قرار

قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 من عامل عمالة الساورة يتعلق بتأسيس الحالة المدنية في قبيلة اولاد سيدي الحاج بحو

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.