قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1387 الموافق 13 يونيو سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات 710 •
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره أربعة وخمسون مليونا ومائة وخمسة واربعون الف دينار (1450000 ر 54 (دج) مقيد فى ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره أربعة وخمسون مليونا ومائة وخمسة واربعون الف دينار ( 1450000 ر 54 دج ( يقيد فى ميزانية وزارة التربية الوطنية،
الباب 31 — 65 ) مرتبات الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني الثقافي » .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 5 ربيع الاول عام 1387 الموافق 13 يونيو سنة 1967 ..
عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الجدول (( أ )) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( د ج ) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-91 مرتبات الاعوان الفرنسيين موقت مجموع الاعتمادات الملفاة للتعاون التقني اعتماد فى ميزانية التكاليف المشتركة 700000000 وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الجمعة 15 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 711 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية .. 750000 11 الادارة الاكاديمية - المرتبات الرئيسية 000ر150 31-21 مؤسسات التعليم العالي – المرتبات الرئيسية 205700000 31-31 مؤسسات التعليم الثانوي - المعلمون - المرتبات الرئيسية . 31-33 مؤسسات التعليم الثانوى الرئيسية 31-43 مؤسسات التعليم الابتدائي
- موظفو الادارة - المرتبات 25000000
- المرتبات الرئيسية 2800000000 31-51 المكتبات والمحفوظات الوطنية - المرتبات الرئيسية 250000 31-61 الفنون الجميلة - – مصلحة تعليم الفنون المتاحف والآثار المرتبات الرئيسية - 750000 مجموع الاعتمادات الملفات من ميزانية وزارة التربية الوطنية 1450000 47 المجموع العام للاعتمادات الملفاة 1450000 ر54 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.