قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 24 محرم عام 1387 الموافق 4 مايو سنة 1967 يتضمن تحديد طريقة من أجور الموظفين وأعوان الدولة أو المستخدمين غير الموظفين الذين يزاولون على سبيل القيام بشغل ثانوى ، أما مهمة التعليم وأما مهمة تسيير لجان الامتحانات او المسابقات 709
المادة الأولى
فتح المادةان العلوم الملقنة فى مدرسة الطيران المدني والارصاد الجوية تصنف كما يلي :
- في الفوج الاول : مرحلة التعليم او الاعداد للمسابقة الموصلة الى رتبة مهندس الملاحة الجوية او الارصاد الجوية ، 710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الأول عام 1387 ه في الفوج الثاني : مرحلة التعليم او الاعداد للمسابقة الموصلة الى رتبة مهندس اشغال الملاحة الجوية او الارصاد الجوية ، في الفوج الثالث : مرحلة التعليم أو الاعداد للمسابقة الموصلة الى رتبة تقني للملاحة الجوية أو الارصاد الجوية ،
- في الفوج الرابع : مرحلة التعليم او الاعداد للمسابقة الموصلة الى رتبة المساعد التقني للملاحة الجوية أو الارصاد الجوية .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط ومدير الادارة العامة بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 محرم عام 1387 الموافق 4 مايو سنة 1967 .
وزير المالية والتخطيط وزير الدولة المكلف بالنقل احمد قائد رابح بيطاط
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 63-125
- مرسوم رقم 63-493
- قرار رقم 33-57
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.