قرار

قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1386 الموافق 8 مارس سنة 1967 صادر عن عامل عمالة تيارت تخصص بموجبه القطعتان رقم 12/184 و 13 184 من أملاك الدولة الواقعتان بتيسمسيلت ، لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية - 716

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.