مرسوم رئاسيّ رقم 06-464 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقّع بلندن يوم 11 يوليو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيص دّق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقّعة بلندن يوم 11 يوليو سنة 2006، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإي رلن دا الش مال ية الم شار إلي هما فيما ي أتي "بالطرفين "،
- حرصا منهما على احترام الحقوق المخولة لكل شخص متابع كما عرفتها الآليات الدولية لحقوق الإنسان،
- وحرصا منهما على ضرورة احترام الكرامة الإنسانية وضمان حقوق الدفاع،
- ورغبة منهما في تدعيم علاقات الصداقة التي تربط البلدين،
- وانطلاقا من رغبتهما في تعزيز مجال التعاون فيما بينهما لمكافحة الإجرام بكل أشكاله،
- ورغبة منهما في إقامة التعاون في ميدان تسليم المجرمين بين البلدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الالتزام بالتسليم يلتزم الطرفان بأن يسلم كل منهما للآخر طبقا لأحكام هذه الاتفاقية عند حصول فعل يوجب التسليم، الأشخاص المطلوبين للمحاكمة أو لتنفيذ عقوبة لدى الدولة الطالبة.
المادة 2 الجرائم التي توجب التسليم
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، الجرائم التي توجب التسليم هي الجرائم المعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة الحبس أو أية عقوبة أخرى سالبة للحرية لا تقل عن سنة أو بعقوبة أشد. لا يسمح بتسليم المجرمين إلا إذا تعلق الطلب بشخص تمت إدانته بارتكابه مثل هذه الجرائم، ويجري البحث عنه لتنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها أو أية عقوبة أخرى سالبة للحرية، لا تقل مدتها عن أربعة أشهر أو بعقوبة أشد.
2 - لأغراض هذه المادة، تطبق هذه الأحكام حتى لو كانت تشريعات الطرفين لا تصنف الجرائم في نفس الفئة أو لا تمنحها وصفا مماثلا. 22 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2006 م
المادة 3
فتح المادةرفض تسليم المواطنين
1 - يمكن لأي طرف أن يسلم مواطنيه للطرف الآخر، شريطة أن يسمح تشريعه بذلك.
2 - إذا رفضت الدولة المطلوب منها التسليم طلب تسليم أحد مواطنيها بسبب الجنسية، تلتزم وفقا لقانونها الداخلي بمتابعة الشخص الذي ارتكب جريمة معاقبا عليها في كلتا الدولتين، وفي هذه الحالة توجه الدولة الطالبة بالطريق الدبلوماسي، طلب متابعة مصحوبا بالملفات والوثائق الموجودة بحوزتها.
3 - تحاط الدولة الطالبة علما بالمآل المخصص لطلبها.
المادة 4
فتح المادةرفض التسليم
1 - يرفض التسليم إذا صدر حكم نهائي في الدولة المطلوب منها أو في دولة أخرى من أجل الأفعال التي يطلب بسببها التسليم.
2 - يجوز رفض التسليم للأسباب التالية :
أ - إذا كان انقضاء الوقت منذ ارتكاب الجريمة قد جعل تسليم الشخص غير عادل أو تعسفي،
ب - إذا تقادمت الدعوى العمومية أو العقوبة حسب تشريع أحد الطرفين،
ج - إذا صدر عفو شامل في الدولة المطلوب منها التسليم أو الدولة الطالبة،
د - إذا ارتكبت الجريمة خارج إقليم الدولة الطالبة وكان تشريع الدولة المطلوب منها التسليم لا يسمح بمتابعة نفس الجرائم المرتكبة خارج إقليمها في مثل هذه الحالات،
ه - إذا كان التسليم يمكن أن يشكل خرقا للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، لاسيما تلك المنصوص عليها في العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه بنيويورك في 16 ديسمبر سنة 1966،
و- إذا اعتبرت الجريمة كجريمة سياسية باستثناء الجرائم الإرهابية،
ز- إذا كانت الجريمة التي من أجلها يطلب التسليم جريمة عسكرية محضة.
المادة 5
فتح المادةالضمانات الممنوحة من الدولة الطالبة يمكن رفض التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معاقبا عليها بعقوبة الإعدام في تشريع الدولة الطالبة وكانت العقوبة المقررة لنفس الجريمة في تشريع الدولة المطلوب منها غير ذلك، إلا إذا قدمت الدولة الطالبة ضمانات تعتبرها الدولة المطلوب منها التسليم كافية على أن عقوبة الإعدام لن يتم تنفيذها.
المادة 6
فتح المادةطلب التسليم والوثائق المطلوبة
1 - يقدم طلب التسليم كتابيا ويوجه بالطريق الدبلوماسي.
2 - يرفق طلب التسليم ب :
أ- في جميع الحالات :
- أوصاف دقيقة بقدر الإمكان، للشخص المطلوب تسليمه وكل معلومة من شأنها أن تساعد على تحديد هويته وجنسيته وتسمح إذا أمكن بتحديد مكان تواجده المحتمل،
- عرض للوقائع وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة،
- نسخة عن النصوص القانونية المقررة لعقوبة الجريمة المطلوب من أجلها التسليم.
ب - إذا كان الشخص متابعا، يرفق طلب التسليم بالإضافة إلى الوثائق المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة ب :
- أصل الأمر بالقبض أو نسخة منه مطابقة للأصل، أو أية وثيقة أخرى تكتسي نفس القوة، صادرة طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الدولة الطالبة،
- نسخة من قرار الاتهام،
- المعلومات التي تبين بأن الجريمة قد ارتكبت من طرف الشخص المطلوب محاكمته طبقا لتشريع الدولة المطلوب منها التسليم.
ج - إذا تعلق الأمر بشخص تمت إدانته بجريمة طلب من أجلها التسليم، يرفق طلب تسليمه بالإضافة إلى الوثائق المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة ب :
- أصل قرار الإدانة أو نسخة منه مطابقة للأصل والمعلومات حول العقوبة الصادرة في حقه والمدة التي قضاها في الحبس تنفيذا لهذه العقوبة،
- المعلومات التي تثبت بأن الشخص المطلوب تسليمه هو نفسه الشخص الذي تمت إدانته،
- معلومات حول ظروف غياب الشخص عن المحاكمة في حالة إدانته غيابيا ومعلومات حول حق الطعن وكذا كل التفاصيل حول شكل هذا الطعن أو هذه المحاكمة، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الأدلة التي تثبت ارتكاب الجريمة بالنظر إلى تشريع الدولة المطلوب منها التسليم وذلك في حالة إدانة الشخص غيابيا دون أن يكون غيابه عن جلسة المحاكمة إراديا.
المادة 7
فتح المادةالمصادقة على الوثائق المدعمة
1 - تقبل الوثائق المقدمة لتدعيم طلب التسليم طب قا للمادة 6 من هذه الاتفاقية، من ط رف الدولة المطلوب منها التسليم، إذا كان مصادقا عليها قانونا.
2 - لأغراض هذه الاتفاقية، تعتبر الوثيقة مصادقا عليها قانونا إذا كانت موقعة أو تم الإشهاد عليها من قبل قاض أو موظف مؤهل لدى الدولة الطالبة.
المادة 8
فتح المادةالتوقيف المؤقت
1 - في حالة الاستعجال وبناء على طلب السلطات المختصة للدولة الطالبة يتم التوقيف المؤقت للشخص المطلوب تسليمه من طرف السلطات المختصة للدولة المطلوب منها في انتظار إرسال طلب التسليم والوثائق المذكورة في المادة 6 من هذه الاتفاقية.
2 - يرسل طلب التوقيف المؤقت عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) أو البريد أو التلغراف أو أي طريق آخر يترك أثرا كتابيا.
3 - يجب أن يشير الطلب إلى وجود أحد المستندات المنصوص عليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية، مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم في الآجال المحددة في الفقرة 5 من هذه المادة. ويجب أن يبين زيادة على ذلك الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها وعرضا وجيزا للوقائع ومكان وزمان ارتكاب الجريمة وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن.
4 - تخطر الدولة الطالبة دون تأخير بالمآل المخصص لطلبها.
5 - يمكن الإفراج عن الشخص الموقوف مؤقتا إذا لم تستلم الدولة المطلوب منها التسليم في ظرف ستين ( 60 ) يوما من توقيفه، المستندات المبينة في المادة 6 من هذه الاتفاقية.
6 - لا يتعارض الإفراج مع توقيف الشخص من جديد وتسليمه، إذا تلقت الدولة المطلوب منها التسليم لاحقا، طلب التسليم والوثائق المدعمة له.
المادة 9
فتح المادةإجراءات التسليم المبسطة
1 - يمكن للدولة المطلوب منها التسليم، إذا كان تشريعها يجيز ذلك، أن تسمح بالتسليم المبسط، شريطة أن يعلن الشخص المطلوب تسليمه موافقته.
2 - تعفى السلطات طالبة التسليم من القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية، بعد الموافقة المكتوبة للشخص المطلوب تسليمه.
المادة 10
فتح المادةتعدد الطلبات إذا طلب التسليم في آن واحد من طرف عدة دول من أجل نفس الجرائم أو عن جرائم مختلفة، تقرر الدولة المطلوب منها لأي من تلك الدول التي سيتم تسليم الشخص، آخذة بعين الاعتبار كافة الظروف، لاسيما وجود اتفاقية دولية ذات الصلة وإمكانية التسليم اللاحق بين الدول الطالبة، وتاريخ وصول الطلبات وخطورة الأفعال ومكان اقترافها.
المادة 11
فتح المادةحجز وتسليم الأموال والأشياء
1 - عندما يقبل التسليم، يمكن للدولة المطلوب منها التسليم أن تسلم وفقا لتشريعها إلى الدولة الطالبة، بناء على طلبها، جميع الأموال والأشياء المتحصلة من الجريمة أو التي يمكن اتخاذها كأدلة إقناع.
2 - يجوز إجراء تسليم الأموال و الأشياء المشار إليها أعلاه بالرغم من عدم تسليم الشخص المطلوب بسبب هروبه أو وفاته.
3 - تحفظ الحقوق، التي اكتسبها الغير حسن النية، على الأموال والأشياء المذكورة. وإذا كانت هذه الحقوق ثابتة يجب ردها إلى الدولة المطلوب منها التسليم في أقرب الآجال، على نفقة الدولة الطالبة وذلك عقب انتهائها من إجراءات المتابعة.
المادة 12
فتح المادةالمعلومات التكميلية
1 - يجوز للدولة المطلوب منها التسليم، إذا رأت أن المعلومات المقدمة تدعيما لطلب التسليم غير كافية، بالنظر إلى تشريعها المتعلق بتسليم ا لمجرمين، أن تطلب معلومات تكميلية في آجال معقولة تحددها. 22 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2006 م
2 - يجوز الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه، إذا كان محبوسا وكانت المعلومات التكميلية المقدمة غير كافية أو لم تصل في المهلة المحددة. غير أن هذه الحالة لا تمنع الدولة الطالبة من تقديم طلب جديد للتسليم.
3 - عندما يتم الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه طبقا للفقرة 2 من هذه المادة، يجب على الدولة المطلوب منها التسليم إخطار الدولة الطالبة متى كان ذلك ممكنا.
المادة 13
فتح المادةالتسليم المؤجل أو المشروط
1 - يجوز للدولة المطلوب منها التسليم، تأجيل تسليم الشخص المطلوب من أجل متابعته، أو لقضاء عقوبة حكم بها عليه عن جريمة أخرى غير تلك موضوع التسليم. وفي هذه الحالة تقوم الدولة المطلوب منها التسليم بإخطار الدولة الطالبة بذلك.
2 - لا تحول أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، دون التسليم المؤقت للشخص المطلوب تسليمه إلى الدولة الطالبة، شريطة أن تتم إعادته إلى الدولة المطلوب منها التسليم، بعد الانتهاء من إجراءات المتابعة في الدولة الطالبة.
المادة 14
فتح المادةقاعدة التخصيص لا يجوز حبس الشخص الذي تم تسليمه طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، أو محاكمته أو إدانته أو معاقبته أو الحد من حريته على إقليم الدولة الطالبة، من أجل أية جريمة أخرى سابقة، غير تلك التي طلب التسليم إلا في الحالات التالية :
أ- إذا لم يغادر الشخص الذي تم تسليمه إقليم الدولة التي سلم إليها في أجل خمسة وأربعين ( 45 ) يوما التالية لإطلاق سراحه النهائي، وكان في استطاعته ذلك، أو إذا عاد إليه بمحض إرادته بعد مغادرته له.
ب- إذا وافقت الدولة المطلوب منها التسليم على ذلك، شريطة تقديم طلب جديد لهذا الغرض، يكون مصحوبا بالوثائق المنصوص عليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى تحرير محضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلم حول تمديد التسليم، ويمنحه إمكانية توجيه مذكرة دفاع إلى سلطات الدولة المطلوب منها التسليم.
ج- إذا أعيد تكييف الجريمة خلال سير الإجراءات، على أساس نفس الوقائع المشكلة للجريمة التي طلب من أجلها التسليم، شريطة أن يكون التكييف الجديد يسمح بالتسليم.
د- إذا وافق على ذلك الشخص الذي تم تسليمه.
المادة 15
فتح المادةالقرار وتسليم الشخص
1 - يجب على الدولة المطلوب منها التسليم أن تعلم الدولة الطالبة بقرارها الخاص بالتسليم في أقرب الآجال.
2 - يجب على الدولة المطلوب منها تسبيب كل رفض كلي أو جزئي لطلب التسليم، مع إرفاق نسخة من القرار القضائي الذي قضى به، في حالة رغبة الدولة الطالبة في ذلك.
3 - في حالة قبول التسليم، يحدد تاريخ و مكان تسليم الشخص المطلوب باتفاق مشترك بين الطرفين.
4 - يجب على الدولة الطالبة أن تتسلم الشخص المطلوب بواسطة أعوانها في ظرف ثمانية وعشرين
(28) يوما ابتداء من تاريخ القرار النهائي للتسليم.
5 - عند انتهاء هذا الأجل يجوز الإفراج عن الشخص المطلوب و يمكن للدولة المطلوب منها رفض تسليمه من أجل نفس الجريمة.
6 - إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم أو تسلم الشخص المطلوب، وجب على الدولة المعنية بالأمر أن تحيط الدولة الأخرى بذلك قبل انقضاء أجل ثمانية وعشرين (28) يوما وتتفق الدولتان على تاريخ آخر للتسليم.
7 - تخطر الدولة الطالبة الدولة المطلوب منها التسليم بالنتائج المترتبة عن الإجراءات الجزائية المتبعة ضد الشخص الذي تم تسليمه، وتزودها أيضا بناء على طلبها بنسخة من الحكم الذي حاز قوة الشيء المقضي فيه.
المادة 16
فتح المادةإعادة التسليم لدولة أخرى لا يجوز للدولة التي تم تسليم الشخص إليها، تسليم هذا الأخير إلى دولة أخرى، دون موافقة الطرف الذي سلمه لها، إلا إذا لم يغادر الشخص إقليم الدولة الطالبة أو عاد إليه حسب الشروط المقررة في الفقرة
(أ) من المادة 14 من هذه الاتفاقية. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 17
فتح المادةهروب الشخص المطلوب تسليمه إذا تهرب الشخص الذي تم تسليمه قبل انتهاء إجراءات متابعته أو من تنفيذ عقوبة و رجع إلى إقليم الدولة التي طلب منها التسليم، يعاد تسليمه بعد تقديم طلب جديد دون حاجة إلى دعمه بمستندات، ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر طلب مستندات أخرى.
المادة 18
فتح المادةالعبور
1 - في حالة تسليم شخص إلى أحد الطرفين من دولة ثالثة عبر أراضي الطرف الآخر، يطلب الطرف الذي يتعين تسليم الشخص له من الطرف الآخر أن يأذن لذلك الشخص بعبور أراضيه. ولا يسري هذا في حالة النقل الجوي إذا كانت الطائرة لن تهبط في أراضي الطرف الآخر.
2 - عندما تتسلم الدولة المطلوب منها مثل هذا الطلب، الذي ينبغي أن يتضمن المعلومات اللازمة تبت فيه وفقا للإجراءات التي ينص عليها قانونها. و توافق الدولة المطلوب منها على الطلب بصفة عاجلة إلا إذا كان ذلك يمس مصالحها الأساسية.
3 - إذا هبطت الطائرة في أراضي دولة العبور ولم يكن هبوطها مقررا، يجوز للطرف الذي يطلب منه السماح بالعبور، بناء على طلب الحارس المرافق، اعتقال الشخص لمدة ثمان وأربعين ساعة ( 48 ) ريثما يتم تسلم طلب العبور الذي يتعين تقديمه وفقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة.
المادة 19
فتح المادةالتمثيل يمنح كل طرف للطرف الآخر التمثيل القانوني المناسب بدون مصاريف إذا كان تشريعه الداخلي يجيز ذلك.
المادة 20
فتح المادةمصاريف التسليم باستثناء مصاريف التحويل التي تتحملها الدولة الطالبة، تقع المصاريف المترتبة عن التسليم على عاتق الدولة التي تم على إقليمها التكفل بها.
المادة 21
فتح المادةتبادل المعلومات حول النصوص التشريعية في مجال التسليم يتبادل الطرفان المتعاقدان بطلب من أحدهما، المعلومات حول النصوص التشريعية الوطنية المتعلقة بتسليم ا لمجرمين.
المادة 22
فتح المادةلغة المخاطبة تحرر طلبات التسليم والوثائق المدعمة لها بلغة الدولة الطالبة وترفق بترجمة إلى لغة الدولة المطلوب منها التسليم.
المادة 23
فتح المادةمجال التطبيق
1 - تطبق هذه الاتفاقية على الجرائم المرتكبة قبل أو بعد تاريخ دخولها حيّز التنفيذ.
2 - تطبق هذه الاتفاقية :
أ- بالنسبة للمملكة المتحدة : على بريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وعلى كل إقليم آخر تخضع علاقاته الدولية لمسؤولية المملكة المتحدة والذي تم بموجبه توسيع هذه الاتفاقية عن طريق تبادل المذكرات بين الطرفين.
ب - على الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
3 - يجوز أن تقوم إحدى الدولتين بنقض تطبيق هذه الاتفاقية على أي إقليم جرى توسيعها عليه طبقا للفقرة 2 من هذه المادة، عن طريق إشعار الدولة الأخرى كتابيا في ظرف ستة ( 6 ) أشهر عبر القناة الدبلوماسية.
4 - يمكن للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن تقدم طلبها الرامي إلى تسليم مجرم متواجد على أي إقليم يدخل في مجال تطبيق هذه الاتفاقية وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، إلى حاكم ذلك الإقليم أو إلى أية سلطة مختصة أخرى الذي يتخذ القرار بنفسه أو يراجع حكومة المملكة المتحدة لتتخذ القرار في هذا الشأن. إن الطلب المقدم من أحد الأقاليم التي تطبق عليها هذه الاتفاقية طبقا للفقرة 2 من هذه المادة الرامي إلى تسليم مرتكب الجريمة الذي تم العثور عليه بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يمكن أن يقدم إلى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو إلى أية سلطة مختصة بهذا الإقليم شريطة أن يسمح قانونها وإجراءاتها الداخلية بذلك.
المادة 24
فتح المادةالتصديق يصدّق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية السارية المفعول في كل من الدولتين. 22 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2006 م
المادة 25
فتح المادةدخول الاتفاقية حيّز التنفيذ تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من تبادل وثائق التصديق.
المادة 26
فتح المادةتعديل الاتفاقية ونقضها
1 - يجوز للطرفين الاتفاق على إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية شريطة أن تتبع في ذلك نفس الإجراءات القانونية المقررة لدخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ.
2 - مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من هذه المادة يستمر سريان هذه الاتفاقية لأجل غير محدد.
3 - يجوز لأي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية في أي وقت.
4 - يسري أثر هذا النقض بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر كتابيا بهذا القرار.
إثباتا لذلك، وقع مفوضا الحكومتين على هذه الاتفاقية.
حررت بلندن في 11 يوليو سنة 2006 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ولكل منهما نفس الحجية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية المملكة المتحدة الديمقراطية الشعبية لبريطانيا العظمى الطيب بلعيز وإيرلندا الشمالية جون رايد وزير العدل، حافظ الأختام وزير الداخلية ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.