قرار

قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 من عامل عمالة الساورة يتعلق بتأسيس الحالة المدنية فى بلديات تيميمون وتاغوزى وتينركوك وأو قروط 716

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.