مرسوم رقم 67-93 ملغى

مرسوم رقم 67-93 مؤرخ فى 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 يتضمن اعتبار ( الاسعاف الوطني الجزائرى » جمعية ذات منفعة عمومية 707

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 67-93

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب أمر رقم 69-60

    « ويحول أصولها وخصومها الى المؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة يلغى المرسوم رقم 67-93 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يوليو سنة 1967 والمتضمن الاعتراف بأن »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • قانون رقم 62-157
  • قانون
  • قانون

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.