مرسوم رقم 67-93 مؤرخ فى 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 يتضمن اعتبار ( الاسعاف الوطني الجزائرى » جمعية ذات منفعة عمومية 707
المادة الأولى
فتح المادةان الجمعية المصرح بها والمدعوة ( الاسعاف الوطني الجزائري » الموجود مقرها بمدينة الجزائر، 23 نهج باب عزون ، تعتبر ذات منفعة عمومية .
المادة 2
فتح المادةيجب أن يقدم الى وزير الداخلية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، تقرير سنوى عن الحالة الادبية والمالية لهذه الجمعية ..
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 • هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب أمر رقم 69-60
« ويحول أصولها وخصومها الى المؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة يلغى المرسوم رقم 67-93 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يوليو سنة 1967 والمتضمن الاعتراف بأن »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قانون
- قانون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.