قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1387 الموافق 16 يونيو سنة 1967 يتعلق بلجنة دراسة كيفيات التعويض بشأن المناجم . 712
المادة الأولى
فتح المادةان الاجل الذى يجب ان تودع فيه اللجنة المنشأة بموجب القرار المؤرخ فى فى 25 ربيع الاول عام 1386 الموافق 14 يوليو سنة 1966 خلاصتها النهائية ، يمدد بثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةيصادق على النظام الداخلي للجنة ، الموضوع طبقا للمادة 4 من القرار المؤرخ فى 25 ربيع الأول عام 1386 الموافق 14 يوليو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه •
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1387 الموافق 16 يونيو سنة 1967 وزير الصناعة والطاقة وزير المالية والتخطيط بلعيد عبد السلام احمد قائد النظام الداخلي للجنة دراسة كيفيات التعويض بشأن المناجم نظرا الى ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ( المشار اليها بعده باسم ( الجمهورية ) ( قد اصدرت بصفة قانونية الاوامر المرقمة من 66-93 الى 66-101 والمؤرخة | في 5 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 التي تنص على :
ا ) ان بعض الشركات المنجمية المنشأة في نطاق التنظيم النافذ فى الجزائر ( مثل شركة الونزة ) قد أممت وان أموالها وحقوقها والتزاماتها قد نقلت بتمامها الى المكتب الجزائري للابحاث والاستغلالات المنجمية بعد فتح الحق في تعويض يدفعه المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية الى | أصحاب أسهم هذه الشركات
ب ) أن بعض الشركات المنجمية المنشأة في الخارج ( مثل شركة الجبل القديم ( قد أممت من حيث نشاطها الخاص باستغلال المناجم الموجودة في أرض الجمهورية وان أموالها وحقوقها والتزاماتها المتعلقة بهذا النشاط قد نقلب بتمامها الى المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية بعد فتح الحق في تعويض يدفعه المكتب الجزائري للابحاث والاستغلالات المنجمية الى هذه الشركات ونظرا الى ان جميع أموال وحقوق والتزامات المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية وفي ضمنها الاصول المنجمية والتكاليف المقابلة التي تم نقلها الى المكتب الجزائري للابحاث والاستغلالات المنجمية بموجب الأوامر المرقمة من | 66 93 الى 66 101 المؤرخة في 15 محرم عام 1386
- الموافق 6 مايو سنة - 1966 ، قد نقلت بموجب الأمر رقم 67-79 المؤرخ في 4 صفر عام 1387 الموافق 14 مايو سنة 1967 الى الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ، ونظرا الى انه قد انشئت ، وفقا للقرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين فى 25 ربيع الاول عام 1386 الموافق 14 يوليو سنة 1966 و 8 ربيع الاول عام 1387 الموافق 16 يونيو سنة 1967 لجنة مكلفة بدراسة وبتحديد كيفيات التعويض المترتبة على اتمام النقلين المذكورين ، ونظرا الى ان لهذه اللجنة القدرة على تحديد نظامها الداخلي الخاص وكيفيات سيرها وذلك بمقتضى القرارين السابق ذكرهما ، وتطبيقا للمادة 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1386 الموافق 14 يوليو سنة 1966 حددت اللجنة نظامها الداخلي وكيفيات سيرها كما يلي :
القسم الاول في اللجنة
المادة الاولى : تسمى اللجنة لجنة دراسة كيفيات التعويض في القطاع المنجمي » .
المادة 2 : تتخذ اللجنة مركزها فى وزارة الصناعة والطاقة عمارة « الكوليزي » بمدينة الجزائر • القسم الثاني في اختصاصات اللجنة
المادة 3 : تتسلم اللجنة وتدرس جميع المستندات الجمعة 15 ربيع الأول عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية :. 713 والمعلومات والوثائق والاوراق الحسابية المثبتة للنقلين المتممين بموجب الأوامر السابقة الذكر وذلك لاجل تحديد كيفيات التعويض المترتبة على اتمام هذين النقلين القابلين للاثبات من طرف الطالب والناتجين عن تأميم الشركات المعنية
المادة 4
فتح المادةان الاطراف الذين يمكنهم أن يقدموا دون غيرهم طلبات التعويض لدى اللجنة هم :
أ ) أصحاب أسهم هذه الشركات او ممثلوها ، اذا كان الامر يتعلق بالشركات المنجمية المنشأة في نطاق التنظيم النافذ في الجزائر ،
ب ) هذه الشركات نفسها اذا كان الامر يتعلق بشركات منشأة في الخارج .
القسم الثالث في الآجال المادة ه : ان جميع الطلبات التي ستوجه الى اللجنة يجب ايداعها فى أجل سنة واحدة تبتدىء في 15 يونيو سنة 1967 والا يكون مالها الرفض .
القسم الرابع — في الاجراءات
المادة 6
فتح المادةيجب على كل طالب ان يسلم الى اللجنة اما شخصيا واما بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب الاشعار بالوصول ، الورقة النموذجية الخاصة بطلب التعويض وذلك حسب مقتضيات المادة 8 بعده ...
ولا يمكن تسجيل الورقة النموجية هذه عند اللجنة الا بقدر ما تكون الشروط المنصوص عليها في المادة 8 ادناه متوفرة فيها وعند استلام الورقة النموذجية تشعر بها اللجنة الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية وتدعوها للحضور أمامها والاجابة عن هذا الطلب
المادة 7
فتح المادةيجب ان يوضع التعويض هذا كتابيا وان يكون موقعا بامضاء الطالب وذلك كله طبقا لما ورد فى الورقة النموذجية المتعلقة بالتعويض والموافق عليها من طرف اللجنة والمدرجة طيه على وجه الالحاق المائدة : توجه اللجنة نسخة من هذا النص وورقة نموذجية تتعلق بطلب التعويض الى الشركات المنجمية التي تناولها التأميم او الى ممثليها الشرعيين وكذا الى كل طرف آخر يعينه الأمر وبناء على طلب يقدمه بذلك
المادة 9
فتح المادةأن كل ورقة نموذجية غير مطابقة للتعليمات التي يجب اتباعها من هذا النص يمكن اعتبارها مرفوضة من طرف اللجنة .
المادة 10
فتح المادةللاداراف الحق في أن يحضروا أمام اللجنة أما شخصيا واما بواسطة وكيل من اختيارهم يقوم بتمثيلهم يجب ان تكون جميع الوثائق المقدمة الى اللجنة محررة | اما بالعربية وأما بالفرنسية أو تكون مصحوبة بترجمة عربية او فرنسية يثبت مطابقتها لاصلها ترجمان محلف . :
يمكن للجنة ان تعين خبيرا واحدا أو عدة خبراء ليقدموا لها ايضاحات في المسائل التقنية ويمكن للجنة أن تعين من بين أعضائها مندوبا واحدا أو عدة مندوبين ليقوموا بعقد الجلسات باسم اللجنة وذلك كله شريطة ان يقدموا التفاصيل عن هذه الجلسات الى اللجنة التي لها وحدها حق البت ..
تتسلم اللجنة جميع الشهادات والبينات المتعلقة بطلب التعويض والتي يقدمها الطالب أو الشركة الوطنية للابحات والاستغلالات المنجمية ...
وللطالب أو للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية الحق في ان تقدم جميع الاعتراضات فيما يخص نوع هذه الشهادات والبينات ووقوعها في محلها وللجنة الحق في أن تدعو ، باقتراحها الخاص ، جميع الشهود وان تتسلم جميع البينات ، غير انه يجوز للطالب او للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ان تستنطق هؤلاء الشهود ..
القسم الخامس — في مقررات اللجنة
المادة 11
فتح المادةتباشر اللجنة اجراء تقويم عادل ومنصف للتعويض الناتج عن التأميم وذلك ابتداء من العناصر المثبتة التي يقدمها الاطراف المعنيون او التي يمكن للجنة أن تطلبها تتميما للدراسة .
ويستثنى من التقويم كل فقد للارباح أو للموارد المقبلة او كل فقد للزبائن أو انعدام التجارة او جميع الخسائر غير المباشرة ..
المادة 12
فتح المادةيجب أن تكون مقررات اللجنة معللة . :
المادة 13
فتح المادةيجب على اللجنة أن توجه نسخة من مقررها الى جميع الاطراف المعنية وكذا الى وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط وذلك في ظرف ثمانية أيام بعد اتخاذ هذا المقرر .
المادة 14
فتح المادةيؤكد وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط أو يعدلان مقرر اللجنة ويحددان كيفيات الدفع وذلك في ظرف الثلاثة أشهر بعد التوجيه المذكور ..
المادة 15
فتح المادةتكون جميع طرق الطعن المنصوص عليها في القانون مفتوحة للأطراف الذين يعرضون نزاعهم على اللجنة ويجب أن يرفع كل استئناف أمام الغرفة الادارية التابعة للمجلس الاعلى
المادة 16
فتح المادةاذا أثبت أو عدل مقرر طبقا للمادة 14 المشار اليها اعلاه ، فيصبح نهائيا وطرق طعنه نافدة وتدفع الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية الى الطالب ، الاداءات المقابلة لهذا المقرر . 714 الجريدة الرسمية
القسم السادس — في التنقيحات
المادة 17
فتح المادةيجوز تعديل هذا النظام من طرف اللجنة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الاول عام 1387 ه شرط أن تقوم بنشر اعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يتعلق بكل تعديل أو على | تنقيح ..
ورقة نموذجية (1) لطلب التعويض.
لجنة دراسة كيفيات التعويض في القطاع المنجمي وزارة الصناعة والطاقة طلب تعويض من :
( اللقب والصفة ) الى الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية عمارة ( الكوليزي » مدينة الجزائر رقم ( يجب ايداع الاصل من الورقة النموذجية هذه ونسخة منها وجميع الأوراق الملحقة ويجب أن تكون جميع المستندات المحررة بلغة أخرى سوى العربية أو الفرنسية مصحوبة بترجمة عربية أو فرنسية يثبت مطابقتها لأصلها ترجمان محلف ، ويجب أن تكون الاجوبة مكتوبة أو مطبوعة .
لها غير كاف ) .
وتضاف أوراق ملحقة عن العناوين التي يكون البياض المخصص يلزم الاجابة عن جميع الاسئلة المضمنة في الورقة النموذجية هذه ( اذا كان الطالب لا يعرف الجواب عن سؤال معين أو اذا كان السؤال لا ينطبق على طلب تعويضه فيجب على الطالب أن يكتب اللفظ « مجهول » أو « غير منطبق » فى البياض المخصص ) ..... ..... .........
1 - اسم الطالب : 2 عنوان الطالب :
اسم وعنوان الوكيل ( عند الاقتضاء ) : ....
صنف الطلب
4 - هل يقدم الطالب طلبه بصفة صاحب الاسهم ؟ اذا كان الجواب نعم فيذكر عدد الاسهم •
(1) يجب توجيه هذه الورقة النموذجية الى اللجنة فى أقرب الآجال ولا توجه بأى حال بعد 16 يونيو سنة 1968 الجمعة 15 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 710 。 - هل يعتمد طلب التعويض على حيازة أسهم لشركة مؤممة أو على تأميم أموال موجودة في أرض الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ؟ [......................
نوع طلب التعويض
1 - اذا كان يعتمد طلب التعويض على تأميم الأموال ، فيجب وصف هذه الأموال وبيان تاريخ الشراء والقيمة الاصلية وقيمة التحسينات والموقع والقيمة الحسابية ...
V - واذا كان طلب التعويض يعتمد على تأميم أموال ، فيجب تقديم الآخرين أو البيوت التجارية أو الشركات الذين كانوا يملكون فوائد .......................
Y - واذا كان طلب التعويض يعتمد على حيازة أسهم لشركة مؤممة ، قائمة بأسماء وعناوين جميع الاشخاص في هذه الاموال عند التأميم .. 000000000con 0.000 فيجب أن يبين أدناه اسم وعنوان هذه الشركة وعدد الاسهم الصادرة وأسماء جميع الاشخاص الذين يملكون أسهما لهذه الشركة وعدد الاسهم التي يحوزها كل شخص .. .......................... KUKA مبلغ طلب التعويض
- يقدر طلب التعويض هذا بمبلغ اجمالي قدره
(1) يحسب هذا المبلغ كما يلي : ...
دج 10 이 이 ........ .......... ............... ! •
(ب) سيقدم الطالب البينات القاطعة المتعلقة بكل واحد من العناصر ........ 10 هل تسلم الطالب أو هل له بواعث لأن يتسلم بسبب آخر غير ناتج ضمنها انقراض سندات من جراء التأميم ( اذا كان الجواب نعم التماريخ ........ .................
بمحضر شاهدين وهما :
اللقب : ... العنوان :
اللقب : ........ العنوان :
اذا كان الطالب شركة :
يصرح الموقع أدناه أنه التي يعتمد عليها هذا التقويم .
عن هذه الاجراءات ، فوائد مالية أو غيرها ، وفى ، فيبين لماذا ؟ ) .. ....... ( الامضاء .. ....................
المهمة ...... ..............
( الصفة أو المهمة ( للطالب وأنه مأذون له بصفة قانونية بالتوقيع وبايداع طلب التعويض هذا باسم الطالب وذلك بمقتضى التفويض التالي ......... .... 716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الاول عام 1387 ه قرارات عمال العمالات م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.