مرسوم رئاسيّ رقم 06-456 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزانية سن ة 2006 اعتم اد قدره ثلاثمائة مليون وسبعة وتسعون ألف دينار 300.097.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيي ر وزارة الشب اب والرياضة وفي الب اب رقم 43-02 "الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية".
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزانية س نة 2006 اعت م اد ق دره ثلاثمائة مليون وسبعة وتسع ون ألف دينار 300.097.000( دج) يق يّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزي ر الشباب والرياض ة، كلّ فيما يخ صّه، بتنفيذ هذا المرس وم ال ذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.