قرار
قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1427 الموافق 25 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تأسيس مهرجان ثقافي محلي للمسرح المحترف لعنابة
المادة الأولى
فتح المادةتط بيقا لأحكام الم ادّة 2 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الّذي يحدّد شروط تن ظيم المهرجانات الثق افية وكي فياته، يؤسس مهرجان ثقافي محلي سنوي للمسرح المحترف لعنابة.
المادة 2
فتح المادةي نشر هذا القرار في الجريدة الرّس ميّة لل جمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رمضان عام 1427 الموافق 25 سبتمبر سنة .2006 خليدة تومي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.