قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 24 محرم عام 1387 الموافق 4 مايو سنة 1967 يتضمن تحديد طريقة من أجور الموظفين وأعوان الدولة أو المستخدمين غير الموظفين الذين يزاولون على سبيل القيام بشغل ثانوى ، أما مهمة التعليم وأما مهمة تسيير لجان الامتحانات او المسابقات 709

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم رقم 63-125
  • مرسوم رقم 63-493
  • قرار رقم 33-57

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.