مرسوم رقم 67-96 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 يتمم بموجبه المرسوم رقم 64-78 المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 والمتضمن انشاء هيئة المفتشين العامين . 711
المادة الأولى
فتح المادةان المرسوم رقم 64-78 المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 والمتضمن انشاء هيئة المفتشين العامين ، يتمم كما يلي :
المادة 8 مكرر : فى حالة عدم وجود المترشحين المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم ، يجوز لوزير التربية الوطنية ان يوكل مهام التفتيش العام الى أساتذة حائزين لشهادات او الى من يماثلهم وذلك من غير أن يتمكن هؤلاء من المطالبة بالاستفادة من مقتضيات المادة ) من هذا المرسوم .
ويحتفظ المعنيون بالامر بالمرتب الذى يتقاضونه في هيئتهم الاصلية ويستفيدون ، علاوة على ذلك ، من جميع الفوائد والتعويضات الممنوحة للمفتشين العامين المرسمين ومن ضمن هذه التعويضات التعويض الاجمالي الكيلومترى والتعويض الممنوح عن التنقل يفوض وزير التربية الوطنية الاعتمادات اللازمة الى المؤسسات القائمة بالدفع »
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. 712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الاول عام 1387 ه وحرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-78
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.