ج.ر عدد 81 لسنة 2006
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (29)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 06-456 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ رقم 06-457 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ رقم 06-458 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية……………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ رقم 06-459 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التشغيل والتضامن الوطني…………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ رقم 06-460 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة العامة الرابعة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية…………………………………………………….. 29 مرسوم رئاسيّ رقم 06-461 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يت ضمن الموافق ة على عق د البحث عن المح روقات وتقدي رها وتطويره ا واستغلالها في المساحة المسمّاة “بن قشة”(الكتلتين : 108 و 128 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشرك ة الوطنية “سوناطراك” وشركة “قولف كيستون بتروليوم ليميتد”……………………………………………………………………………………………………….. 29 مرسوم رئاسيّ رقم 06-462 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 23 أبري ل سنة 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “حاسي باحم و”(الكتل : 317 ب و 322 ب 3 و 347 ب و 348 و 349 ب) المب رم بمدينة الجزائر في 31 يوليو سنة 2006 ب ين الشركة الوطني ة “سوناطراك” وش ركتي “قولف كيستون بتروليوم ليميتد “ و”ب غ نورث سي هولدينقس ليميتد”………………………………………………………………………………………….. 30 مرسوم رئاسيّ رقم 06-463 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 23 أبري ل سنة 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “زرافة”(الكتل : 345 و 346 و 322 ب) المب رم بمدينة الجزائر في 8 أكتوبر سنة 2006 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “شال ألجيريا زرافة ج م ب ح”…………………………………………………………….. 31

22 ذو القعدة عام 1427 ه 81 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 ديسمبر سنة 2006 م فهرس (تابع) مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيسة دراسات برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………………………. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سن ة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مديرين لأملاك الدولة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سن ة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة ا لمجاهدين…………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، تتضمّن إنهاء مهامّ مديرين للمجاهدين في الولايات………………………………………………………………………………………………………….. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سن ة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ نائبة مدي ر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سن ة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ نائبتي مدير بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………… 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سن ة 2006، يتضمّن تعيين مدير الضرائب في ولاية بشار………………………………………………………………………………………………………………………….. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين مدير المجاهدين بولاية سكيكدة………………………………………………………………………………………………………………………………. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين ن ائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………. 33 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يتضمّنان تعيين عمداء كليات. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين نائبي مدير بجامعة سطيف………………………………………………………………………………………………………………………………. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سن ة 2006، يتضمّن تعيين مدي رتين بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………………… 34 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1427 الموافق 25 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تأسيس مهرجان ثقافي وطني للموسيقى الأندلسية “الصنعة”……………………………………………………………………………………………………………….. 34 قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1427 الموافق 25 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تأسيس مهرجان ثقافي وطني للمسرح الفكاهي……………………………………………………………………………………………………………………………… 34 قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1427 الموافق 25 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تأسيس مهرجان ثقافي وطني لموسيقى “قناوي”……………………………………………………………………………………………………………………………… 35 قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1427 الموافق 25 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تأسيس مهرجان ثقافي محلي للمسرح المحترف لسيدي بلعباس………………………………………………………………………………………………………….. 35 قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1427 الموافق 25 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تأسيس مهرجان ثقافي محلي للمسرح المحترف لعنابة……………………………………………………………………………………………………………………… 36

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 22 ذو القعدة عام 1427 ه 13 ديسمبر سنة 2006 م اتّفاقيات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 06-464 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقّع بلندن يوم 11 يوليو سنة .2006 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء ع لى تقرير وزي ر الدولة، وزير الشّ ؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقّعة بلندن يوم 11 يوليو سنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يص دّق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقّعة بلندن يوم 11 يوليو سنة 2006، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإي رلن دا الش مال ية الم شار إلي هما فيما ي أتي “بالطرفين “،
  • حرصا منهما على احترام الحقوق المخولة لكل شخص متابع كما عرفتها الآليات الدولية لحقوق الإنسان،
  • وحرصا منهما على ضرورة احترام الكرامة الإنسانية وضمان حقوق الدفاع،
  • ورغبة منهما في تدعيم علاقات الصداقة التي تربط البلدين،
  • وانطلاقا من رغبتهما في تعزيز مجال التعاون فيما بينهما لمكافحة الإجرام بكل أشكاله،
  • ورغبة منهما في إقامة التعاون في ميدان تسليم المجرمين بين البلدين، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الالتزام بالتسليم يلتزم الطرفان بأن يسلم كل منهما للآخر طبقا لأحكام هذه الاتفاقية عند حصول فعل يوجب التسليم، الأشخاص المطلوبين للمحاكمة أو لتنفيذ عقوبة لدى الدولة الطالبة. المادة 2 الجرائم التي توجب التسليم 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، الجرائم التي توجب التسليم هي الجرائم المعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة الحبس أو أية عقوبة أخرى سالبة للحرية لا تقل عن سنة أو بعقوبة أشد. لا يسمح بتسليم المجرمين إلا إذا تعلق الطلب بشخص تمت إدانته بارتكابه مثل هذه الجرائم، ويجري البحث عنه لتنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها أو أية عقوبة أخرى سالبة للحرية، لا تقل مدتها عن أربعة أشهر أو بعقوبة أشد. 2 - لأغراض هذه المادة، تطبق هذه الأحكام حتى لو كانت تشريعات الطرفين لا تصنف الجرائم في نفس الفئة أو لا تمنحها وصفا مماثلا.

22 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2006 م المادة 3 رفض تسليم المواطنين 1 - يمكن لأي طرف أن يسلم مواطنيه للطرف الآخر، شريطة أن يسمح تشريعه بذلك. 2 - إذا رفضت الدولة المطلوب منها التسليم طلب تسليم أحد مواطنيها بسبب الجنسية، تلتزم وفقا لقانونها الداخلي بمتابعة الشخص الذي ارتكب جريمة معاقبا عليها في كلتا الدولتين، وفي هذه الحالة توجه الدولة الطالبة بالطريق الدبلوماسي، طلب متابعة مصحوبا بالملفات والوثائق الموجودة بحوزتها. 3 - تحاط الدولة الطالبة علما بالمآل المخصص لطلبها. المادة 4 رفض التسليم 1 - يرفض التسليم إذا صدر حكم نهائي في الدولة المطلوب منها أو في دولة أخرى من أجل الأفعال التي يطلب بسببها التسليم. 2 - يجوز رفض التسليم للأسباب التالية : أ - إذا كان انقضاء الوقت منذ ارتكاب الجريمة قد جعل تسليم الشخص غير عادل أو تعسفي، ب - إذا تقادمت الدعوى العمومية أو العقوبة حسب تشريع أحد الطرفين، ج - إذا صدر عفو شامل في الدولة المطلوب منها التسليم أو الدولة الطالبة، د - إذا ارتكبت الجريمة خارج إقليم الدولة الطالبة وكان تشريع الدولة المطلوب منها التسليم لا يسمح بمتابعة نفس الجرائم المرتكبة خارج إقليمها في مثل هذه الحالات، ه - إذا كان التسليم يمكن أن يشكل خرقا للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، لاسيما تلك المنصوص عليها في العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه بنيويورك في 16 ديسمبر سنة 1966، و- إذا اعتبرت الجريمة كجريمة سياسية باستثناء الجرائم الإرهابية، ز- إذا كانت الجريمة التي من أجلها يطلب التسليم جريمة عسكرية محضة. المادة 5 الضمانات الممنوحة من الدولة الطالبة يمكن رفض التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معاقبا عليها بعقوبة الإعدام في تشريع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 5 الدولة الطالبة وكانت العقوبة المقررة لنفس الجريمة في تشريع الدولة المطلوب منها غير ذلك، إلا إذا قدمت الدولة الطالبة ضمانات تعتبرها الدولة المطلوب منها التسليم كافية على أن عقوبة الإعدام لن يتم تنفيذها. المادة 6 طلب التسليم والوثائق المطلوبة 1 - يقدم طلب التسليم كتابيا ويوجه بالطريق الدبلوماسي. 2 - يرفق طلب التسليم ب : أ- في جميع الحالات :

  • أوصاف دقيقة بقدر الإمكان، للشخص المطلوب تسليمه وكل معلومة من شأنها أن تساعد على تحديد هويته وجنسيته وتسمح إذا أمكن بتحديد مكان تواجده المحتمل،
  • عرض للوقائع وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة،
  • نسخة عن النصوص القانونية المقررة لعقوبة الجريمة المطلوب من أجلها التسليم. ب - إذا كان الشخص متابعا، يرفق طلب التسليم بالإضافة إلى الوثائق المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة ب :
  • أصل الأمر بالقبض أو نسخة منه مطابقة للأصل، أو أية وثيقة أخرى تكتسي نفس القوة، صادرة طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الدولة الطالبة،
  • نسخة من قرار الاتهام،
  • المعلومات التي تبين بأن الجريمة قد ارتكبت من طرف الشخص المطلوب محاكمته طبقا لتشريع الدولة المطلوب منها التسليم. ج - إذا تعلق الأمر بشخص تمت إدانته بجريمة طلب من أجلها التسليم، يرفق طلب تسليمه بالإضافة إلى الوثائق المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة ب :
  • أصل قرار الإدانة أو نسخة منه مطابقة للأصل والمعلومات حول العقوبة الصادرة في حقه والمدة التي قضاها في الحبس تنفيذا لهذه العقوبة،
  • المعلومات التي تثبت بأن الشخص المطلوب تسليمه هو نفسه الشخص الذي تمت إدانته،
  • معلومات حول ظروف غياب الشخص عن المحاكمة في حالة إدانته غيابيا ومعلومات حول حق الطعن وكذا كل التفاصيل حول شكل هذا الطعن أو هذه المحاكمة،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • الأدلة التي تثبت ارتكاب الجريمة بالنظر إلى تشريع الدولة المطلوب منها التسليم وذلك في حالة إدانة الشخص غيابيا دون أن يكون غيابه عن جلسة المحاكمة إراديا. المادة 7 المصادقة على الوثائق المدعمة 1 - تقبل الوثائق المقدمة لتدعيم طلب التسليم طب قا للمادة 6 من هذه الاتفاقية، من ط رف الدولة المطلوب منها التسليم، إذا كان مصادقا عليها قانونا. 2 - لأغراض هذه الاتفاقية، تعتبر الوثيقة مصادقا عليها قانونا إذا كانت موقعة أو تم الإشهاد عليها من قبل قاض أو موظف مؤهل لدى الدولة الطالبة. المادة 8 التوقيف المؤقت 1 - في حالة الاستعجال وبناء على طلب السلطات المختصة للدولة الطالبة يتم التوقيف المؤقت للشخص المطلوب تسليمه من طرف السلطات المختصة للدولة المطلوب منها في انتظار إرسال طلب التسليم والوثائق المذكورة في المادة 6 من هذه الاتفاقية. 2 - يرسل طلب التوقيف المؤقت عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) أو البريد أو التلغراف أو أي طريق آخر يترك أثرا كتابيا. 3 - يجب أن يشير الطلب إلى وجود أحد المستندات المنصوص عليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية، مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم في الآجال المحددة في الفقرة 5 من هذه المادة. ويجب أن يبين زيادة على ذلك الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها وعرضا وجيزا للوقائع ومكان وزمان ارتكاب الجريمة وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن. 4 - تخطر الدولة الطالبة دون تأخير بالمآل المخصص لطلبها. 5 - يمكن الإفراج عن الشخص الموقوف مؤقتا إذا لم تستلم الدولة المطلوب منها التسليم في ظرف ستين ( 60 ) يوما من توقيفه، المستندات المبينة في المادة 6 من هذه الاتفاقية. 6 - لا يتعارض الإفراج مع توقيف الشخص من جديد وتسليمه، إذا تلقت الدولة المطلوب منها التسليم لاحقا، طلب التسليم والوثائق المدعمة له. الجزائريّة / العدد 81 22 ذو القعدة عام 1427 ه 13 ديسمبر سنة 2006 م المادة 9 إجراءات التسليم المبسطة 1 - يمكن للدولة المطلوب منها التسليم، إذا كان تشريعها يجيز ذلك، أن تسمح بالتسليم المبسط، شريطة أن يعلن الشخص المطلوب تسليمه موافقته. 2 - تعفى السلطات طالبة التسليم من القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية، بعد الموافقة المكتوبة للشخص المطلوب تسليمه. المادة 10 تعدد الطلبات إذا طلب التسليم في آن واحد من طرف عدة دول من أجل نفس الجرائم أو عن جرائم مختلفة، تقرر الدولة المطلوب منها لأي من تلك الدول التي سيتم تسليم الشخص، آخذة بعين الاعتبار كافة الظروف، لاسيما وجود اتفاقية دولية ذات الصلة وإمكانية التسليم اللاحق بين الدول الطالبة، وتاريخ وصول الطلبات وخطورة الأفعال ومكان اقترافها. المادة 11 حجز وتسليم الأموال والأشياء 1 - عندما يقبل التسليم، يمكن للدولة المطلوب منها التسليم أن تسلم وفقا لتشريعها إلى الدولة الطالبة، بناء على طلبها، جميع الأموال والأشياء المتحصلة من الجريمة أو التي يمكن اتخاذها كأدلة إقناع. 2 - يجوز إجراء تسليم الأموال و الأشياء المشار إليها أعلاه بالرغم من عدم تسليم الشخص المطلوب بسبب هروبه أو وفاته. 3 - تحفظ الحقوق، التي اكتسبها الغير حسن النية، على الأموال والأشياء المذكورة. وإذا كانت هذه الحقوق ثابتة يجب ردها إلى الدولة المطلوب منها التسليم في أقرب الآجال، على نفقة الدولة الطالبة وذلك عقب انتهائها من إجراءات المتابعة. المادة 12 المعلومات التكميلية 1 - يجوز للدولة المطلوب منها التسليم، إذا رأت أن المعلومات المقدمة تدعيما لطلب التسليم غير كافية، بالنظر إلى تشريعها المتعلق بتسليم ا لمجرمين، أن تطلب معلومات تكميلية في آجال معقولة تحددها.

22 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2006 م 2 - يجوز الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه، إذا كان محبوسا وكانت المعلومات التكميلية المقدمة غير كافية أو لم تصل في المهلة المحددة. غير أن هذه الحالة لا تمنع الدولة الطالبة من تقديم طلب جديد للتسليم. 3 - عندما يتم الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه طبقا للفقرة 2 من هذه المادة، يجب على الدولة المطلوب منها التسليم إخطار الدولة الطالبة متى كان ذلك ممكنا. المادة 13 التسليم المؤجل أو المشروط 1 - يجوز للدولة المطلوب منها التسليم، تأجيل تسليم الشخص المطلوب من أجل متابعته، أو لقضاء عقوبة حكم بها عليه عن جريمة أخرى غير تلك موضوع التسليم. وفي هذه الحالة تقوم الدولة المطلوب منها التسليم بإخطار الدولة الطالبة بذلك. 2 - لا تحول أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، دون التسليم المؤقت للشخص المطلوب تسليمه إلى الدولة الطالبة، شريطة أن تتم إعادته إلى الدولة المطلوب منها التسليم، بعد الانتهاء من إجراءات المتابعة في الدولة الطالبة. المادة 14 قاعدة التخصيص لا يجوز حبس الشخص الذي تم تسليمه طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، أو محاكمته أو إدانته أو معاقبته أو الحد من حريته على إقليم الدولة الطالبة، من أجل أية جريمة أخرى سابقة، غير تلك التي طلب التسليم إلا في الحالات التالية : أ- إذا لم يغادر الشخص الذي تم تسليمه إقليم الدولة التي سلم إليها في أجل خمسة وأربعين ( 45 ) يوما التالية لإطلاق سراحه النهائي، وكان في استطاعته ذلك، أو إذا عاد إليه بمحض إرادته بعد مغادرته له. ب- إذا وافقت الدولة المطلوب منها التسليم على ذلك، شريطة تقديم طلب جديد لهذا الغرض، يكون مصحوبا بالوثائق المنصوص عليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى تحرير محضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلم حول تمديد التسليم، ويمنحه إمكانية توجيه مذكرة دفاع إلى سلطات الدولة المطلوب منها التسليم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 7 ج- إذا أعيد تكييف الجريمة خلال سير الإجراءات، على أساس نفس الوقائع المشكلة للجريمة التي طلب من أجلها التسليم، شريطة أن يكون التكييف الجديد يسمح بالتسليم. د- إذا وافق على ذلك الشخص الذي تم تسليمه. المادة 15 القرار وتسليم الشخص 1 - يجب على الدولة المطلوب منها التسليم أن تعلم الدولة الطالبة بقرارها الخاص بالتسليم في أقرب الآجال. 2 - يجب على الدولة المطلوب منها تسبيب كل رفض كلي أو جزئي لطلب التسليم، مع إرفاق نسخة من القرار القضائي الذي قضى به، في حالة رغبة الدولة الطالبة في ذلك. 3 - في حالة قبول التسليم، يحدد تاريخ و مكان تسليم الشخص المطلوب باتفاق مشترك بين الطرفين. 4 - يجب على الدولة الطالبة أن تتسلم الشخص المطلوب بواسطة أعوانها في ظرف ثمانية وعشرين (28) يوما ابتداء من تاريخ القرار النهائي للتسليم. 5 - عند انتهاء هذا الأجل يجوز الإفراج عن الشخص المطلوب و يمكن للدولة المطلوب منها رفض تسليمه من أجل نفس الجريمة. 6 - إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم أو تسلم الشخص المطلوب، وجب على الدولة المعنية بالأمر أن تحيط الدولة الأخرى بذلك قبل انقضاء أجل ثمانية وعشرين (28) يوما وتتفق الدولتان على تاريخ آخر للتسليم. 7 - تخطر الدولة الطالبة الدولة المطلوب منها التسليم بالنتائج المترتبة عن الإجراءات الجزائية المتبعة ضد الشخص الذي تم تسليمه، وتزودها أيضا بناء على طلبها بنسخة من الحكم الذي حاز قوة الشيء المقضي فيه. المادة 16 إعادة التسليم لدولة أخرى لا يجوز للدولة التي تم تسليم الشخص إليها، تسليم هذا الأخير إلى دولة أخرى، دون موافقة الطرف الذي سلمه لها، إلا إذا لم يغادر الشخص إقليم الدولة الطالبة أو عاد إليه حسب الشروط المقررة في الفقرة (أ) من المادة 14 من هذه الاتفاقية.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 17 هروب الشخص المطلوب تسليمه إذا تهرب الشخص الذي تم تسليمه قبل انتهاء إجراءات متابعته أو من تنفيذ عقوبة و رجع إلى إقليم الدولة التي طلب منها التسليم، يعاد تسليمه بعد تقديم طلب جديد دون حاجة إلى دعمه بمستندات، ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر طلب مستندات أخرى. المادة 18 العبور 1 - في حالة تسليم شخص إلى أحد الطرفين من دولة ثالثة عبر أراضي الطرف الآخر، يطلب الطرف الذي يتعين تسليم الشخص له من الطرف الآخر أن يأذن لذلك الشخص بعبور أراضيه. ولا يسري هذا في حالة النقل الجوي إذا كانت الطائرة لن تهبط في أراضي الطرف الآخر. 2 - عندما تتسلم الدولة المطلوب منها مثل هذا الطلب، الذي ينبغي أن يتضمن المعلومات اللازمة تبت فيه وفقا للإجراءات التي ينص عليها قانونها. و توافق الدولة المطلوب منها على الطلب بصفة عاجلة إلا إذا كان ذلك يمس مصالحها الأساسية. 3 - إذا هبطت الطائرة في أراضي دولة العبور ولم يكن هبوطها مقررا، يجوز للطرف الذي يطلب منه السماح بالعبور، بناء على طلب الحارس المرافق، اعتقال الشخص لمدة ثمان وأربعين ساعة ( 48 ) ريثما يتم تسلم طلب العبور الذي يتعين تقديمه وفقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة. المادة 19 التمثيل يمنح كل طرف للطرف الآخر التمثيل القانوني المناسب بدون مصاريف إذا كان تشريعه الداخلي يجيز ذلك. المادة 20 مصاريف التسليم باستثناء مصاريف التحويل التي تتحملها الدولة الطالبة، تقع المصاريف المترتبة عن التسليم على عاتق الدولة التي تم على إقليمها التكفل بها. المادة 21 تبادل المعلومات حول النصوص التشريعية في مجال التسليم يتبادل الطرفان المتعاقدان بطلب من أحدهما، المعلومات حول النصوص التشريعية الوطنية المتعلقة بتسليم ا لمجرمين. الجزائريّة / العدد 81 22 ذو القعدة عام 1427 ه 13 ديسمبر سنة 2006 م المادة 22 لغة المخاطبة تحرر طلبات التسليم والوثائق المدعمة لها بلغة الدولة الطالبة وترفق بترجمة إلى لغة الدولة المطلوب منها التسليم. المادة 23 مجال التطبيق 1 - تطبق هذه الاتفاقية على الجرائم المرتكبة قبل أو بعد تاريخ دخولها حيّز التنفيذ. 2 - تطبق هذه الاتفاقية : أ- بالنسبة للمملكة المتحدة : على بريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وعلى كل إقليم آخر تخضع علاقاته الدولية لمسؤولية المملكة المتحدة والذي تم بموجبه توسيع هذه الاتفاقية عن طريق تبادل المذكرات بين الطرفين. ب - على الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 3 - يجوز أن تقوم إحدى الدولتين بنقض تطبيق هذه الاتفاقية على أي إقليم جرى توسيعها عليه طبقا للفقرة 2 من هذه المادة، عن طريق إشعار الدولة الأخرى كتابيا في ظرف ستة ( 6 ) أشهر عبر القناة الدبلوماسية. 4 - يمكن للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن تقدم طلبها الرامي إلى تسليم مجرم متواجد على أي إقليم يدخل في مجال تطبيق هذه الاتفاقية وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، إلى حاكم ذلك الإقليم أو إلى أية سلطة مختصة أخرى الذي يتخذ القرار بنفسه أو يراجع حكومة المملكة المتحدة لتتخذ القرار في هذا الشأن. إن الطلب المقدم من أحد الأقاليم التي تطبق عليها هذه الاتفاقية طبقا للفقرة 2 من هذه المادة الرامي إلى تسليم مرتكب الجريمة الذي تم العثور عليه بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يمكن أن يقدم إلى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو إلى أية سلطة مختصة بهذا الإقليم شريطة أن يسمح قانونها وإجراءاتها الداخلية بذلك. المادة 24 التصديق يصدّق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية السارية المفعول في كل من الدولتين.

22 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2006 م المادة 25 دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من تبادل وثائق التصديق. المادة 26 تعديل الاتفاقية ونقضها 1 - يجوز للطرفين الاتفاق على إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية شريطة أن تتبع في ذلك نفس الإجراءات القانونية المقررة لدخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ. 2 - مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من هذه المادة يستمر سريان هذه الاتفاقية لأجل غير محدد. 3 - يجوز لأي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية في أي وقت. 4 - يسري أثر هذا النقض بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر كتابيا بهذا القرار. إثباتا لذلك، وقع مفوضا الحكومتين على هذه الاتفاقية. حررت بلندن في 11 يوليو سنة 2006 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ولكل منهما نفس الحجية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية المملكة المتحدة الديمقراطية الشعبية لبريطانيا العظمى الطيب بلعيز وإيرلندا الشمالية جون رايد وزير العدل، حافظ الأختام وزير الداخلية ★ مرسوم رئاسيّ رقم 06-465 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقّ عة بلندن يوم 11 يوليو سنة .2006 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشّ ؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 9
  • وبعد الاطّلاع على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقّعة بلندن يوم 11 يوليو سنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يص دّق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقّ عة بلندن يوم 11 يوليو سن ة 2006، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، المشار إليهما ب “الطرفين”،
  • حرصا منهما على توطيد أواصر الصداقة التي تربط البلدين،
  • واعترافا منهما بضرورة التعاون القضائي المتبادل الواسع لمكافحة الإجرام بكل أشكاله،
  • واعتبارا منهما لاتفاقية الأمم المتحدة حول مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان المصادق عليها في 15 نوفمبر سنة 2000 وبروتوكولاتها،
  • وحرصا منهما على احترام الحقوق المخولة لكل شخص متابع كما عرفتها الآليات الدولية لحقوق الإنسان،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • ورغبة منهما في إبرام اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي. اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى التعريفات لأغراض هذه الاتفاقية : أ - تعني عبارة “إجراءات” الإجراءات المتعلقة بالشؤون الجزائية التي تتضمن أي إجراء أو عمل يتم اتخاذه في إطار التحقيق أو المتابعات التي تستهدف الجرائم الجزائية بما فيها تجميد، حجز أو مصادرة عائدات ووسائل الجريمة. ب - تعرف مصطلحات “الممتلكات” “عائدات الجريمة” “التجميد” أو “الحجز” “المصادرة” “ووسائل الجريمة” وفقا للتعريف الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان. ج - تعني عبارة “شخص” الشخص الطبيعي أو الاعتباري حسب السياق الذي وردت فيه في هذه الاتفاقية. المادة 2 مجال تطبيق التعاون 1 - يتفق الطرفان طبقا لأحكام هذه الاتفاقية على تبادل التعاون الأوسع لأغراض الإجراءات المبينة في المادة الأولى أعلاه. 2 - يشمل التعاون ما يأتي : أ) جمع الشهادات أو أقوال الشخص، طبقا للقانون الداخلي للطرف المطلوب منه التعاون، بما فيها التي تتم عن طريق المحاضرات المرئية. ب ) تقديم الوثائق والملفات وأدلة إثبات أخرى. ج ) تسليم العقود القضائية. د ) تحديد مكان وهوية الأشخاص. ه ) تحويل الأشخاص المسجونين أو أشخاص آخرين بصفتهم شهودا. و ) تنفيذ طلبات التفتيش والحجز. ز ) التعرف وتحديد مكان عائدات الجريمة وتجميدها أو حجزها ومصادرتها والتصرف فيها والتعاون في الإجراءات المتصلة بالطلب. ح ) استرداد الأموال، ط ) أي شكل آخر من التعاون يتفق عليه الطرفان. 3 - يمنح التعاون دون مراعاة مبدأ التجريم لدى كلا الطرفين. الجزائريّة / العدد 81 22 ذو القعدة عام 1427 ه 13 ديسمبر سنة 2006 م 4 - في حالة طلبات التفتيش، الحجز والتجميد أو المصادرة فإن الجريمة محل الطلب يجب أن يعاقب عليها طبقا لقانون كلا الطرفين. المادة 3 السلطات المركزية 1 - تعين السلطات المركزية من قبل الطرفين. 2 - بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل. 3 - بالنسبة للمملكة المتحدة تتمثل السلطات المركزية في : أ - وزير الدولة و/أو، ب - النائب العام. 4 - ترسل الطلبات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية مباشرة من السلطة المركزية للطرف الطالب إلى السلطات المركزية للطرف المطلوب منه التعاون، ويبلغ كل طرف الطرف الآخر بأي تغيير لسلطاته المركزية. 5 - في حالات الاستعجال، يجوز إرسال الطلبات عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول). المادة 4 رفض أو تأجيل التعاون 1 - يجوز رفض التعاون أو تأجيله حسب الحالة إذا : أ - اعتبر الطرف المطلوب منه التعاون، أن تنفيذ طلب التعاون من شأنه المساس بسيادته، بأمنه الوطني أو بنظامه العام. ب - تعلق الطلب بجريمة تم بموجبها متابعة أو ملاحقة الشخص أو إدانته أو تبرئته لدى الطرف المطلوب منه التعاون. ج - كانت الجريمة التي طلب من أجلها التعاون تتمثل في خرق التزامات عسكرية محضة. 2 - قبل رفض طلب التعاون أو تأجيل تنفيذه يتعين على الطرف المطلوب منه التعاون وعن طريق سلطته المركزية أن يقوم ب : أ - إعلام الطرف الطالب فورا بأسباب الرفض أو تأجيل الطلب. ب - التشاور مع الطرف الطالب من أجل دراسة إمكانية تقديم المساعدة في الآجال والشروط التي يراها الطرف المطلوب منه التعاون ضرورية.

22 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2006 م 3 - إذا رفضت السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون أو أجلته، يجب عليها إعلام السلطة المركزية للطرف الطالب بأسباب الرفض أو التأجيل وذلك حسب الحالة. المادة 5 شكل ومحتوى طلبات التعاون 1 - يجب أن يقدم كل طلب للتعاون كتابيا. 2 - يجب أن يحتوي طلب التعاون على ما يأتي : أ - اسم الهيئة الطالبة والسلطة المختصة المكلفة بالتحريات والإجراءات القضائية المتصلة بالطلب. ب - موضوع وأسباب الطلب. ج - بيان للوقائع المنسوبة. د - النص القانوني الجزائي المطبق ذي الصلة. 3 - كما يحتوي الطلب عند الاقتضاء، وفي حدود الإمكان، على : أ - الهوية، تاريخ الميلاد والمكان الذي يتواجد فيه الشخص المطلوب شهادته، ب - الهوية، تاريخ الميلاد والمكان الذي يتواجد فيه الشخص الذي يجب تبليغه، ج – المعلومات الخاصة بهوية ومكان تواجد الشخص الذي يجب تحديد مكان تواجده، د - وصف دقيق للمكان الواجب تفتيشه والممتلكات التي يجب حجزها، ه - وصف الطريقة التي يتم بها أخذ وتسجيل الشهادة أو التصريح، و - قائمة الأسئلة التي يجب طرحها على الشاهد أو على الخبير، ز- وصف الإجراءات الخاصة الواجب إتباعها خلال تنفيذ الطلب، ح - متطلبات السرية، ط- أية معلومات أخرى تقدم إلى الطرف المطلوب منه التعاون لتسهل عليه تنفيذ الطلب. المادة 6 تنفيذ الطلبات 1 - يقوم الطرف المطلوب منه التعاون وفقا لتشريعه بتنفيذ الطلبات المتعلقة بالإجراءات المحددة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية، والتي وجهتها له السلطات المختصة لدى الطرف الطالب، بهدف القيام بالتحقيق والتحري أو تبليغ أدلة إقناع أو ملفات أو وثائق بما في ذلك الوثائق الإدارية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 11 2 - إذا تقدم الطرف الطالب بطلب صريح، فإنه يتعين على الطرف المطلوب منه التعاون إخطاره بتاريخ ومكان تنفيذ طلب التعاون. 3 - إذا وافق الطرف المطلوب منه التعاون، يجوز للسلطات والأشخاص المعنية للطرف الطالب الحضور للاستماع للشهود وعند الاقتضاء، تنفيذ طلبات أخرى . كما يجوز لهم في حدود ما يسمح به تشريع الطرف المطلوب منه التعاون، استجواب الشهود أو طلب استجوابهم . 4 - إذا تقدم الطرف الطالب بطلب صريح يتضمن تنفيذ إجراء منصوص عليه في المادة السابقة بكيفية خاصة، فإن الطرف المطلوب منه التعاون يلبي طلب الطرف الطالب في حدود ما يوافق تشريعه. 5 - تخطر السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون فورا السلطة المركزية للطرف الطالب، بالمآل المخصص لتنفيذ طلبها. المادة 7 مصاريف التعاون القضائي مع مراعاة أحكام المادتين 9 و 12 من هذه الاتفاقية، فإن مصاريف تنفيذ طلبات التعاون القضائي تقع على عاتق الطرف المطلوب منه التعاون. أما المصاريف الآتي ذكرها، فتقع على عاتق الطرف الطالب، إلا إذا تم إعفاؤه منها : أ - تدخل الخبراء في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون، ب - تحويل الأشخاص المسجونين الذي يتم طبقا للمادة 13 من هذه الاتفاقية، ج - طلب استعمال المحاضرات المرئية المنصوص عليها في المادة 2 من هذه الاتفاقية، بما فيها نفقات الترجمة المتعلقة بها. المادة 8 المحافظة على السرية 1 - بناء على طلب أحد الطرفين : أ - يبذل الطرف المطلوب منه التعاون، كل ما بوسعه للمحافظة على سرية طلب التعاون القضائي من حيث المضمون والوثائق المدعمة له، وحتى التعاون في حد ذاته. أما إذا كان من غير الممكن تنفيذ الطلب بدون إفشاء السرية، فعلى الطرف المطلوب منه التعاون إعلام الطرف الطالب بذلك، حتى يتسنى لهذا الأخير اتخاذ قراره فيما يتعلق بتنفيذ الطلب،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ب - يجب على الطرف الطالب الحفاظ على سرية الشهادة والمعلومات المقدمة من قبل الطرف المطلوب منه التعاون، وذلك في حدود ما تسمح به مقتضيات التحقيق والإجراءات المحددة في الطلب. 2 - لا يجوز للطرف الطالب استخدام أو إفشاء معلومات أو أدلة مقدمة من الطرف المطلوب، لغرض التحقيق أو لإجراءات غير تلك المنصوص عليها في الطلب، دون موافقة الطرف المطلوب منه التعاون. المادة 9 تلقّي الشهادات في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون 1 - يجوز إلزام كل شخص يتواجد في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون وتكون شهادته مطلوبة، تطبيقا لهذه الاتفاقية، عن طريق الاستدعاء بالحضور أو بأي شكل آخر يسمح به قانون الطرف المطلوب منه التعاون، قصد الإدلاء بالشهادة أو تقديم وثائق أو ملفات أو غيرها من عناصر الأدلة. 2 - يجوز إلزام أي شخص يطلب منه الإدلاء بالشهادة أو تقديم معلومات أو وثائق أو ملفات في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون، بتنفيذ ما طلب منه طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الطرف المطلوب منه التعاون. إذا ادعى هذا الشخص بتمتعه بحصانة أو عجز أو امتياز يخوله له قانون الطرف الطالب، تؤخذ شهادته مع ذلك ويخطر الطرف الطالب بادعاءاته. 3 - عندما يقدم طلب لهذا الغرض، تقوم السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون بإخطار الطرف الطالب مسبقا، وفي الوقت المناسب، بتاريخ ومكان الإدلاء بالشهادة. المادة 10 الوثائق الموضوعة تحت تصرف الجمهور والوثائق الرسمية 1 - يقدم الطرف المطلوب منه التعاون نسخا من الوثائق والملفات الموضوعة تحت تصرف الجمهور. 2 - يمكن للطرف المطلوب منه التعاون تقديم نسخ من أي وثيقة أو ملف أو معلومة تكون بحوزة الهيئات الحكومية أو الإدارية والتي لا تكون موضوعة تحت تصرف الجمهور وذلك بنفس الكيفية والشروط التي تسلم بها إلى سلطاته القضائية. المادة 11 تبادل صحيفة السوابق القضائية 1 - تتبادل السلطتان المركزيتان للطرفين، بيان الإدانات المسجلة في صحيفة السوابق القضائية الجزائريّة / العدد 81 22 ذو القعدة عام 1427 ه 13 ديسمبر سنة 2006 م الصادرة عن الجهات القضائية للطرفين، ضد مواطني الطرف الآخر والأشخاص المولودين في إقليم أحدهما من خلال تبادل صحيفة السوابق القضائية على الأقل مرة كل سنة. 2 - في حالة المتابعة أمام جهة قضائية لأحد الطرفين فإنه يمكن للسلطات المختصة للطرف الطالب، الحصول فورا من السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التعاون على مستخرج من صحيفة السوابق القضائية المتعلقة بالشخص موضوع المتابعة. 3 - باستثناء حالة المتابعة، يجوز للسلطات القضائية أو الإدارية لأحد الطرفين أن تتحصل على مستخرج صحيفة السوابق العدلية من الطرف الآخر كما يجوز لها أن تحصل عليه مباشرة لدى السلطات المختصة طبقا للقانون الداخلي للطرف المطلوب منه التعاون. المادة 12 تلقي الشهادة في إقليم الطرف الطالب 1 - إذا تبين للطرف الطالب ضرورة المثول الشخصي لشاهد أو خبير أمام سلطاته المختصة من أجل الإدلاء بشهادته في قضية جزائية، فإنه يشير إلى ذلك في طلب الاستدعاء للمثول أو في طلب التعاون من أجل تحقيق يتعلق بقضية جزائية ويخطر الطرف المطلوب منه التعاون الشاهد أو الخبير بذلك. كما يخطر الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بالرد الصادر عن الشاهد أو الخبير. 2 - يجب أن يتضمن الطلب أو الاستدعاء في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، مبلغا تقريبيا للتعويضات التي ينبغي دفعها وكذا التعويضات عن مصاريف السفر والإقامة. 3 - يمكن عند الاقتضاء، أن يستلم الشاهد عن طريق السلطات القنصلية للطرف الطالب، تسبيقا لجزء من المصاريف المتعلقة بالسفر أو كلها. 4 - كل شاهد أو خبير مهما كانت جنسيته، يتم استدعاؤه من قبل أحد الطرفين ويمثل بإرادته أمام الجهات القضائية للطرف الآخر، لا يمكن متابعته أو توقيفه من أجل أفعال أو تنفيذا لأحكام سابقة لمغادرته إقليم الطرف المطلوب منه التعاون. 5 - غير أن هذه الحصانة تنتهي بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ سماعه إذا لم يغادر الشاهد إقليم الطرف الطالب وكان بإمكانه القيام بذلك.

22 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2006 م 6 - إن الشاهد أو الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور الذي سلم له أو طلب تسليمه له تطبيقا لهذه الاتفاقية، لا يمكنه أن يتعرض لأي عقاب أو إجراء ردعي، حتى وإن اشتمل هذا التكليف على أوام ر، ما ع دا إذا توجه فيما بعد بإرادته، إلى إقليم الطرف الطالب، ثم وجه له استدعاء جديد وظل دون استجابة. المادة 13 التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين 1 - بناء على طلب الطرف الطالب وبعد موافقة الطرف المطلوب منه التعاون والشخص المحبوس، يحوّل هذا الشخص المتواجد في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون إلى إقليم الطرف الطالب إذا اعتبر مثوله الشخصي، بصفة شاهد أو للمساعدة في إجراءات جزائية، ضروريا. 2 - لأغراض هذه المادة : أ - يتم تمديد حبس الشخص الذي تم تحويله في إقليم الطرف الطالب، إلا إذا سمح الطرف المطلوب منه التعاون بالإفراج عنه. ب - يجب على الطرف الطالب تسليم الشخص الذي تم تحويله للطرف المطلوب منه عندما تسمح الظروف بذلك، وفي كل الأحوال في أجل لا يتجاوز تاريخ الإفراج عنه في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون، إلا إذا اتفقت السلطتان المركزيتان للطرفين على خلاف ذلك. ج - يعتد بالمدة التي قضاها الشخص في سجن الطرف المطلوب منه التعاون، عند حساب تنفيذ العقوبة المسلطة عليه من قبل الطرف الطالب. المادة 14 تسليم العقود القضائية 1 - يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، بتسليم العقود التي أرسلت إليه لهذا الغرض، من الطرف الطالب طبقا لتشريعه. 2 - يرسل طلب تسليم كل وثيقة، تتضمن التكليف بالحضور، إلى الطرف المطلوب منه التعاون، في مدة لا تقل عن ستين (60) يوما قبل تاريخ مثول الشخص. وفي حالة الاستعجال يمكن للطرف المطلوب منه التعاون التخلي عن شرط الأجل. 3 - يمكن إجراء التسليم عن طريق إرسال عادي للعقد أو القرار للشخص المرسل إليه. إذا طلب الطرف الطالب ذلك صراحة فإن الطرف المطلوب منه التعاون، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 13 وفي حدود ما يسمح به تشريعه، يقوم بالتسليم للش خص نفسه وفقا للشكل الذي يرغبه الطرف الطالب. 4 - يرسل الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب، دليل تبليغ الوثائق، الذي يبين الفعل وشكل وتاريخ التسليم وعند الاقتضاء يجوز أن يكون هذا التبليغ في شكل وصل مؤرخ وموقع من المرسل إليه وإذا تعذر التسليم يتم إعلام الطرف الطالب في أقرب الآجال مع ذكر الأسباب التي حالت دون التسليم. المادة 15 التفتيش والحجز 1 - يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، مالم يتعارض ذلك مع تشريعه الوطني، بتنفيذ طلبات التفتيش، حجز وتسليم الأشياء، إلى الطرف الطالب، قصد الحصول على أدلة إثبات بشرط حماية حقوق الغير حسن النية. 2 - يمتثل الطرف الطالب للشروط التي يفرضها الطرف المطلوب منه التعاون، فيما يتعلق بالأشياء المحجوزة والمسلمة إلى الطرف الطالب. المادة 16 استرجاع الأشياء والملفات والوثائق إلى الطرف المطلوب منه التعاون تعاد الأشياء بما فيها الملفات أو الوثائق الأصلية المقدمة للطرف الطالب، تطبيقا لهذه الاتفاقية، في أقرب وقت ممكن، إلى الطرف المطلوب منه التعاون، إلا إذا تخلى هذا الأخير عن حقه في ذلك. المادة 17 التعاون في إطار إجراءات التجميد أو الحجز والمصادرة 1 - يتفق الطرفان على التعاون خلال الإجراءات المتعلقة بتحديد وتعيين موقع عائدات ووسائل ارتكاب الجريمة، تجميدها أو حجزها ومصادرتها طبقا للقانون الوطني للطرف المطلوب منه التعاون. 2 - ينبغي أن يتضمن طلب التعاون، المتعلق بإجراءات التجميد أو الحجز والمصادرة، علاوة على الأحكام الواردة في المادة 5 أعلاه البيانات التالية : أ - معلومات حول الممتلكات موضوع التعاون المطلوب، ب - مكان تواجد الممتلكات،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ج - العلاقة بين الممتلكات والجرائم المقترفة إن وجدت، د - معلومات بخصوص مصالح الغير حول الممتلكات، ه - نسخة طبق الأصل عن قرار التجميد أو الحجز أو القرار النهائي للمصادرة الذي قررته الجهة القضائية. 3 - لا يمس أي بند من هذه المادة بحقوق الغير حسن النية. المادة 18 استرداد الأموال 1 - إذا ارتكبت جريمة وصدرت إدانة في إقليم الطرف الطالب، يمكن استرداد الأموال المحجوزة من قبل الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب، بغرض المصادرة، طبقا للقانون الوطني للطرف المطلوب منه. 2 - لا يمس أي بند من هذه المادة بحقوق الغير حسن النية. 3 - يتم الاسترداد فور صدور حكم نهائي في إقليم الطرف الطالب. المادة 19 تحويل الأموال العمومية المختلسة 1 - إذا قام الطرف المطلوب منه التعاون بحجز أو مصادرة أموال عمومية، كانت أو لم تكن محلا للتبييض، تم اختلاسها من الطرف الطالب، يسلم الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب الأموال المحجوزة أو التي تمت مصادرتها بعد اقتطاع منها تكاليف التنفيذ. 2 - يتم التحويل فور صدور حكم نهائي في إقليم الطرف الطالب. المادة 20 المصادقة على الوثائق المدعمة 1 - يقبل الطرف المطلوب منه الوثائق المدعمة لطلب التعاون، وفقا للمادة 5 من هذه الاتفاقية، إذا تم التصديق عليها قانونا. 2 - يصادق قانونا على كل وثيقة مستعملة لأغراض هذه الاتفاقية، إذا تبين أنها موقعة أو مطابقة للأصل من طرف قاض أو موظف مؤهل لدى الطرف الطالب. الجزائريّة / العدد 81 22 ذو القعدة عام 1427 ه 13 ديسمبر سنة 2006 م المادة 21 لغة المخاطبة تحرر طلبات التعاون والوثائق المدعمة لها بلغة الطرف الطالب وترفق بترجمة إلى لغة الطرف المطلوب منه التعاون. المادة 22 حماية المعطيات 1 - لا يجوز استعمال المعطيات الشخصية التي تم إرسالها من طرف إلى آخر بغرض تنفيذ طلب التعاون، تم تقديمه بموجب هذه الاتفاقية من قبل الطرف الذي تلقى هذه المعطيات، إلا للأغراض التالية: أ - الإجراءات التي يتم بموجبها تطبيق هذه الاتفاقية. ب - بالإجراءات الأخرى القضائية والإدارية المرتبطة مباشرة بالإجراءات المشار إليها في النقطة (أ). ج - إذا تعلق الأمر بمواجهة تهديد مباشر وجدي يستهدف الأمن العام. 2 - غير أنه يجوز استعمال هذه المعطيات لأغراض أخرى، إذا أبدى الطرف الذي قدم هذه المعطيات أو من الشخص موضوع هذه المعطيات، موافقته المسبقة. 3 - يجوز لأي طرف رفض إفشاء المعلومات الشخصية التي تم الحصول عليها بعد تنفيذ طلب بموجب هذه الاتفاقية عندما تكون هذه المعطيات تحت حماية تشريعها الوطني. المادة 23 اتفاقات أخرى لا تتعارض هذه الاتفاقية مع وجود التزامات قائمة بين الطرفين بمقتضى معاهدات أو اتفاقات أخرى وقعها الطرفان. المادة 24 التشاور يتم التشاور بين الطرفين فورا، بطلب من أحدهما، فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بشكل عام، أو فيما يتعلق بحالة خاصة. المادة 25 التطبيق 1 - تطبق الطلبات المقدمة تطبيقا لهذه الاتفاقية على الجرائم المرتكبة قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

22 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2006 م 2 - تطبق هذه الاتفاقية : أ - بالنسبة للمملكة المتحدة :

  • على انجلترا، بلاد الغال، اسكتلندا وإيرلندا الشمالية و،
  • على جزيرة المان، الجزر الأنجلونورماندية وأي إقليم آخر تخضع علاقاته الدولية لمسؤولية المملكة المتحدة، والتي بموجبها تم توسيع هذه الاتفاقية عن طريق تبادل المذكرات بين الأطراف مع مراعاة التعديلات المحتملة التي اتفقت الأطراف عليها وكذلك ليتمكن كل طرف من هذه الأطراف من نقضها بعد تبليغ الطرف الآخر بإشعار كتابي مسبق في ظرف ستة(6) أشهر بواسطة القناة الدبلوماسية. ب - على الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 26 التصديق يصدّق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية لكل طرف. المادة 27 دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تبادل وثائق التصديق. المادة 28 تعديل الاتفاقية ونقضها 1 - يجوز للطرفين إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية ويسري مفعول التعديلات بنفس شروط الاتفاقية. 2 - يجوز لأي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية. 3 - يسري أثر هذا النقض بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر كتابيا بهذا القرار عبر الطريق الدبلوماسي. 4 - تعالج الطلبات المقدمة قبل هذا الإشعار الكتابي أو التي تم تلقيها خلال ستة (6) أشهر من تبليغه طبقا لهذه الاتفاقية. 5 - تسري هذه الاتفاقية إلى حين نقضها طبقا لهذه المادة. إثباتا لذلك، وقع مفوضا الطرفين على هذه الاتفاقية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 15 حررت بلندن في 11 يوليو سنة 2006 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ولكل منهما نفس الحجيّة. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية المملكة المتحدة الديمقراطية الشعبية لبريطانيا العظمى الطيب بلعيز وإيرلندا الشمالية جون رايد وزير العدل، حافظ الأختام وزير الداخلية ★ مرسوم رئاسيّ رقم 06-466 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقّ عة بلندن يوم 11 يوليو سنة .2006 إنّ رئيس الجمهوريّة،
  • بناء ع لى تقرير وزي ر الدولة، وزير الشّ ؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطّلاع على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقّعة بلندن يوم 11 يوليو سنة .2006 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يص دّق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقّعة بلندن يوم 11 يوليو سن ة 2006، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و إيرلندا الشمالية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطي ة الشعبية من جهة، وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية من جهة أخرى، المشار إليهما في ما يأتي “ب الطرفين المتعاقدين”،

  • اعتبارا منهما للمثل العليا المشتركة للعدالة والحرية التي تقود الدولتين،
  • ورغبة منهما في تعزيز التعاون القضائي المتبادل في المجال المدني والتجاري، اتفقتا على ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى الالتزام بالتعاون القضائي يتعهد الطرفان المتعاقدان، بناء علي طلب من أحدهما، بمنح التعاون القضائي المتبادل في المجال المدني والتجاري. المادة 2 الحماية القانونية 1 - يتمتع رعايا كل من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بنفس الحماية القانونية التي يمنحها لمواطنيه فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والمالية. 2 - يتمتع رعايا كل من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بحرية اللجوء إلى الجهات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها. 3 - تطبق الفقرتان 1 و 2 من هذه المادة أيضا على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخصة وفقا لقوانين كل من الطرفين المتعاقدين. الجزائريّة / العدد 81 22 ذو القعدة عام 1427 ه 13 ديسمبر سنة 2006 م المادة 3 الكفالة 1 - لا يمكن لكل من الطرفين المتعاقدين عند لجوء رعايا الطرف المتعاقد الآخر إلى جهاته القضائية، أن يفرض عليهم تقديم أي ضمان أو كفالة أو إيداع تحت أية تسمية كانت، إلا إذا كانت قوانينه تلزم مواطنيه بذلك أيضا. 2 - تطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخصة وفقا لقوانين كل من الطرفين المتعاقدين. المادة 4 المساعدة القضائية 1 - يستفيد رعايا كل من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، على غرار مواطنيه أنفسهم، من المساعدة القضائية، شريطة احترامهم لقانون البلد المطلوب منه تقديم المساعدة القضائية. 2 - تسلم شهادة إثبات عدم كفاية الموارد المالية للشخص طالب المساعدة القضائية، من قبل السلطات المختصة ببلده، إذا كانت إقامته أو كان موطنه في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين. وتسلم له من ممثليات بلده الدبلوماسية أو القنصلية، المختصة إقليميا، إذا كان مقيما أو كان موطنه في بلد آخر. المادة 5 الإعفاء من التصديق تعفى الوثائق المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية، من أي شكل من أشكال التصديق و يجب أن تكون موقعة من السلطة التي لها صلاحية إصدارها وعليها خاتمها الرسمي. الفصل الثاني التعاون القضائي المادة 6 نطاق التعاون القضائي يشمل التعاون القضائي تبليغ وإرسال العقود القضائية وغير القضائية وتنفيذ أعمال إجرائية، كسماع الشهود أو الأطراف أو السعي للحصول على مشورة الخبراء أو الحصول على الأدلة وتبادل وثائق الحالة المدنية، وكذا كل عمل إجرائي آخر يتم في إطار تحقيق قضائي بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين.

22 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2006 م المادة 7 رفض التعاون القضائي يرفض الطرف المتعاقد التعاون القضائي إذا ما اعتبر أن من شأن هذا التعاون المطلوب منه المساس بسيادة بلده أو أمنه أو نظامه العام. المادة 8 السلطات المركزية 1 - تعيّن السلطات المركزية من قبل الطرفين المتعاقدين. 2 - بالنسبة للمملكة المتحدة تتمثل السلطات المركزية في : أ - بالنسبة لإنجلترا وبلاد الغال : مسؤول البت بالقضايا التمهيدية في محكمة العدل العليا، ب - بالنسبة لاسكتلندا : دائرة التنفيذ العدلية الاسكتلندية، ج – بالنسبة لايرلندا الشمالية : محكمة القضاء العليا. 3 - بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل. 4 - ترسل الطلبات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية مباشرة من السلطة المركزية للطرف الطالب إلى السلطات المركزية للطرف المطلوب منه التعاون ويبلغ كل طرف الطرف الآخر بأي تغيير لسلطاته المركزية. 5 - يرفق طلب التعاون القضائي بالوثيقة موضوع التبليغ من نسختين. ويجب أن يحتوي على البيانات الآتية : أ ) - اسم السلطة القضائية الطالبة، ب ) - اسم السلطة القضائية المطلوب منها التعاون، عند الاقتضاء، ج ) - لقب واسم وصفة وجنسية وموطن أو إقامة الأطراف أو العنوان المسجل بالنسبة للأشخاص المعنوية، د ) - لقب واسم وعنوان ممثلي الأطراف، عند الاقتضاء، ه ) - موضوع الطلب والوثائق المرفقة، ز ) - أي بيانات أخرى ضرورية لإنجاز الإجراءات المطلوبة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 17 6 ) يشار ضمن الطلب في حالة تبليغ الأحكام القضائية، إلى آجال وطرق الطعن وفقا لتشريع كل من الطرفين المتعاقدين. المادة 9 لغة المراسلة يحرر طلب التعاون القضائي والوثائق المتعلقة به، بلغة الطرف المتعاقد طالب التعاون ويكون مرفقا بترجمة للغة الطرف المتعاقد المطلوب منه. المادة 10 مصاريف التعاون القضائي لا يترتب عن تنفيذ التعاون القضائي استرداد أي مصاريف باستثناء أتعاب الخبراء ومصاريف التنفيذ وفقا لشكل خاص، طبقا لقانون الطرف المطلوب منه، بناء على طلب الطرف الطالب أو بعد موافقته عليه. المادة 11 إثبات تبليغ العقود 1 - يثبت تبليغ العقود القضائية وغير القضائية بوصل مؤرخ وموقع عليه من المرسل إليه أو بواسطة شهادة صادرة عن السلطة المطلوب منها التبليغ تثبت وقوع التبليغ وطريقته وتاريخه. 2 - إذا تعذر التبليغ، يحاط علما بذلك الطرف المتعاقد الطالب. المادة 12 الإنابات القضائية تتضمن الإنابات القضائية البيانات الآتية : أ - اسم السلطة القضائية الطالبة، ب - اسم السلطة القضائية المطلوب منها التنفيذ، عند الاقتضاء، ج - لقب واسم وعنوان وصفة الأطراف و الشهود، د - موضوع الطلب والإجراءات المطلوب تنفيذها، ه - الأسئلة التي يجب طرحها على الشهود، عند الاقتضاء، و - أي بيانات أخرى ضرورية لإنجاز الإجراءات المطلوبة. المادة 13 تنفيذ الإنابات القضائية 1 - إذا طلب أحد الطرفين المتعاقدين تنفيذ إنابة قضائية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، فإن تنفيذها يتم عن طريق السلطة القضائية وحسب الإجراءات المتبعة لديه.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة تقوم السلطة المطلوب منها التنفيذ بما يأتي : أ - تنفيذ الإنابة القضائية وفق الشكل المطلوب إذا كان ذلك غير مخالف لقوانين بلدها، ب - إعلام السلطة الطالبة في الوقت المناسب بتاريخ ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية الحضور طبقا لقانون البلد المطلوب منه التنفيذ. 3 - في حالة عدم تنفيذ الطلب ترد العقود المرفقة به إلى الطرف المتعاقد طالب الانابة مع إخطاره بأسباب عدم تنفيذ الطلب أو رفضه. المادة 14 مثول الشهود والخبراء 1 - عندما يكون المثول الشخصي لشاهد أو لخبير مقيم في إقليم أحد الط رفين المتعاقدين ضروريا أمام السلطة القضائية للطرف المتعاقد الآخر، تقوم السلطة المطلوب منها للبلد الذي توجد فيه إقامته أو موطنه بدعوته إلى الرد على الاستدعاءات الموجهة إليه. 2 - في هذه الحالة، تمنح مصاريف السفر وتعويضات الإقامة للشاهد أو الخبير، من موطنه أو محل إقامته، حسب التعريفات والتنظيمات النافذة في الدولة التي سيتم فيها السماع. وتشمل مصاريف السفر، تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا إلى المطار الأقرب لمقر الجهة القضائية التي يمثل أمامها الشاهد أو الخبير. وبناء على طلب هذا الأخير تضمن السلطات القنصلية للطرف المتعاقد الطالب تذكرة السفر أو تسبيقا عن المصاريف المرتبطة بذلك. 3 - وفي حالة عدم المثول، لا تتخذ السلطة المطلوب منها التنفيذ ضد الأشخاص المتخلفين أي إجراء ردعي. المادة 15 تسليم العقود وتنفيذ الإنابات القضائية من قبل الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية يمكن لكل طرف متعاقد تسليم العقود القضائية أو غير القضائية إلى رعاياه أو القيام بسماعهم مباشرة عن طريق ممثلياته الدبلوماسية أو القنصلية طبقا لقانون كل من الطرفين المتعاقدين. الجزائريّة / العدد 81 22 ذو القعدة عام 1427 ه 13 ديسمبر سنة 2006 م الفصل الثالث الاعتراف والتنفيذ المادة 16 الاعتراف بالعقود الرسمية وتنفيذها 1 - يعلن عن نفاذ العقود الرسمية لا سيما منها العقود التوثيقية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر من طرف السلطة ا لمختصة، طبقا لقانون الطرف الذي يتم لديه التنفيذ. 2 - تقوم السلطة المختصة بالتحقق فقط من أن العقود تستوفي الشروط اللازمة لصحتها وفقا لقانون البلد الذي صدرت فيه والتأكد من عدم مخالفتها للنظام العام للطرف المتعاقد المطلوب منه الاعتراف أو التنفيذ. المادة 17 الاعتراف وتنفيذ القرارات التحكيمية يعترف الطرفان المتعاقدان بالقرارات التحكيمية الصادرة في إقليم أحدهما وينفذانها وفقا لأحكام الاتفاقية الخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها التي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة .1958 المادة 18 تبادل المعلومات والوثائق يتعهد الطرفان المتعاقدان بناء على طلب أحدهما بتبادل المعلومات والوثائق في المجال التشريعي والاجتهاد القضائي. الفصل الرابع أحكام نهائية المادة 19 التطبيق تطبق هذه الاتفاقية : أ - بالنسبة للمملكة المتحدة :

  • على انجلترا وبلاد الغال، اسكتلندا وإيرلندا الشمالية،
  • على جزيرة المان، الجزر الأنجلونورماندية وأي إقليم آخر تخضع علاقاته الدولية لمسؤولية المملكة المتحدة والتي بموجبها تم توسيع هذه الاتفاقية عن طريق تبادل المذكرات بين الطرفين مع مراعاة

22 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2006 م التعديلات التي اتفقا عليها الطرفان ليتمكن كل طرف منهما من إنهاء العمل بها بعد تبليغ الطرف الآخر بإشعار كتابي مسبق في ظرف ستة ( 6 ) أشهر عن طريق القناة الدبلوماسية. ب - على الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 20 التصديق والدخول حيّز التنفيذ 1 - يصدق على هذه الاتفاقية طبقا للإجراءات الدستورية النافذة لدى الطرفين المتعاقدين. 2 - تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ في اليوم الثلاثين ( 30 ) ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق. 3 - تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول إلى تاريخ غير محدد، ويمكن كل طرف متعاقد نقضها في أي وقت، بعد إخطار كتابي مسبق بمهلة ستة ( 6 ) أشهر، يبلغ إلى الطرف المتعاقد الآخر عبر القناة الدبلوماسية. إثباتا لذلك، وقع مفوضا الحكومتين على هذه الاتفاقية. ح ررت بلندن في 11 يوليو سنة 2006 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكل منهما نفس الحجيّة. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية المملكة المتحدة الديمقراطية الشعبية لبريطانيا العظمى الطيب بلعيز وإيرلندا الشمالية جون رايد وزير العدل، حافظ الأختام وزير الداخلية ★ مرسوم رئاسيّ رقم 06-467 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاق المتعلق بتنقل الأشخاص وإعادة القبول بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقّع بلندن يوم 11 يوليو سنة .2006 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء ع لى تقرير وزي ر الدولة، وزير الشّ ؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 19
  • وبعد الاطّلاع على الاتفاق المتعلق بتنقل الأشخاص وإعادة القبول بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقّع بلندن يوم 11 يوليو سنة .2006 يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يص دّق على الاتفاق المتعلق بتنقل الأشخاص وإعادة القبول بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقع بلندن يوم 11 يوليو سن ة 2006، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق يتعلق بتنقل الأشخاص وإعادة القبول بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية إن حكومة الجمهوري ة الجزائرية الديمق راطي ة الشعبية من جهة، وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية من جهة أخرى، والمشار إليهما فيما يأتي «بالطرفين».
  • رغبة منهم ا في تط وير وتعزيز الع لاقات القائمة بين البلدين،
  • وحرصا منهما على تحسين وضعية وحماية حقوق مواطني البلدين المقيمين بصفة قانونية فوق تراب البلد الآخر،
  • و رغبة منهما في تحسين الكيفيات المنصوص عليها في حركة الأشخاص وإعادة قبولهم بين البلدين في إطار احت رام الحق وق والضمانات المنصوص عليها في قوانينهما الداخلية وفي الاتفاقيات الدولية ولا سيما تلك المرتبطة بحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل الطرفين،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة اتفقتا على الأحكام التالية : المادة الأولى 1 - يسمح كل طرف، بعودة رعاياه المقيمين بصفة غير قانونية على إقليم الطرف الآخر بدون أي إجراءات أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا الاتفاق، شريط ة أن يتم الإثبات أو البرهنة بصفة موثوقة بأن الأشخاص الم ذكوري ن يحملون جنسي ة الطرف المطلوب منه، وذلك في إطار احترام هذه المادة. 2 - تثبت حي ازة الجنسية على أساس بطاق ة تعريف وطنية أو ج واز سف ر صالحين أو انقضت م دة صلاحيته ما، مؤكد من صحتهما من طرف السلطات المختصة للبلد المطلوب منه. 3 - في حالة م ا إذا تعذر تق دي م الوثائق المشار إليها في الفق رة 2 من هذه المادة، يمكن للسلطات المختصة للطرف المطلوب منه إصدار رخصة مرور للأشخاص ال ذين يمكن إثبات جنسيتهم على أساس تقديم إحدى الوثائق التالية أو أكثر :

  • صورة عن جواز سفر أو بطاق ة التعريف الوطنية.
  • رخصة مرور انتهت مدة صلاحيته ا أو صورة عنها.
  • دفتر الخدمة الوطنية أو صورة عنه . 4 - عندما لا يمكن تقديم الوثائق المشار إليها في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة، يمكن للسلطات المختصة للطرف المطلوب منه إصدار رخصة مرور للأشخاص الذين يمكن إثبات جنسيتهم بتقديم أي وثيقة أخرى من شأنها إثبات جنسيتهم لاسيما :
  • نسخة كاملة من مستخرج عقد الميلاد صادرة عن الطرف المطلوب منه،
  • رخصة سياقة مسلمة من الطرف المطلوب منه أو صورة منها. المادة 2 1 - إذا لم يتم إثبات الجنسية بصفة موثوقة وفقا للمادة الأولى من هذا الاتفاق، تعمد السلطات المختصة للطرف المطلوب منه ودون تأخير إلى سماع المواطن المفترض في مؤسسة عقابية أو في مركز للحبس المؤقت أو في أي مركز حبس آخر أو مكان يتفق عليه الطرفان. الجزائريّة / العدد 81 22 ذو القعدة عام 1427 ه 13 ديسمبر سنة 2006 م 2 - إذا كان سماع الطرف المطلوب منه للشخص المعني يسمح بإثبات جنسيته، فإنه يجوز للسلطات المختصة لهذا الطرف إصدار رخصة مرور. 3 - إذا كان سماع الطرف المطلوب منه للشخص المعني يؤدي إلى وجود قرائن قوية تثبت جنسيته، فإنه يمكن استصدار رخصة مرور من طرف السلطات المختصة للطرف المذكور. 4 - إذا توف رت لدى الطرف الطالب وس ائل إثبات أخرى تثبت جنسية الشخص المعني أو تفترضها، فإنه يبلغها، في الحال، إلى الطرف المطلوب منه و يقوم هذا الأخير بإخطار، دون تأخير، السلطات المختصة للطرف الطالب في حالة عدم إمكانية قبول وسائل الإثبات أو القرائن القوية. المادة 3 1 - تحرر طلبات رخص المرور في شكل استمارة يتم إرسالها إلى الممثليات القنصلية للطرف المطلوب منه وتحتوي على المعلومات التالية :
  • لقب وأسماء وتاريخ ومكان ميلاد الشخص المعني بعملية إعادة القبول وكذا آخر مكان إقامته على بلد الطرف المطلوب منه وكذا لقب وأسماء ومكان إقامة أبويه بقدر الإمكان أو أي بيانات أخرى،
  • بيان لوس ائل إثبات الجنسية المذكورة في المادة الأولى من هذا الاتفاق،
  • قرار الإبعاد صادر عن السلطات المختصة للطرف المطلوب منه. 2 - ت رفق بالط لب المش ار إليه في الفق رة الأولى من هذه المادة ثلاث (3) صور شمسية للشخص المعني. 3 - عندما تتأكد الج نس ية، تسلم الممثلية القنصلية للطرف المطلوب منه، في آجال معقولة، رخص ة م رور صالحة لشه ر واحد ( 1 ) و تضعها تحت تصرف المصالح المختصة للدولة الطالبة. 4 - بعد إصدار رخصة المرور، ي نبغي إعلام السلطات المختصة للطرف المطلوب منه بتاريخ إعادة القبول في آجال معق ولة قبل التاريخ المق رر لذلك. 5 - إذا انتهت م دة صلاحية رخصة المرور قبل إعادة قبول الشخص، تمنح وثيقة أخرى بنفس مدة الصلاحية، في أقرب الآجال، و بدون أي إجراء .

22 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2006 م 6 - يتم استرداد رخصة المرور الأولى المنتهية مدة صلاحيتها. 7 - يجب على الطرف الطال ب، أثن اء إعادة القبول، أن يقدم إلى الطرف المطلوب منه محض ر إعادة قبول الشخص المعني. ويتضم ن هذا المحضر الرسمي:

  • لقب الشخص، اسمه، تاريخ ومكان ميلاده،
  • بموافقة الشخص الملف الطبي عند الاقتضاء،
  • الوضعية القانونية،
  • لقب وأسماء ومكان إقامة والديه،
  • وسائل إثبات الجنسية المذكورة. المادة 4 1 - يتم إعادة القبول، جوا، على متن الرحلات العادية. 2 - في حالة ما إذا ي عتبر الطرف الطالب ذلك ضروريا، يت م حراسة الأشخاص المعنيين بإعادة القبول كلم ا اقتضت الأسب اب الأمني ة أو لأسباب أخرى. 3 - يتكفل الطرف ال طالب، بمجمل المصاريف الناجم ة عن إعادة القبول إلى غاية الوصول إلى حدود المراقبة. 4 - تضبط المصالح المختص ة لكل طرف متعاقد الكيفيات التقني ة لتنفي ذ الأحك ام المذكورة في هذه المادة و ذلك نظرا للظروف الفردية. المادة 5 1 - إذا لم تؤكد دراسة الوضعية من قبل السلطات المختصة للدولة المطلوب منها جنسي ة الشخص المرحل في إطار هذا الاتفاق، يعاد هذا الأخير إلى الدولة الطالبة دون أي إج راء أو أجل. تحدد الكيفيات التطبيقية من طرف المصالح المختصة للبلدين. 2 - تتحمل الدولة الطالبة لرخصة المرور مصاريف إعادة القبول. المادة 6 1 - تشكل لجنة متابعة تتكفل بتطبيق هذا الاتفاق. 2 - تجتمع هذه اللجنة كلم ا اقتضت الضرورة بطلب من إحدى الدولتين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 21 المادة 7 يتشاور الطرفان : أ) إذا تبين لأحد الطرفين أن عدد الأشخاص المرحلين، الذين لم تتأكد جنسيتهم، مرتفع. ب) في حالة ما إذا تبين لأحد الطرفين أن آجال تسليم رخص المرور للأشخاص المرحلين لا تسمح بتحقق الأهداف المحددة. ج) في جميع الحالات الأخرى التي يعتبرانها ضرورية. المادة 8 1 - يلتزم الطرفان فيما ي خص حماية المعطيات على أنه : أ - لا يمكن استعم ال المعطيات ذات الطابع الشخصي إلا لأغراض تحديد الهوية، ب - لا ترسل المعطيات إلا للسلطات ا لمختصة، ج - تتلف المعطيات عندما يستوفي الغرض الذي من أجله أرسلت أو يستحيل استفائه. د – يمكن لأي شخص كان أو سوف يكون محلا لإعادة القبول بموجب هذه الاتفاقية أن يطلب الحصول على المعطيات الشخصية التي تهمه و التي نقلت تطبيقا لهذه الاتفاقية، و كذا وصف لكيفية استعمالها وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في التشريع الوطني. ه - مع مراعاة احترام نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي بموجب هذه الاتفاقية، فإن الدولة المستلمة لهذه المعطيات يجب عليها القيام بخطوات تحول دون الاستعمال غير المرخص لهذه المعطيات . 2 - تتفق السلطات المختصة حول الكيفيات الخاصة بنقل هذه المعطيات. المادة 9 1 - السلطات المختصة بإصدار رخص المرور هي:
  • الممثليات القنصلي ة للجمهوري ة الجزائري ة الديمقراطية الشعبي ة بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
  • الممثليات القنصلي ة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 - توجه طلبات إعادة قبول الأشخاص ال ذين تحصلوا خطأ على رخصة مرور إلى :

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 22 ذو القعدة عام 1427 ه

  • المديرية العامة للأمن الوطني (وزارة الداخلي ة والجماع ات المحلية) أو إلى الممثليات القنصلية للجمهورية الجزائري ة الديمقراطية الشعبية بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
  • الممثليات القنصلية للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 3 - تتبادل السلطات المكلفة بمراقبة الح دود المعلومات، بالطرق الدبلوماسية وذلك قبل دخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ :
  • السلطات المركزية أو المحلية المختصة في دراسة طلبات إعادة القبول،
  • مراكز الحدود التي يمكن استعمالها لإعادة قبول المعنيين. 4 - تتبادل السلطات المختصة للطرفين، عبر الطرق الدبلوماسية، قبل دخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ، قوائم المراكز الحدودية التي يمكن استعمالها لإعادة قبول الأشخاص المعنيين ويمكن تغيير مراكز الحدود من قبل أحد الطرفين شريطة أن يتم إعلام الطرف الآخر بنفس الطرق الدبلوماسية. المادة 10 1 - يخطر كل طرف الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية بإتمام الإجراءات القانونية الوطنية المطلوبة لتطبيق هذا الاتفاق. مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 06-456 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، 13 ديسمبر سنة 2006 م 2 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفي ذ بعد ثلاثين (30) يوما من استلام الإشعار الثاني. 3 - يجوز لكل طرف نقض هذا الاتفاق وذلك عن طريق إشعار مسبق بستة ( 6 ) أشهر ويوجّه إلى الطرف الآخر عبر الطرق الدبلوماسية. 4 - يجوز لكل طرف تعليق هذا الاتفاق مؤقتا لأسباب تتعلق بالنظام العام، بالأمن الوطني أو بالصحة العمومية. ويسري مفعول هذا التعليق المؤقت المشار إليه أعلاه بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغه إلى الطرف الآخر بالطرق الدبلوماسية. 5 - يخطر الطرفان بعضهما البعض بنفس الوسائل، بإلغاء التعليق المؤقت لهذا الاتفاق وبتجديد العمل به. إثباتا لذلك ولهذا الغرض وقع الممضيان أسفله المخولان قانونا لهذا الغرض، على هذا الاتفاق. ح رر بلندن في 11 يوليو سنة 2006 من نسختين أصليتين باللغ تين العربي ة والإنجليزية، ولكلا النصين نفس الحجيّة القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية المملكة المتحدة الديمقراطية الشعبية لبريطانيا العظمى الطيب بلعيز وإيرلندا الشمالية جون رايد وزير العدل، حافظ الأختام وزير الداخلية تنظيميّة
  • وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006،

22 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2006 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-53 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2006 اعتم اد قدره ثلاثمائة مليون وسبعة وتسعون ألف دينار 300.097.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيي ر وزارة الشب اب والرياضة وفي الب اب رقم 43-02 “الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية”. المادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2006 اعت م اد ق دره ثلاثمائة مليون وسبعة وتسع ون ألف دينار 300.097.000( دج) يق يّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزي ر الشباب والرياض ة، كلّ فيما يخ صّه، بتنفيذ هذا المرس وم ال ذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 06-457 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 23
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-34 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-38 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-317 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزاني ة سنة 2006 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليونا وستة وأربعون ألف دينار 45.046.000( دج) مقيّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-92 “احتياطي لرفع الأجور والحد الأدنى لمنح التقاعد والعجز”. المادّة 2 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2006 اع ت ماد قدره خمسة وأربعون مليونا وستة وأربعون ألف دينار 45.046.000( دج) يق يّد في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبيّنة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 22 ذو القعدة عام 1427 ه 24 13 ديسمبر سنة 2006 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 المساهمة في المركز الوطني للدّراسات والبحث حول الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 ……………………………………….. 3.300.000 مجموع القسم الرابع 3.300.000 مجموع العنوان الرابع 3.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.300.000 مجموع الفرع الأول 3.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين 3.300.000 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-49 إعانة للمعهد الوطني للأبحاث الغابية …………………………………. 11.719.000 44-50 إعانة للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية …………………… 21.400.000 مجموع القسم الرابع 33.119.000 مجموع العنوان الرابع 33.119.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 33.119.000 مجموع الفرع الأول 33.119.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية 33.119.000

22 ذو القعدة عام 1427 ه 13 ديسمبر سنة 2006 م رقم الأبواب الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 25 الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-06 مساهمة للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل.. 5.400.000 44-07 مساهمة للمركز الوطني للدراسات والبحوث المتكاملة للبناء……… 3.227.000 مجموع القسم الرابع 8.627.000 مجموع العنوان الرابع 8.627.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.627.000 مجموع الفرع الأول 8.627.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران 8.627.000 مرسوم رئاسيّ رقم 06-458 مؤرّخ في 20 ذي القعدة - وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى عام 1427 الموافق 11 ديسمبر يتضمّن إحداث باب وتحويل اعتماد تسيير وزارة التربية الوطنية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية، سنة 2006، الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن إلى ميزانية قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-313 المؤرّخ و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية المؤرّخ في 8 الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، التكميلي لسنة 2006، يرسم ما يأتي :
  • وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، وزارة التربية الوطنية لسنة 2006، الفرع الجزئي الأول :

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المصالح المركزية - العنوان الثالث : وسائل المصالح - القسم السابع - النفقات ا لمختلفة، باب رقمه 37-07 وعنوانه “تمويل عملية إدراج تدريس مادة حقوق الإنسان في المسار الدراسي”. المادّة 2 : يل غى من ميزاني ة س نة 2006 اعتماد ق دره تسعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف دينار 9.375.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخ صص لميزانية س نة 2006 اعت م اد قدره تسعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف دينار 9.375.000( دج) يق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الباب رقم 37-07 “تمويل عملية إدراج تدريس مادة حقوق الإنسان في المسار الدراسي”. المادّة 4 : يك لّف وزير المالي ة ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 06-459 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التشغيل والتضامن الوطني. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، الجزائريّة / العدد 81 22 ذو القعدة عام 1427 ه 13 ديسمبر سنة 2006 م
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-318 الم ؤرّخ في 17 شع بان عام 1427 الم وافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزي ر الت شغيل والتض امن ال وطني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية س نة 2006 اعت ماد ق دره اثنان وأربع ون ملي ون دينار(000.000.24 دج) مقيّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2006 اعتماد قدره اثنان وأربعون ملي ون دينار(000.000.24 دج) يق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة التشغيل والتضامن الوطني وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ي كلّف وزي ر المالية ووزير التش غيل والتضامن الوط ني، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للج مهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة

22 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 27 13 ديسمبر سنة 2006 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التشغيل والتضامن الوطني الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ……………………………………….. 1.800.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ………………………………………. 1.200.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة ……………………………………… 2.600.000 34-81 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ……………………………………. 400.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات ………………………………… 6.500.000 مجموع القسم السابع 6.500.000 مجموع العنوان الثالث 12.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات ………………… 3.400.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث ……………….. 1.500.000 34-13 المصالح للامركزية التابعة للدولة - اللوازم …………………………… 1.000.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة ……………… 6.000.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات …………….. 1.500.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار ………………………….. 600.000 مجموع القسم الرابع 14.000.000

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 22 ذو القعدة عام 1427 ه 28 13 ديسمبر سنة 2006 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني ………………….. 1.500.000 مجموع القسم الخامس 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 15.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 15.500.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 المصالح اللامركزية للتشغيل - تسديد النفقات ………………………. 2.000.000 34-22 المصالح اللامركزية للتشغيل - الأدوات والأثاث ………………………. 1.800.000 34-23 المصالح للامركزية للتشغيل - اللوازم ………………………………….. 500.000 34-24 المصالح اللامركزية للتشغيل - التكاليف الملحقة …………………….. 6.700.000 34-92 المصالح اللامركزية للتشغيل- حظيرة السيارات …………………….. 300.000 34-94 المصالح اللامركزية للتشغيل - الإيجار………………………………….. 1.800.000 مجموع القسم الرابع 13.100.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 المصالح اللامركزية للتشغيل - صيانة المباني ………………………… 900.000 مجموع القسم الخامس 900.000 مجموع العنوان الثالث 14.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 14.000.000 مجموع الفرع الأول 42.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التشغيل والتضامن الوطني 42.000.000

22 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2006 م مرسوم رئاسيّ رقم 06-460 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة العامة الرابعة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77 3( و 6) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-17 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء البنك الإسلامي للتنمية الموقعة بجدة في 24 رجب عام 1394 الموافق 12 غشت سنة 1974،
  • وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيّما المادة 26 منه،
  • وبعد الاطلاع على القرار رقم م م / 6-427 المؤرخ في 31 مايو سنة 2006 الصادر عن مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في دورته الحادية والثلاثين المن عقدة بمدينة الكويت (دولة الكويت) يومي 30 و 31 مايو سنة 2006 والمتضمن زيادة في رأسمال البنك الإسلامي للتنمية المصرح به والمكتتب فيه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة العامة الرابعة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 29 مرسوم رئاسيّ رقم 06-461 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يت ضمن الموافق ة على عق د البحث عن المحروق ات وتق ديرها وتطوي رها واستغلالها في المس اح ة المسمّ اة “بن قشة”(الكتلتين : 108 و 128 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشرك ة الوطنية “سوناطراك” وشركة “قولف كيستون بتروليوم ليميتد”. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الطّاقة والمناجم،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية الّتي تترشح للاشتراك في التّنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشّركات الأجنبية في أعمال التّنقيب والبحث عن المحروقات السّائلة واستغلالها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرّخص المنجميّة للتّنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الّذي يحدّد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلّقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدّد الإجراءات الّتي تطبق على إنجازها،

  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 95-102 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقل ها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 94-43 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الّذي يحدّد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة الّتي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الطّاقة والمناجم،
  • وبع د الاطلاع على عق د البحث عن المحروق ات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسمّاة “بن قشة” (الكتلتين: 108 و 128 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “قولف كيستون بتروليوم ليميتد”،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يواف ق على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المس اح ة المسمّ اة “بن قشة” (الكتلتين : 108 و 128 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “قولف كيستون بتروليوم ليميتد”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة الجزائريّة / العدد 81 22 ذو القعدة عام 1427 ه 13 ديسمبر سنة 2006 م مرسوم رئاسيّ رقم 06-462 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 23 أبريل سنة 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “حاسي باحمو”(الكتل : 317 ب و 322 ب 3 و 347 ب و 348 و 349 ب) المب رم بمدينة الجزائر في 31 يوليو سن ة 2006 بين الشركة الوطني ة “سوناط راك” وشركت ي “قول ف كيستون بتروليوم ليميتد” و “ب غ نورث سي هولدينقس ليميتد”. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيّما المواد 30 و 31 و 102 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمّن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-293 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمتضمن الموافقة على عقد البح ث عن المحروقات وتقديرها وتطويره ا واستغلالها في المساحة المسماة “حاسي باحمو” (الكتل : 317 ب و 322 ب 3 و 347 ب و 348 و 349 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “قولف كيستون بتروليوم ليميتد”،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

22 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2006 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 23 أبريل سنة 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “حاسي باحمو” ( الكتل : 317 ب و 322 ب 3 و 347 ب و 348 و 349 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 31 يوليو سنة 2006 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “ قولف كيستون بتروليوم ليميتد” و “ ب غ نورث سي هولدينقس ليميتد”،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 23 أبريل سنة 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “حاسي باحمو” (الكتل : 317 ب و 322 ب 3 و 347 ب و 348 و 349 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 31 يوليو سنة 2006 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “قولف كيستون بتروليوم ليميتد” و “ ب غ نورث سي هولدينقس ليميتد”، وينفّذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 06-463 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 23 أبريل سنة 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “زرافة”(الكتل : 345 و 346 و 322 ب ) المبرم بم دين ة الجزائر في 8 أكتوبر سنة 2006 بين الشركة الوطنية “سوناط راك” وشركة “شال ألجيريا زرافة ج م ب ح”. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 31
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيّما المادّتان 30 و 102 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمّن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-298 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “زرافة” (الكتل : 345 و 346 و 322 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “شال إردقاس بتيليقونقس جيزيلشافت مبح “،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 23 أبريل سنة 2005 للبحث عن المحروق ات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “زرافة” (الكتل : 345 و 346 و 322 ب ) المب رم بمدينة الجزائر في 8 أكتوبر سنة 2006 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ شال ألجيريا زرافة جمبح “،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء،

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 23 أبريل سنة 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلاله ا في المساحة المسماة “زرافة” (الكتل : 345 و 346 و 322 ب ) المب رم بمدين ة الجزائر في 8 أكتوبر سنة 2006 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ شال ألجيريا زرافة جمبح “، وينفّذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الجزائريّة / العدد 81 22 ذو القعدة عام 1427 ه 13 ديسمبر سنة 2006 م المادّة 2 : ينشر هذا الم رسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سن ة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيسة دراسات برئاسة الجمهوريّة. بموجب م رسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة ع ام 1427 الموافق 2 ديسمبر سن ة 2006 تنهى، ابتداء من 3 سبتمبر سنة 2006، مهامّ الآنسة شفيقة زهوان، بصفتها رئيسة دراسات برئاسة الجمهوريّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سن ة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مديرين لأملاك الدولة في ولايتين. بموجب م رسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين لأملاك الدولة في الولايتين الآتيتين : 1 - عبد الرزاق بن دعيب، في ولاية النعامة، لإحالته على التّقاعد، 2 - محمد فاروق محمصاجي، في ولاية غرداية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سن ة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة ا لمجاهدين. بموجب م رسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدين الآتي اسماهما بعنوان وزارة ا لمجاهدين، لإحالتهما على التقّاعد : 1 - سليمان بن غوبة، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، 2 - محمد مختار سبوع، بصفته مدير دراسات. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سن ة 2006، تتضمّن إنهاء مهامّ مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب م رسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد عثمان حمور قوابسي، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية قالمة. بموجب م رسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد محم د بوسلح ام، بصفته مدي را للمجاهدين في ولاية إيليزي، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. بموجب م رسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد عبد القادر قاسمي، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية بومرداس، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. بموجب م رسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد عمر مذكور، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية خنشلة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

22 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2006 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سن ة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ نائبة مدي ر بوزارة التعليم الع الي والبحث العلمي. بموجب م رسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدة فريدة جريدي، بصفتها نائبة مدير للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سن ة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ نائبتي مدير بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب م رسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدتين الآتي اسماهما بصفتهما نائبتي مدير بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لتكليفهما بوظائف أخرى : 1 - زهية زكري، نائبة مدير للشؤون القانونية، 2 - لويزة زهواني، زوجة عابد، نائبة مدير لتسيير الموارد البشرية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سن ة 2006، يتضمّن تعيين مدير الضرائب في ولاية بشار. بموجب م رسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006 يعيّن السّيد إسماعيل بن مشري، مديرا للضرائب في ولاية بشار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سن ة 2006، يتضمّن تعيين مدير المجاهدين بولاية سكيكدة. بموجب م رسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006 يعيّن السّيد عمر مذكور، مديرا للمجاهدين بولاية سكيكدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سن ة 2006، يتضمّن تعيين ن ائب مدير ب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب م رسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006 يعيّن السّيد جمال بوقزاطه، نائب مدير للعلوم الاجتماعية والإنسانية والآداب واللغات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يتضمّنان تعيين عمداء كليات. بموجب م رسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم عمداء كليات : 1 - حسين قادري، كلية الحقوق بجامعة باتنة، 2 - العيد دهيمات، كلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة قسنطينة، 3 - صالح غواطي، كلية العل وم الدقيقة بجامعة قسنطينة. بموجب م رسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006 يعيّن السّيد رشيد بن علي، عميدا لكلية الطب بجامعة عنابة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سن ة 2006، يتضمّن تعيين نائبي مدير بجامعة سطيف. بموجب م رسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة ع ام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما نائبي مدير بجامعة سطيف : 1 - محمد مصطفاي، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي فيما بعد التدرج والتأه يل الج امعي والبحث العلمي، 2 - العربي مقراني، نائب مدير مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه.

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. الجزائريّة / العدد 81 22 ذو القعدة عام 1427 ه 13 ديسمبر سنة 2006 م 2 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين مدي رتين بوزارة بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة ع ام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006 تعيّن السّيدتان الآتي اسماهما مديرتين بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال : 1 - لويزة زهواني، زوجة عابد، مديرة للموارد البشرية والتكوين، 2 - زهية زكري، مديرة للشؤون القانونية والعلاقات الدولية والاتصال. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1427 الموافق 25 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تأسيس مهرجان ثقافي وطني للموسيقى الأندلسية “الصنعة”. إن وزيرة الثقافة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الّذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام الم ادّة 2 من المرسوم التّ نفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الّذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس مهرجان ثقافي وطني سنوي للموسيقى الأندلسية “الصنعة”. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رمضان عام 1427 الموافق 25 سبتمبر سنة .2006 خليدة تومي ★ قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1427 الموافق 25 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تأسيس مهرجان ثقافي وطني للمسرح الفكاهي. إن وزيرة الثقافة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الّذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 21 شوّال عام 1426 الموافق 23 نوفمبر سنة 2005 والمتضمّن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للمسرح الهزلي،

22 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2006 م تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الّذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس مهرجان ثقافي وطني سنوي للمسرح الفكاهي. المادّة 2 : يلغى القرار المؤرّخ في 21 شوّال عام 1426 الموافق 23 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّ ة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رمضان عام 1427 الموافق 25 سبتمبر سنة .2006 خليدة تومي ★ قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1427 الموافق 25 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تأسيس مهرجان ثقافي وطني لموسيقى “قناوي”. إن وزيرة الثقافة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الّذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام الم ادّة 2 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الّذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس مه رجان ثقافي وطني سنوي لموسيقى “قناوي” ببشار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 35 المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رمضان عام 1427 الموافق 25 سبتمبر سنة .2006 خليدة تومي ★ قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1427 الموافق 25 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تأسيس مهرجان ثقافي محلي للمسرح المحترف لسيدي بلعباس. إن وزيرة الثقافة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الّذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تط بيقا لأحكام الم ادّة 2 من المرسوم التّن فيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الّذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس مهرجان ثقافي محلي سنوي للمسرح المحترف لسيدي بلعباس. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رمضان عام 1427 الموافق 25 سبتمبر سنة .2006 خليدة تومي

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 22 ذو القعدة عام 1427 ه

قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1427 الموافق 25 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تأسيس مهرجان ثقافي محلي للمسرح المحترف لعنابة. إن وزيرة الثقافة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الّذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 13 ديسمبر سنة 2006 م تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تط بيقا لأحكام الم ادّة 2 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الّذي يحدّد شروط تن ظيم المهرجانات الثق افية وكي فياته، يؤسس مهرجان ثقافي محلي سنوي للمسرح المحترف لعنابة. المادّة 2 : ي نشر هذا القرار في الجريدة الرّس ميّة لل جمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رمضان عام 1427 الموافق 25 سبتمبر سنة .2006 خليدة تومي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة