مرسوم رقم 67-95 مؤرخ فى 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 يمنح بموجبه تعويض عن الاعمال الخطيرة لعمال فرق نزع الالغام التابعة للأمن الوطني . 709
المادة الأولى
فتح المادةان الموظفين التابعين للامن الوطني المخصصين بصفة قانونية لعمليات ازالة واتلاف الالفام غير المنفجرة ) انجاز الاشغال واجراء الحفريات في نقطة الاصابة ونزع الشعائل والقيام بمعالجات يدوية واجراء عمليات النزع والنقل والاتلاف ) لهم الحق فى تعويض عن الاعمال الخطيرة وعن كل يوم يكونون قد ساهموا فيه بصفة فعلية في العمليات المبينة 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | اعلاه مهما كانت مدتها .
العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-125 المؤرخ في 18 ابريل | تعيين المستفيدين
المادة 2
فتح المادةان معدل التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه ، يحدد كما يلي :
المعدلات اليومية الضباط : محافظو الشرطة وضباط الشرطة وضباط الشرطة المساعدون والرواد وضباط السلم الرئيسيون وضباط السلم 7,50 دج الاعوان المرؤوسون : العرفاء الأولون والعرفاء ومفتشو الشرطة وحراس السلم وأعوان الامن ان العدد الاقصى للفرق المكلفة بالعمليات المبينة في المادة | الاولى من هذا المرسوم يحدد بموجب مقرر يتخذه وزير الداخلية ويقدم لتأشير وزارة المالية والتخطيط عليه
المادة 3
فتح المادةيمنح التعويض المذكور شهريا بعد تقديم بيانات اسمية صافية الحساب ومثبتة من طرف رئيس المصلحة المركزية للامن العمومي .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.