مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 يتضمن تعيين المفتش العام للفلاحة • 711
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عمر و توجي مفتشا عاما للفلاحة .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 هواري بومدين وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.