مرسوم رئاسيّ رقم 06-466 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقّ عة بلندن يوم 11 يوليو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيص دّق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقّعة بلندن يوم 11 يوليو سن ة 2006، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و إيرلندا الشمالية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطي ة الشعبية من جهة، وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية من جهة أخرى، المشار إليهما في ما يأتي "ب الطرفين المتعاقدين"،
- اعتبارا منهما للمثل العليا المشتركة للعدالة والحرية التي تقود الدولتين،
- ورغبة منهما في تعزيز التعاون القضائي المتبادل في المجال المدني والتجاري، اتفقتا على ما يأتي :
الفصل الأول أحكام عامة
المادة الأولى الالتزام بالتعاون القضائي يتعهد الطرفان المتعاقدان، بناء علي طلب من أحدهما، بمنح التعاون القضائي المتبادل في المجال المدني والتجاري.
المادة 2 الحماية القانونية
1 - يتمتع رعايا كل من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بنفس الحماية القانونية التي يمنحها لمواطنيه فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والمالية.
2 - يتمتع رعايا كل من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بحرية اللجوء إلى الجهات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها.
3 - تطبق الفقرتان 1 و 2 من هذه المادة أيضا على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخصة وفقا لقوانين كل من الطرفين المتعاقدين.
المادة 3
فتح المادةالكفالة
1 - لا يمكن لكل من الطرفين المتعاقدين عند لجوء رعايا الطرف المتعاقد الآخر إلى جهاته القضائية، أن يفرض عليهم تقديم أي ضمان أو كفالة أو إيداع تحت أية تسمية كانت، إلا إذا كانت قوانينه تلزم مواطنيه بذلك أيضا.
2 - تطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخصة وفقا لقوانين كل من الطرفين المتعاقدين.
المادة 4
فتح المادةالمساعدة القضائية
1 - يستفيد رعايا كل من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، على غرار مواطنيه أنفسهم، من المساعدة القضائية، شريطة احترامهم لقانون البلد المطلوب منه تقديم المساعدة القضائية.
2 - تسلم شهادة إثبات عدم كفاية الموارد المالية للشخص طالب المساعدة القضائية، من قبل السلطات المختصة ببلده، إذا كانت إقامته أو كان موطنه في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين. وتسلم له من ممثليات بلده الدبلوماسية أو القنصلية، المختصة إقليميا، إذا كان مقيما أو كان موطنه في بلد آخر.
المادة 5
فتح المادةالإعفاء من التصديق تعفى الوثائق المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية، من أي شكل من أشكال التصديق و يجب أن تكون موقعة من السلطة التي لها صلاحية إصدارها وعليها خاتمها الرسمي.
الفصل الثاني — التعاون القضائي
المادة 6
فتح المادةنطاق التعاون القضائي يشمل التعاون القضائي تبليغ وإرسال العقود القضائية وغير القضائية وتنفيذ أعمال إجرائية، كسماع الشهود أو الأطراف أو السعي للحصول على مشورة الخبراء أو الحصول على الأدلة وتبادل وثائق الحالة المدنية، وكذا كل عمل إجرائي آخر يتم في إطار تحقيق قضائي بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين. 22 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2006 م
المادة 7
فتح المادةرفض التعاون القضائي يرفض الطرف المتعاقد التعاون القضائي إذا ما اعتبر أن من شأن هذا التعاون المطلوب منه المساس بسيادة بلده أو أمنه أو نظامه العام.
المادة 8
فتح المادةالسلطات المركزية
1 - تعيّن السلطات المركزية من قبل الطرفين المتعاقدين.
2 - بالنسبة للمملكة المتحدة تتمثل السلطات المركزية في :
أ - بالنسبة لإنجلترا وبلاد الغال : مسؤول البت بالقضايا التمهيدية في محكمة العدل العليا،
ب - بالنسبة لاسكتلندا : دائرة التنفيذ العدلية الاسكتلندية، ج – بالنسبة لايرلندا الشمالية : محكمة القضاء العليا.
3 - بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل.
4 - ترسل الطلبات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية مباشرة من السلطة المركزية للطرف الطالب إلى السلطات المركزية للطرف المطلوب منه التعاون ويبلغ كل طرف الطرف الآخر بأي تغيير لسلطاته المركزية.
5 - يرفق طلب التعاون القضائي بالوثيقة موضوع التبليغ من نسختين. ويجب أن يحتوي على البيانات الآتية :
أ ) - اسم السلطة القضائية الطالبة،
ب ) - اسم السلطة القضائية المطلوب منها التعاون، عند الاقتضاء،
ج ) - لقب واسم وصفة وجنسية وموطن أو إقامة الأطراف أو العنوان المسجل بالنسبة للأشخاص المعنوية،
د ) - لقب واسم وعنوان ممثلي الأطراف، عند الاقتضاء،
ه ) - موضوع الطلب والوثائق المرفقة،
ز ) - أي بيانات أخرى ضرورية لإنجاز الإجراءات المطلوبة.
6 ) يشار ضمن الطلب في حالة تبليغ الأحكام القضائية، إلى آجال وطرق الطعن وفقا لتشريع كل من الطرفين المتعاقدين.
المادة 9
فتح المادةلغة المراسلة يحرر طلب التعاون القضائي والوثائق المتعلقة به، بلغة الطرف المتعاقد طالب التعاون ويكون مرفقا بترجمة للغة الطرف المتعاقد المطلوب منه.
المادة 10
فتح المادةمصاريف التعاون القضائي لا يترتب عن تنفيذ التعاون القضائي استرداد أي مصاريف باستثناء أتعاب الخبراء ومصاريف التنفيذ وفقا لشكل خاص، طبقا لقانون الطرف المطلوب منه، بناء على طلب الطرف الطالب أو بعد موافقته عليه.
المادة 11
فتح المادةإثبات تبليغ العقود
1 - يثبت تبليغ العقود القضائية وغير القضائية بوصل مؤرخ وموقع عليه من المرسل إليه أو بواسطة شهادة صادرة عن السلطة المطلوب منها التبليغ تثبت وقوع التبليغ وطريقته وتاريخه.
2 - إذا تعذر التبليغ، يحاط علما بذلك الطرف المتعاقد الطالب.
المادة 12
فتح المادةالإنابات القضائية تتضمن الإنابات القضائية البيانات الآتية :
أ - اسم السلطة القضائية الطالبة،
ب - اسم السلطة القضائية المطلوب منها التنفيذ، عند الاقتضاء،
ج - لقب واسم وعنوان وصفة الأطراف و الشهود،
د - موضوع الطلب والإجراءات المطلوب تنفيذها،
ه - الأسئلة التي يجب طرحها على الشهود، عند الاقتضاء،
و - أي بيانات أخرى ضرورية لإنجاز الإجراءات المطلوبة.
المادة 13
فتح المادةتنفيذ الإنابات القضائية
1 - إذا طلب أحد الطرفين المتعاقدين تنفيذ إنابة قضائية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، فإن تنفيذها يتم عن طريق السلطة القضائية وحسب الإجراءات المتبعة لديه. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة تقوم السلطة المطلوب منها التنفيذ بما يأتي :
أ - تنفيذ الإنابة القضائية وفق الشكل المطلوب إذا كان ذلك غير مخالف لقوانين بلدها،
ب - إعلام السلطة الطالبة في الوقت المناسب بتاريخ ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية الحضور طبقا لقانون البلد المطلوب منه التنفيذ.
3 - في حالة عدم تنفيذ الطلب ترد العقود المرفقة به إلى الطرف المتعاقد طالب الانابة مع إخطاره بأسباب عدم تنفيذ الطلب أو رفضه.
المادة 14
فتح المادةمثول الشهود والخبراء
1 - عندما يكون المثول الشخصي لشاهد أو لخبير مقيم في إقليم أحد الط رفين المتعاقدين ضروريا أمام السلطة القضائية للطرف المتعاقد الآخر، تقوم السلطة المطلوب منها للبلد الذي توجد فيه إقامته أو موطنه بدعوته إلى الرد على الاستدعاءات الموجهة إليه.
2 - في هذه الحالة، تمنح مصاريف السفر وتعويضات الإقامة للشاهد أو الخبير، من موطنه أو محل إقامته، حسب التعريفات والتنظيمات النافذة في الدولة التي سيتم فيها السماع. وتشمل مصاريف السفر، تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا إلى المطار الأقرب لمقر الجهة القضائية التي يمثل أمامها الشاهد أو الخبير.
وبناء على طلب هذا الأخير تضمن السلطات القنصلية للطرف المتعاقد الطالب تذكرة السفر أو تسبيقا عن المصاريف المرتبطة بذلك.
3 - وفي حالة عدم المثول، لا تتخذ السلطة المطلوب منها التنفيذ ضد الأشخاص المتخلفين أي إجراء ردعي.
المادة 15
فتح المادةتسليم العقود وتنفيذ الإنابات القضائية من قبل الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية يمكن لكل طرف متعاقد تسليم العقود القضائية أو غير القضائية إلى رعاياه أو القيام بسماعهم مباشرة عن طريق ممثلياته الدبلوماسية أو القنصلية طبقا لقانون كل من الطرفين المتعاقدين.
الفصل الثالث — الاعتراف والتنفيذ
المادة 16
فتح المادةالاعتراف بالعقود الرسمية وتنفيذها
1 - يعلن عن نفاذ العقود الرسمية لا سيما منها العقود التوثيقية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر من طرف السلطة ا لمختصة، طبقا لقانون الطرف الذي يتم لديه التنفيذ.
2 - تقوم السلطة المختصة بالتحقق فقط من أن العقود تستوفي الشروط اللازمة لصحتها وفقا لقانون البلد الذي صدرت فيه والتأكد من عدم مخالفتها للنظام العام للطرف المتعاقد المطلوب منه الاعتراف أو التنفيذ.
المادة 17
فتح المادةالاعتراف وتنفيذ القرارات التحكيمية يعترف الطرفان المتعاقدان بالقرارات التحكيمية الصادرة في إقليم أحدهما وينفذانها وفقا لأحكام الاتفاقية الخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها التي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة .1958
المادة 18
فتح المادةتبادل المعلومات والوثائق يتعهد الطرفان المتعاقدان بناء على طلب أحدهما بتبادل المعلومات والوثائق في المجال التشريعي والاجتهاد القضائي.
الفصل الرابع — أحكام نهائية
المادة 19
فتح المادةالتطبيق تطبق هذه الاتفاقية :
أ - بالنسبة للمملكة المتحدة :
- على انجلترا وبلاد الغال، اسكتلندا وإيرلندا الشمالية،
- على جزيرة المان، الجزر الأنجلونورماندية وأي إقليم آخر تخضع علاقاته الدولية لمسؤولية المملكة المتحدة والتي بموجبها تم توسيع هذه الاتفاقية عن طريق تبادل المذكرات بين الطرفين مع مراعاة 22 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2006 م التعديلات التي اتفقا عليها الطرفان ليتمكن كل طرف منهما من إنهاء العمل بها بعد تبليغ الطرف الآخر بإشعار كتابي مسبق في ظرف ستة ( 6 ) أشهر عن طريق القناة الدبلوماسية.
ب - على الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 20
فتح المادةالتصديق والدخول حيّز التنفيذ
1 - يصدق على هذه الاتفاقية طبقا للإجراءات الدستورية النافذة لدى الطرفين المتعاقدين.
2 - تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ في اليوم الثلاثين ( 30 ) ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
3 - تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول إلى تاريخ غير محدد، ويمكن كل طرف متعاقد نقضها في أي وقت، بعد إخطار كتابي مسبق بمهلة ستة ( 6 ) أشهر، يبلغ إلى الطرف المتعاقد الآخر عبر القناة الدبلوماسية.
إثباتا لذلك، وقع مفوضا الحكومتين على هذه الاتفاقية.
ح ررت بلندن في 11 يوليو سنة 2006 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكل منهما نفس الحجيّة.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية المملكة المتحدة الديمقراطية الشعبية لبريطانيا العظمى الطيب بلعيز وإيرلندا الشمالية جون رايد وزير العدل، حافظ الأختام وزير الداخلية ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.