداخلية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، تقرير سنوى عن الحالة الادبية والمالية لهذه الجمعية .. المادة 3 : يكلف وزير الداخلية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 • هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-94 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة قدماء المجاهدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 65 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-10 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة فى عام 1967 لوزير قدماء المجاهدين ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره تسعمائة وأربعون ألف دينار (000 ر 940) دج) مقيد في ميزانية وزارة قدماء المجاهدين وفى الابواب المبنية في الجدول ( 1 ) الملحق بهذا المرسوم ..

708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الاول عام 1387 ه المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره | المجاهدين ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى تسعمائة وأربعون ألف دينار (000ر940 دج) يقيد فى ميزانية | ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية وزارة قدماء المجاهدين وفى الابواب المبينة فى الجدول «ب» الشعبية . الملحق بهذا المرسوم . وحرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير قدماء | يونيو سنة الجدول (( أ )) الابواب العناوين وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل

  • 1 .31 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 1967 هواري بومدين الاعتمادات الملغاة ( د ج ) 1300000 31-41 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام - مرتبات رئيسية …… القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-46 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام - الاغذية 3000000 34-56 المصالح الخارجية - دور أولاد الشهداء - الاغذية 6300000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-2 0 تسديد نفقات النقل لقدماء المجاهدين 1000000 مجموع الاعتمادات الملغاة 9400.00 الجدول (( ب )) الابواب العناوين وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-53 المصالح الخارجية دور أولاد الشهداء - والمياومون - الأجور ولواحقها العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس الاعتمادات المفتوحة ( دج ) الموظفون المناوبون 8400.00 النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-104 نفقات وتعويضات استشفاء قدماء المجاهدين في البلاد الاجنبية 1000000 مجموع الاعتمادات المفتوحة

الجمعة 15 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 709 مرسوم رقم 67-95 مؤرخ فى 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 يمنح بموجبه تعويض عن الاعمال الخطيرة لعمال فرق نزع الالغام التابعة للامن الوطني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،

  • وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 23 صفر عام سنة 1963 والمتعلق بالتنظيم العام لشروط منح التعويضات من كل نوع للموظفين والاعوان التابعين للدولة والعمالات والبلديات والمؤسسات العمومية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان الموظفين التابعين للامن الوطني المخصصين بصفة قانونية لعمليات ازالة واتلاف الالفام غير المنفجرة ) انجاز الاشغال واجراء الحفريات في نقطة الاصابة ونزع الشعائل والقيام بمعالجات يدوية واجراء عمليات النزع والنقل والاتلاف ) لهم الحق فى تعويض عن الاعمال الخطيرة وعن كل يوم يكونون قد ساهموا فيه بصفة فعلية في العمليات المبينة 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | اعلاه مهما كانت مدتها . العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-125 المؤرخ في 18 ابريل | تعيين المستفيدين المادة 2 : ان معدل التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه ، يحدد كما يلي : المعدلات اليومية الضباط : محافظو الشرطة وضباط الشرطة وضباط الشرطة المساعدون والرواد وضباط السلم الرئيسيون وضباط السلم 7,50 دج الاعوان المرؤوسون : العرفاء الأولون والعرفاء ومفتشو الشرطة وحراس السلم وأعوان الامن ان العدد الاقصى للفرق المكلفة بالعمليات المبينة في المادة | الاولى من هذا المرسوم يحدد بموجب مقرر يتخذه وزير الداخلية ويقدم لتأشير وزارة المالية والتخطيط عليه المادة 3 : يمنح التعويض المذكور شهريا بعد تقديم بيانات اسمية صافية الحساب ومثبتة من طرف رئيس المصلحة المركزية للامن العمومي . المادة 4 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1387 الموافق 4 مايو سنة 1967 يتضمن تحديد طريقة منح أجور الموظفين و اعوان الدولة او المستخدمين غير الموظفين الذين يزاولون على سبيل القيام بشغل ثانوى ، اما مهمة التعليم وأما مهمة تسيير لجان الامتحانات أو المسابقات ان وزير المالية والتخطيط ، ووزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر | 70ره دج سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 63-125 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 والمتعلق بالتنظيم العام لشروط منح التعويضات من كل نوع للموظفين واعوان الدولة والعمالات والبلديات والمؤسسات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-493 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن انشاء مدرسة الطيران المدني والارصاد الجوية ، وبمقتضى القرار رقم 33-57 ت المؤرخ في 18 فبراير سنة 1957 والمتضمن تعديل القرار رقم 129 – 50 ت المؤرخ في 23 مايو سنة 1950 والقرار رقم 62 50 ت المؤرخ في 1 ابريل سنة 1952 والمتضمنين تحديد الطريقة العامة لمنح أجور الموظفين واعوان الدولة او المستخدمين غير الموظفين الذين يزاولون ، على سبيل القيام بشغل ثانوى ، اما مهمة التعليم واما مهمة تسيير لجان الامتحانات أو المسابقات ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : ان العلوم الملقنة فى مدرسة الطيران المدني والارصاد الجوية تصنف كما يلي :
  • في الفوج الاول : مرحلة التعليم او الاعداد للمسابقة الموصلة الى رتبة مهندس الملاحة الجوية او الارصاد الجوية ،

710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الأول عام 1387 ه في الفوج الثاني : مرحلة التعليم او الاعداد للمسابقة الموصلة الى رتبة مهندس اشغال الملاحة الجوية او الارصاد الجوية ، في الفوج الثالث : مرحلة التعليم أو الاعداد للمسابقة الموصلة الى رتبة تقني للملاحة الجوية أو الارصاد الجوية ،

  • في الفوج الرابع : مرحلة التعليم او الاعداد للمسابقة الموصلة الى رتبة المساعد التقني للملاحة الجوية أو الارصاد الجوية . المادة 2 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط ومدير الادارة العامة بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 محرم عام 1387 الموافق 4 مايو سنة 1967 . وزير المالية والتخطيط وزير الدولة المكلف بالنقل احمد قائد رابح بيطاط قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1387 الموافق 13 يونيو سنة | 1967 يتضمن تحويل اعتمادات ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام - 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر - 1966 سنة والمتضمن قانون | المالية لسنة 1967 ، ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67 - المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية الوطنية بموجب قانون المالية لسنة 1967 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-17 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1967 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره أربعة وخمسون مليونا ومائة وخمسة واربعون الف دينار (1450000 ر 54 (دج) مقيد فى ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره أربعة وخمسون مليونا ومائة وخمسة واربعون الف دينار ( 1450000 ر 54 دج ( يقيد فى ميزانية وزارة التربية الوطنية، الباب 31-65 ) مرتبات الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني الثقافي » . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 5 ربيع الاول عام 1387 الموافق 13 يونيو سنة 1967 .. عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الجدول (( أ )) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( د ج ) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-91 مرتبات الاعوان الفرنسيين موقت مجموع الاعتمادات الملفاة للتعاون التقني اعتماد فى ميزانية التكاليف المشتركة 700000000 وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل

الجمعة 15 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 711 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية .. 750000 11 الادارة الاكاديمية - المرتبات الرئيسية 000ر150 31-21 مؤسسات التعليم العالي – المرتبات الرئيسية 205700000 31-31 مؤسسات التعليم الثانوي - المعلمون - المرتبات الرئيسية . 31-33 مؤسسات التعليم الثانوى الرئيسية 31-43 مؤسسات التعليم الابتدائي

  • موظفو الادارة - المرتبات 25000000
  • المرتبات الرئيسية 2800000000 31-51 المكتبات والمحفوظات الوطنية - المرتبات الرئيسية 250000 31-61 الفنون الجميلة - – مصلحة تعليم الفنون المتاحف والآثار المرتبات الرئيسية- 750000 مجموع الاعتمادات الملفات من ميزانية وزارة التربية الوطنية 1450000 47 المجموع العام للاعتمادات الملفاة 1450000 ر54 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 يتضمن تعيين المفتش العام للفلاحة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-234 65 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 28 سبتمبر سنة 1965 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد عمر و توجي مفتشا عاما للفلاحة . المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 هواري بومدين وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 67-96 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 | الموافق 17 يونيو سنة 1967 يتمم بموجبه المرسوم رقم 64-78 المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 والمتضمن انشاء هيئة المفتشين العامين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 64-78 المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 والمتضمن انشاء هيئة المفتشين العامين ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان المرسوم رقم 64-78 المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 والمتضمن انشاء هيئة المفتشين العامين ، يتمم كما يلي : المادة 8 مكرر : فى حالة عدم وجود المترشحين المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم ، يجوز لوزير التربية الوطنية ان يوكل مهام التفتيش العام الى أساتذة حائزين لشهادات او الى من يماثلهم وذلك من غير أن يتمكن هؤلاء من المطالبة بالاستفادة من مقتضيات المادة ) من هذا المرسوم . ويحتفظ المعنيون بالامر بالمرتب الذى يتقاضونه في هيئتهم الاصلية ويستفيدون ، علاوة على ذلك ، من جميع الفوائد والتعويضات الممنوحة للمفتشين العامين المرسمين ومن ضمن هذه التعويضات التعويض الاجمالي الكيلومترى والتعويض الممنوح عن التنقل يفوض وزير التربية الوطنية الاعتمادات اللازمة الى المؤسسات القائمة بالدفع » المادة 2 : يكلف وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..

712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الاول عام 1387 ه وحرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1387 الموافق 16 يونيو سنة 1967 يتعلق بلجنة دراسة كيفيات التعويض بشان المناجم ان وزير الصناعة والطاقة ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام - 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأوامر المرقمة من 66-93 الى 66-101 والمؤرخة في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمنة تأميم المناجم ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1386 الموافق 14 يوليو سنة 1966 والمتضمن انشاء لجنة لدراسة كيفيات التعويض في القطاع المنجمي ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : ان الاجل الذى يجب ان تودع فيه اللجنة المنشأة بموجب القرار المؤرخ فى فى 25 ربيع الاول عام 1386 الموافق 14 يوليو سنة 1966 خلاصتها النهائية ، يمدد بثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : يصادق على النظام الداخلي للجنة ، الموضوع طبقا للمادة 4 من القرار المؤرخ فى 25 ربيع الأول عام 1386 الموافق 14 يوليو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه • المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1387 الموافق 16 يونيو سنة 1967 وزير الصناعة والطاقة وزير المالية والتخطيط بلعيد عبد السلام احمد قائد النظام الداخلي للجنة دراسة كيفيات التعويض بشأن المناجم نظرا الى ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ( المشار اليها بعده باسم ( الجمهورية ) ( قد اصدرت بصفة قانونية الاوامر المرقمة من 66-93 الى 66-101 والمؤرخة | في 5 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 التي تنص على : ا ) ان بعض الشركات المنجمية المنشأة في نطاق التنظيم النافذ فى الجزائر ( مثل شركة الونزة ) قد أممت وان أموالها وحقوقها والتزاماتها قد نقلت بتمامها الى المكتب الجزائري للابحاث والاستغلالات المنجمية بعد فتح الحق في تعويض يدفعه المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية الى | أصحاب أسهم هذه الشركات ب ) أن بعض الشركات المنجمية المنشأة في الخارج ( مثل شركة الجبل القديم ( قد أممت من حيث نشاطها الخاص باستغلال المناجم الموجودة في أرض الجمهورية وان أموالها وحقوقها والتزاماتها المتعلقة بهذا النشاط قد نقلب بتمامها الى المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية بعد فتح الحق في تعويض يدفعه المكتب الجزائري للابحاث والاستغلالات المنجمية الى هذه الشركات ونظرا الى ان جميع أموال وحقوق والتزامات المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية وفي ضمنها الاصول المنجمية والتكاليف المقابلة التي تم نقلها الى المكتب الجزائري للابحاث والاستغلالات المنجمية بموجب الأوامر المرقمة من | 66 93 الى 66 101 المؤرخة في 15 محرم عام 1386

  • الموافق 6 مايو سنة - 1966 ، قد نقلت بموجب الأمر رقم 67-79 المؤرخ في 4 صفر عام 1387 الموافق 14 مايو سنة 1967 الى الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ، ونظرا الى انه قد انشئت ، وفقا للقرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين فى 25 ربيع الاول عام 1386 الموافق 14 يوليو سنة 1966 و 8 ربيع الاول عام 1387 الموافق 16 يونيو سنة 1967 لجنة مكلفة بدراسة وبتحديد كيفيات التعويض المترتبة على اتمام النقلين المذكورين ، ونظرا الى ان لهذه اللجنة القدرة على تحديد نظامها الداخلي الخاص وكيفيات سيرها وذلك بمقتضى القرارين السابق ذكرهما ، وتطبيقا للمادة 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1386 الموافق 14 يوليو سنة 1966 حددت اللجنة نظامها الداخلي وكيفيات سيرها كما يلي : القسم الاول في اللجنة المادة الاولى : تسمى اللجنة لجنة دراسة كيفيات التعويض في القطاع المنجمي » . المادة 2 : تتخذ اللجنة مركزها فى وزارة الصناعة والطاقة عمارة « الكوليزي » بمدينة الجزائر • القسم الثاني في اختصاصات اللجنة المادة 3 : تتسلم اللجنة وتدرس جميع المستندات

الجمعة 15 ربيع الأول عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية :. 713 والمعلومات والوثائق والاوراق الحسابية المثبتة للنقلين المتممين بموجب الأوامر السابقة الذكر وذلك لاجل تحديد كيفيات التعويض المترتبة على اتمام هذين النقلين القابلين للاثبات من طرف الطالب والناتجين عن تأميم الشركات المعنية المادة 4 : ان الاطراف الذين يمكنهم أن يقدموا دون غيرهم طلبات التعويض لدى اللجنة هم : أ ) أصحاب أسهم هذه الشركات او ممثلوها ، اذا كان الامر يتعلق بالشركات المنجمية المنشأة في نطاق التنظيم النافذ في الجزائر ، ب ) هذه الشركات نفسها اذا كان الامر يتعلق بشركات منشأة في الخارج . القسم الثالث في الآجال المادة ه : ان جميع الطلبات التي ستوجه الى اللجنة يجب ايداعها فى أجل سنة واحدة تبتدىء في 15 يونيو سنة 1967 والا يكون مالها الرفض . القسم الرابع في الاجراءات المادة 6 : يجب على كل طالب ان يسلم الى اللجنة اما شخصيا واما بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب الاشعار بالوصول ، الورقة النموذجية الخاصة بطلب التعويض وذلك حسب مقتضيات المادة 8 بعده … ولا يمكن تسجيل الورقة النموجية هذه عند اللجنة الا بقدر ما تكون الشروط المنصوص عليها في المادة 8 ادناه متوفرة فيها وعند استلام الورقة النموذجية تشعر بها اللجنة الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية وتدعوها للحضور أمامها والاجابة عن هذا الطلب المادة 7 : يجب ان يوضع التعويض هذا كتابيا وان يكون موقعا بامضاء الطالب وذلك كله طبقا لما ورد فى الورقة النموذجية المتعلقة بالتعويض والموافق عليها من طرف اللجنة والمدرجة طيه على وجه الالحاق المائدة : توجه اللجنة نسخة من هذا النص وورقة نموذجية تتعلق بطلب التعويض الى الشركات المنجمية التي تناولها التأميم او الى ممثليها الشرعيين وكذا الى كل طرف آخر يعينه الأمر وبناء على طلب يقدمه بذلك المادة 9 : أن كل ورقة نموذجية غير مطابقة للتعليمات التي يجب اتباعها من هذا النص يمكن اعتبارها مرفوضة من طرف اللجنة . المادة 10 : للاداراف الحق في أن يحضروا أمام اللجنة أما شخصيا واما بواسطة وكيل من اختيارهم يقوم بتمثيلهم يجب ان تكون جميع الوثائق المقدمة الى اللجنة محررة | اما بالعربية وأما بالفرنسية أو تكون مصحوبة بترجمة عربية او فرنسية يثبت مطابقتها لاصلها ترجمان محلف . : يمكن للجنة ان تعين خبيرا واحدا أو عدة خبراء ليقدموا لها ايضاحات في المسائل التقنية ويمكن للجنة أن تعين من بين أعضائها مندوبا واحدا أو عدة مندوبين ليقوموا بعقد الجلسات باسم اللجنة وذلك كله شريطة ان يقدموا التفاصيل عن هذه الجلسات الى اللجنة التي لها وحدها حق البت .. تتسلم اللجنة جميع الشهادات والبينات المتعلقة بطلب التعويض والتي يقدمها الطالب أو الشركة الوطنية للابحات والاستغلالات المنجمية … وللطالب أو للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية الحق في ان تقدم جميع الاعتراضات فيما يخص نوع هذه الشهادات والبينات ووقوعها في محلها وللجنة الحق في أن تدعو ، باقتراحها الخاص ، جميع الشهود وان تتسلم جميع البينات ، غير انه يجوز للطالب او للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ان تستنطق هؤلاء الشهود .. القسم الخامس في مقررات اللجنة المادة 11 : تباشر اللجنة اجراء تقويم عادل ومنصف للتعويض الناتج عن التأميم وذلك ابتداء من العناصر المثبتة التي يقدمها الاطراف المعنيون او التي يمكن للجنة أن تطلبها تتميما للدراسة . ويستثنى من التقويم كل فقد للارباح أو للموارد المقبلة او كل فقد للزبائن أو انعدام التجارة او جميع الخسائر غير المباشرة .. المادة 12 : يجب أن تكون مقررات اللجنة معللة . : المادة 13 : يجب على اللجنة أن توجه نسخة من مقررها الى جميع الاطراف المعنية وكذا الى وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط وذلك في ظرف ثمانية أيام بعد اتخاذ هذا المقرر . المادة 14 : يؤكد وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط أو يعدلان مقرر اللجنة ويحددان كيفيات الدفع وذلك في ظرف الثلاثة أشهر بعد التوجيه المذكور .. المادة 15 : تكون جميع طرق الطعن المنصوص عليها في القانون مفتوحة للأطراف الذين يعرضون نزاعهم على اللجنة ويجب أن يرفع كل استئناف أمام الغرفة الادارية التابعة للمجلس الاعلى المادة 16 : اذا أثبت أو عدل مقرر طبقا للمادة 14 المشار اليها اعلاه ، فيصبح نهائيا وطرق طعنه نافدة وتدفع الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية الى الطالب ، الاداءات المقابلة لهذا المقرر .

714 الجريدة الرسمية القسم السادس في التنقيحات المادة 17 : يجوز تعديل هذا النظام من طرف اللجنة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الاول عام 1387 ه شرط أن تقوم بنشر اعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يتعلق بكل تعديل أو على | تنقيح .. ورقة نموذجية (1) لطلب التعويض. لجنة دراسة كيفيات التعويض في القطاع المنجمي وزارة الصناعة والطاقة طلب تعويض من : ( اللقب والصفة ) الى الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية عمارة ( الكوليزي » مدينة الجزائر رقم ( يجب ايداع الاصل من الورقة النموذجية هذه ونسخة منها وجميع الأوراق الملحقة ويجب أن تكون جميع المستندات المحررة بلغة أخرى سوى العربية أو الفرنسية مصحوبة بترجمة عربية أو فرنسية يثبت مطابقتها لأصلها ترجمان محلف ، ويجب أن تكون الاجوبة مكتوبة أو مطبوعة . لها غير كاف ) . وتضاف أوراق ملحقة عن العناوين التي يكون البياض المخصص يلزم الاجابة عن جميع الاسئلة المضمنة في الورقة النموذجية هذه ( اذا كان الطالب لا يعرف الجواب عن سؤال معين أو اذا كان السؤال لا ينطبق على طلب تعويضه فيجب على الطالب أن يكتب اللفظ « مجهول » أو « غير منطبق » فى البياض المخصص ) ….. ….. ……… 1 - اسم الطالب : 2 عنوان الطالب : اسم وعنوان الوكيل ( عند الاقتضاء ) : …. صنف الطلب 4 - هل يقدم الطالب طلبه بصفة صاحب الاسهم ؟ اذا كان الجواب نعم فيذكر عدد الاسهم • (1) يجب توجيه هذه الورقة النموذجية الى اللجنة فى أقرب الآجال ولا توجه بأى حال بعد 16 يونيو سنة 1968

الجمعة 15 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 710 。 - هل يعتمد طلب التعويض على حيازة أسهم لشركة مؤممة أو على تأميم أموال موجودة في أرض الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ؟ […………………. نوع طلب التعويض 1 - اذا كان يعتمد طلب التعويض على تأميم الأموال ، فيجب وصف هذه الأموال وبيان تاريخ الشراء والقيمة الاصلية وقيمة التحسينات والموقع والقيمة الحسابية … V - واذا كان طلب التعويض يعتمد على تأميم أموال ، فيجب تقديم الآخرين أو البيوت التجارية أو الشركات الذين كانوا يملكون فوائد ………………….. Y - واذا كان طلب التعويض يعتمد على حيازة أسهم لشركة مؤممة ، قائمة بأسماء وعناوين جميع الاشخاص في هذه الاموال عند التأميم .. 000000000con 0.000 فيجب أن يبين أدناه اسم وعنوان هذه الشركة وعدد الاسهم الصادرة وأسماء جميع الاشخاص الذين يملكون أسهما لهذه الشركة وعدد الاسهم التي يحوزها كل شخص .. …………………….. KUKA مبلغ طلب التعويض

  • يقدر طلب التعويض هذا بمبلغ اجمالي قدره (1) يحسب هذا المبلغ كما يلي : … دج 10 이 이 …….. ………. …………… ! • (ب) سيقدم الطالب البينات القاطعة المتعلقة بكل واحد من العناصر …….. 10 هل تسلم الطالب أو هل له بواعث لأن يتسلم بسبب آخر غير ناتج ضمنها انقراض سندات من جراء التأميم ( اذا كان الجواب نعم التماريخ …….. …………….. بمحضر شاهدين وهما : اللقب : … العنوان : اللقب : …….. العنوان : اذا كان الطالب شركة : يصرح الموقع أدناه أنه التي يعتمد عليها هذا التقويم . عن هذه الاجراءات ، فوائد مالية أو غيرها ، وفى ، فيبين لماذا ؟ ) .. ……. ( الامضاء .. ……………….. المهمة …… ………….. ( الصفة أو المهمة ( للطالب وأنه مأذون له بصفة قانونية بالتوقيع وبايداع طلب التعويض هذا باسم الطالب وذلك بمقتضى التفويض التالي ……… ….

716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الاول عام 1387 ه قرارات عمال العمالات م قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1386 الموافق 8 مارس | سنة 1967 صادر عن عامل عمالة تيارت تخصص بموجبه ابريل سنة 1967 صادر من عامل عمالة الساورة سيشرع ضمن الشروط المحددة في الامر رقم 66 307 والمرسوم القطعتان رقم 12/184 و 184/13 من املاك الدولة الواقعتان | رقم 66 309 المؤرخين فى 29 جمادى - بتيسمسيلت لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية | بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1386 الموافق مارس سنة 1967 صادر عن عامل عمالة تيارت، خصصت القطعتان رقم 184/12 و 184/13 ومساحتهما الاجمالية ستة وثمانون سنتيارا واربعون ديسيمترا مربعا (86) سنتيارا و 40 ديسيمترا مربعا ) لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لاجل بناء مركز لتكبير الامواج الهرتزية وذلك مقابل تعويض قدره مائة وأربعة دنانير جزائرية (104 دج) . يعاد وضع هاتين القطعتين لزوما تحت تسيير مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي تخصيصهما للاستعمال المشار اليه أعلاه قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 أبريل سنة | 1967 من عامل عمالة الساورة يتعلق بتأسيس الحالة المدنية في قبيلة أولاد سيدي الحاج بحوص بموجب قرار مؤرخ فى 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 صادر من عامل عمالة الساورة سيشرع ضمن الشروط المحددة فى الامر رقم 66-307 والمرسوم | رقم 66-309 المؤرخين فى 29 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 في تأسيس الحالة المدنية لسكان قبيلة أولاد سيدى الحاج بحوص ( دائرة الابيض سيدى الشيخ ( الذين ليس لهم لقب عائلي مسجل في الحالة المدنية ..

  • 29 الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 في تأسيس الحالة المدنية لسكان قبيلة الرقيبات ( دائرة تندوف ( الذين ليس لهم لقب عائلي مسجل في الحالة المدنية .. حدد افتتاح العمليات بأول مايو سنة 1967 . قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 من عامل عمالة الساورة يتعلق بتأسيس الحالة المدنية في بلديات تيميمون و تاغوزي وتينركوك وأو قروط بموجب قرار مؤرخ فى 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 صادر من عامل عمالة الساورة سيشرع ضمن الشروط المحددة في الامر رقم 66-307 والمرسوم رقم 66-309 المؤرخين في 29 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 في تأسيس الحالة المدنية لسكان بلديات تيميمون وتاغوزى وتينركوك وأوقروط ( دائرة تيميمون ) الذين ليس لهم لقب عائلي مسجل في الحالة المدنية حدد افتتاح العمليات بأول مايو سنة 1967 . قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 من عامل عمالة الساورة يتعلق بتأسيس الحالة المدنية في بلديات فنوغيل وزاوية كونتة ورقان وتسابيت بموجب قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 صادر من عامل عمالة الساورة سيشرع حدد افتتاح العمليات بأول مايو سنة 1967 ضمن الشروط المحددة في الامر رقم 66-307 والمرسوم قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 من عامل عمالة الساورة يتعلق بتأسيس الحالة المدنية في قبيلة الرقيبات بموجب قرار مؤرخ فى 15 محرم عام 1387 الموافق 25 رقم 66-309 المؤرخين في 29 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 في تأسيس الحالة المدنية لسكان بلديات فنوغيل وزاوية كونتة ورقان وتسابيت (دائرة أدرار ( الذين ليس لهم لقب عائلي مسجل في الحالة المدنية . حدد افتتاح العمليات بأول مايو سنة 1967 المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر