مرسوم رقم 67-94 مؤرخ فى 1 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة قدماء المجاهدين 707 •
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره تسعمائة وأربعون ألف دينار (000 ر 940) دج) مقيد في ميزانية وزارة قدماء المجاهدين وفى الابواب المبنية في الجدول ( 1 ) الملحق بهذا المرسوم .. 708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الاول عام 1387 ه
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره | المجاهدين ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى تسعمائة وأربعون ألف دينار (000ر940 دج) يقيد فى ميزانية | ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية وزارة قدماء المجاهدين وفى الابواب المبينة فى الجدول «ب» الشعبية .
الملحق بهذا المرسوم .
وحرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ووزير قدماء | يونيو سنة الجدول (( أ )) الابواب العناوين وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
- 1 .31 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 1967 هواري بومدين الاعتمادات الملغاة ( د ج ) 1300000 31-41 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام - مرتبات رئيسية ......
القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-46 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام - الاغذية 3000000 34-56 المصالح الخارجية - دور أولاد الشهداء - الاغذية 6300000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-2 0 تسديد نفقات النقل لقدماء المجاهدين 1000000 مجموع الاعتمادات الملغاة 9400.00 الجدول (( ب )) الابواب العناوين وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-53 المصالح الخارجية دور أولاد الشهداء - والمياومون - الأجور ولواحقها العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس الاعتمادات المفتوحة ( دج ) الموظفون المناوبون 8400.00 النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-104 نفقات وتعويضات استشفاء قدماء المجاهدين في البلاد الاجنبية 1000000 مجموع الاعتمادات المفتوحة الجمعة 15 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 709
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.