مرسوم رئاسيّ رقم 06-458 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
القسم السابع — النفقات ا لمختلفة، باب رقمه 37-07 وعنوانه "تمويل عملية إدراج تدريس مادة حقوق الإنسان في المسار الدراسي".
المادة 2
فتح المادةيل غى من ميزاني ة س نة 2006 اعتماد ق دره تسعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف دينار 9.375.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
المادة 3
فتح المادةيخ صص لميزانية س نة 2006 اعت م اد قدره تسعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف دينار 9.375.000( دج) يق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الباب رقم 37-07 "تمويل عملية إدراج تدريس مادة حقوق الإنسان في المسار الدراسي".
المادة 4
فتح المادةيك لّف وزير المالي ة ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 05-16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.