مرسوم رئاسيّ رقم 06-467 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاق المتعلق بتنقل الأشخاص وإعادة القبول بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقّع بلندن يوم 11 يوليو سنة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق يتعلق بتنقل الأشخاص وإعادة القبول بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية إن حكومة الجمهوري ة الجزائرية الديمق راطي ة الشعبية من جهة، وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية من جهة أخرى، والمشار إليهما فيما يأتي «بالطرفين».
- رغبة منهم ا في تط وير وتعزيز الع لاقات القائمة بين البلدين،
- وحرصا منهما على تحسين وضعية وحماية حقوق مواطني البلدين المقيمين بصفة قانونية فوق تراب البلد الآخر،
- و رغبة منهما في تحسين الكيفيات المنصوص عليها في حركة الأشخاص وإعادة قبولهم بين البلدين في إطار احت رام الحق وق والضمانات المنصوص عليها في قوانينهما الداخلية وفي الاتفاقيات الدولية ولا سيما تلك المرتبطة بحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل الطرفين، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة اتفقتا على الأحكام التالية :
المادة الأولى
فتح المادة1 - يسمح كل طرف، بعودة رعاياه المقيمين بصفة غير قانونية على إقليم الطرف الآخر بدون أي إجراءات أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا الاتفاق، شريط ة أن يتم الإثبات أو البرهنة بصفة موثوقة بأن الأشخاص الم ذكوري ن يحملون جنسي ة الطرف المطلوب منه، وذلك في إطار احترام هذه المادة.
2 - تثبت حي ازة الجنسية على أساس بطاق ة تعريف وطنية أو ج واز سف ر صالحين أو انقضت م دة صلاحيته ما، مؤكد من صحتهما من طرف السلطات المختصة للبلد المطلوب منه.
3 - في حالة م ا إذا تعذر تق دي م الوثائق المشار إليها في الفق رة 2 من هذه المادة، يمكن للسلطات المختصة للطرف المطلوب منه إصدار رخصة مرور للأشخاص ال ذين يمكن إثبات جنسيتهم على أساس تقديم إحدى الوثائق التالية أو أكثر :
- صورة عن جواز سفر أو بطاق ة التعريف الوطنية.
- رخصة مرور انتهت مدة صلاحيته ا أو صورة عنها.
- دفتر الخدمة الوطنية أو صورة عنه .
4 - عندما لا يمكن تقديم الوثائق المشار إليها في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة، يمكن للسلطات المختصة للطرف المطلوب منه إصدار رخصة مرور للأشخاص الذين يمكن إثبات جنسيتهم بتقديم أي وثيقة أخرى من شأنها إثبات جنسيتهم لاسيما :
- نسخة كاملة من مستخرج عقد الميلاد صادرة عن الطرف المطلوب منه،
- رخصة سياقة مسلمة من الطرف المطلوب منه أو صورة منها.
المادة 2
فتح المادة1 - إذا لم يتم إثبات الجنسية بصفة موثوقة وفقا للمادة الأولى من هذا الاتفاق، تعمد السلطات المختصة للطرف المطلوب منه ودون تأخير إلى سماع المواطن المفترض في مؤسسة عقابية أو في مركز للحبس المؤقت أو في أي مركز حبس آخر أو مكان يتفق عليه الطرفان.
2 - إذا كان سماع الطرف المطلوب منه للشخص المعني يسمح بإثبات جنسيته، فإنه يجوز للسلطات المختصة لهذا الطرف إصدار رخصة مرور.
3 - إذا كان سماع الطرف المطلوب منه للشخص المعني يؤدي إلى وجود قرائن قوية تثبت جنسيته، فإنه يمكن استصدار رخصة مرور من طرف السلطات المختصة للطرف المذكور.
4 - إذا توف رت لدى الطرف الطالب وس ائل إثبات أخرى تثبت جنسية الشخص المعني أو تفترضها، فإنه يبلغها، في الحال، إلى الطرف المطلوب منه و يقوم هذا الأخير بإخطار، دون تأخير، السلطات المختصة للطرف الطالب في حالة عدم إمكانية قبول وسائل الإثبات أو القرائن القوية.
المادة 3
فتح المادة1 - تحرر طلبات رخص المرور في شكل استمارة يتم إرسالها إلى الممثليات القنصلية للطرف المطلوب منه وتحتوي على المعلومات التالية :
- لقب وأسماء وتاريخ ومكان ميلاد الشخص المعني بعملية إعادة القبول وكذا آخر مكان إقامته على بلد الطرف المطلوب منه وكذا لقب وأسماء ومكان إقامة أبويه بقدر الإمكان أو أي بيانات أخرى،
- بيان لوس ائل إثبات الجنسية المذكورة في المادة الأولى من هذا الاتفاق،
- قرار الإبعاد صادر عن السلطات المختصة للطرف المطلوب منه.
2 - ت رفق بالط لب المش ار إليه في الفق رة الأولى من هذه المادة ثلاث (3) صور شمسية للشخص المعني.
3 - عندما تتأكد الج نس ية، تسلم الممثلية القنصلية للطرف المطلوب منه، في آجال معقولة، رخص ة م رور صالحة لشه ر واحد ( 1 ) و تضعها تحت تصرف المصالح المختصة للدولة الطالبة.
4 - بعد إصدار رخصة المرور، ي نبغي إعلام السلطات المختصة للطرف المطلوب منه بتاريخ إعادة القبول في آجال معق ولة قبل التاريخ المق رر لذلك.
5 - إذا انتهت م دة صلاحية رخصة المرور قبل إعادة قبول الشخص، تمنح وثيقة أخرى بنفس مدة الصلاحية، في أقرب الآجال، و بدون أي إجراء . 22 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2006 م
6 - يتم استرداد رخصة المرور الأولى المنتهية مدة صلاحيتها.
7 - يجب على الطرف الطال ب، أثن اء إعادة القبول، أن يقدم إلى الطرف المطلوب منه محض ر إعادة قبول الشخص المعني. ويتضم ن هذا المحضر الرسمي:
- لقب الشخص، اسمه، تاريخ ومكان ميلاده،
- بموافقة الشخص الملف الطبي عند الاقتضاء،
- الوضعية القانونية،
- لقب وأسماء ومكان إقامة والديه،
- وسائل إثبات الجنسية المذكورة.
المادة 4
فتح المادة1 - يتم إعادة القبول، جوا، على متن الرحلات العادية.
2 - في حالة ما إذا ي عتبر الطرف الطالب ذلك ضروريا، يت م حراسة الأشخاص المعنيين بإعادة القبول كلم ا اقتضت الأسب اب الأمني ة أو لأسباب أخرى.
3 - يتكفل الطرف ال طالب، بمجمل المصاريف الناجم ة عن إعادة القبول إلى غاية الوصول إلى حدود المراقبة.
4 - تضبط المصالح المختص ة لكل طرف متعاقد الكيفيات التقني ة لتنفي ذ الأحك ام المذكورة في هذه المادة و ذلك نظرا للظروف الفردية.
المادة 5
فتح المادة1 - إذا لم تؤكد دراسة الوضعية من قبل السلطات المختصة للدولة المطلوب منها جنسي ة الشخص المرحل في إطار هذا الاتفاق، يعاد هذا الأخير إلى الدولة الطالبة دون أي إج راء أو أجل. تحدد الكيفيات التطبيقية من طرف المصالح المختصة للبلدين.
2 - تتحمل الدولة الطالبة لرخصة المرور مصاريف إعادة القبول.
المادة 6
فتح المادة1 - تشكل لجنة متابعة تتكفل بتطبيق هذا الاتفاق.
2 - تجتمع هذه اللجنة كلم ا اقتضت الضرورة بطلب من إحدى الدولتين.
المادة 7
فتح المادةيتشاور الطرفان :
أ) إذا تبين لأحد الطرفين أن عدد الأشخاص المرحلين، الذين لم تتأكد جنسيتهم، مرتفع.
ب) في حالة ما إذا تبين لأحد الطرفين أن آجال تسليم رخص المرور للأشخاص المرحلين لا تسمح بتحقق الأهداف المحددة.
ج) في جميع الحالات الأخرى التي يعتبرانها ضرورية.
المادة 8
فتح المادة1 - يلتزم الطرفان فيما ي خص حماية المعطيات على أنه :
أ - لا يمكن استعم ال المعطيات ذات الطابع الشخصي إلا لأغراض تحديد الهوية،
ب - لا ترسل المعطيات إلا للسلطات ا لمختصة،
ج - تتلف المعطيات عندما يستوفي الغرض الذي من أجله أرسلت أو يستحيل استفائه.
د – يمكن لأي شخص كان أو سوف يكون محلا لإعادة القبول بموجب هذه الاتفاقية أن يطلب الحصول على المعطيات الشخصية التي تهمه و التي نقلت تطبيقا لهذه الاتفاقية، و كذا وصف لكيفية استعمالها وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في التشريع الوطني.
ه - مع مراعاة احترام نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي بموجب هذه الاتفاقية، فإن الدولة المستلمة لهذه المعطيات يجب عليها القيام بخطوات تحول دون الاستعمال غير المرخص لهذه المعطيات .
2 - تتفق السلطات المختصة حول الكيفيات الخاصة بنقل هذه المعطيات.
المادة 9
فتح المادة1 - السلطات المختصة بإصدار رخص المرور هي:
- الممثليات القنصلي ة للجمهوري ة الجزائري ة الديمقراطية الشعبي ة بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
- الممثليات القنصلي ة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
2 - توجه طلبات إعادة قبول الأشخاص ال ذين تحصلوا خطأ على رخصة مرور إلى :
- المديرية العامة للأمن الوطني (وزارة الداخلي ة والجماع ات المحلية) أو إلى الممثليات القنصلية للجمهورية الجزائري ة الديمقراطية الشعبية بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
- الممثليات القنصلية للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
3 - تتبادل السلطات المكلفة بمراقبة الح دود المعلومات، بالطرق الدبلوماسية وذلك قبل دخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ :
- السلطات المركزية أو المحلية المختصة في دراسة طلبات إعادة القبول،
- مراكز الحدود التي يمكن استعمالها لإعادة قبول المعنيين.
4 - تتبادل السلطات المختصة للطرفين، عبر الطرق الدبلوماسية، قبل دخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ، قوائم المراكز الحدودية التي يمكن استعمالها لإعادة قبول الأشخاص المعنيين ويمكن تغيير مراكز الحدود من قبل أحد الطرفين شريطة أن يتم إعلام الطرف الآخر بنفس الطرق الدبلوماسية.
المادة 10
فتح المادة1 - يخطر كل طرف الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية بإتمام الإجراءات القانونية الوطنية المطلوبة لتطبيق هذا الاتفاق.
مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.