مرسوم رئاسيّ رقم 06-465 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقّعة بلندن يوم 11 يوليو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيص دّق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقّ عة بلندن يوم 11 يوليو سن ة 2006، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، المشار إليهما ب "الطرفين"،
- حرصا منهما على توطيد أواصر الصداقة التي تربط البلدين،
- واعترافا منهما بضرورة التعاون القضائي المتبادل الواسع لمكافحة الإجرام بكل أشكاله،
- واعتبارا منهما لاتفاقية الأمم المتحدة حول مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان المصادق عليها في 15 نوفمبر سنة 2000 وبروتوكولاتها،
- وحرصا منهما على احترام الحقوق المخولة لكل شخص متابع كما عرفتها الآليات الدولية لحقوق الإنسان، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ورغبة منهما في إبرام اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى التعريفات لأغراض هذه الاتفاقية :
أ - تعني عبارة "إجراءات" الإجراءات المتعلقة بالشؤون الجزائية التي تتضمن أي إجراء أو عمل يتم اتخاذه في إطار التحقيق أو المتابعات التي تستهدف الجرائم الجزائية بما فيها تجميد، حجز أو مصادرة عائدات ووسائل الجريمة.
ب - تعرف مصطلحات "الممتلكات" "عائدات الجريمة" "التجميد" أو "الحجز" "المصادرة" "ووسائل الجريمة" وفقا للتعريف الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان.
ج - تعني عبارة "شخص" الشخص الطبيعي أو الاعتباري حسب السياق الذي وردت فيه في هذه الاتفاقية.
المادة 2 مجال تطبيق التعاون
1 - يتفق الطرفان طبقا لأحكام هذه الاتفاقية على تبادل التعاون الأوسع لأغراض الإجراءات المبينة في المادة الأولى أعلاه.
2 - يشمل التعاون ما يأتي :
أ) جمع الشهادات أو أقوال الشخص، طبقا للقانون الداخلي للطرف المطلوب منه التعاون، بما فيها التي تتم عن طريق المحاضرات المرئية.
ب ) تقديم الوثائق والملفات وأدلة إثبات أخرى.
ج ) تسليم العقود القضائية.
د ) تحديد مكان وهوية الأشخاص.
ه ) تحويل الأشخاص المسجونين أو أشخاص آخرين بصفتهم شهودا.
و ) تنفيذ طلبات التفتيش والحجز.
ز ) التعرف وتحديد مكان عائدات الجريمة وتجميدها أو حجزها ومصادرتها والتصرف فيها والتعاون في الإجراءات المتصلة بالطلب.
ح ) استرداد الأموال،
ط ) أي شكل آخر من التعاون يتفق عليه الطرفان.
3 - يمنح التعاون دون مراعاة مبدأ التجريم لدى كلا الطرفين.
4 - في حالة طلبات التفتيش، الحجز والتجميد أو المصادرة فإن الجريمة محل الطلب يجب أن يعاقب عليها طبقا لقانون كلا الطرفين.
المادة 3
فتح المادةالسلطات المركزية
1 - تعين السلطات المركزية من قبل الطرفين.
2 - بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل.
3 - بالنسبة للمملكة المتحدة تتمثل السلطات المركزية في :
أ - وزير الدولة و/أو،
ب - النائب العام.
4 - ترسل الطلبات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية مباشرة من السلطة المركزية للطرف الطالب إلى السلطات المركزية للطرف المطلوب منه التعاون، ويبلغ كل طرف الطرف الآخر بأي تغيير لسلطاته المركزية.
5 - في حالات الاستعجال، يجوز إرسال الطلبات عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول).
المادة 4
فتح المادةرفض أو تأجيل التعاون
1 - يجوز رفض التعاون أو تأجيله حسب الحالة إذا :
أ - اعتبر الطرف المطلوب منه التعاون، أن تنفيذ طلب التعاون من شأنه المساس بسيادته، بأمنه الوطني أو بنظامه العام.
ب - تعلق الطلب بجريمة تم بموجبها متابعة أو ملاحقة الشخص أو إدانته أو تبرئته لدى الطرف المطلوب منه التعاون.
ج - كانت الجريمة التي طلب من أجلها التعاون تتمثل في خرق التزامات عسكرية محضة.
2 - قبل رفض طلب التعاون أو تأجيل تنفيذه يتعين على الطرف المطلوب منه التعاون وعن طريق سلطته المركزية أن يقوم ب :
أ - إعلام الطرف الطالب فورا بأسباب الرفض أو تأجيل الطلب.
ب - التشاور مع الطرف الطالب من أجل دراسة إمكانية تقديم المساعدة في الآجال والشروط التي يراها الطرف المطلوب منه التعاون ضرورية. 22 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2006 م
3 - إذا رفضت السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون أو أجلته، يجب عليها إعلام السلطة المركزية للطرف الطالب بأسباب الرفض أو التأجيل وذلك حسب الحالة.
المادة 5
فتح المادةشكل ومحتوى طلبات التعاون
1 - يجب أن يقدم كل طلب للتعاون كتابيا.
2 - يجب أن يحتوي طلب التعاون على ما يأتي :
أ - اسم الهيئة الطالبة والسلطة المختصة المكلفة بالتحريات والإجراءات القضائية المتصلة بالطلب.
ب - موضوع وأسباب الطلب.
ج - بيان للوقائع المنسوبة.
د - النص القانوني الجزائي المطبق ذي الصلة.
3 - كما يحتوي الطلب عند الاقتضاء، وفي حدود الإمكان، على :
أ - الهوية، تاريخ الميلاد والمكان الذي يتواجد فيه الشخص المطلوب شهادته،
ب - الهوية، تاريخ الميلاد والمكان الذي يتواجد فيه الشخص الذي يجب تبليغه، ج – المعلومات الخاصة بهوية ومكان تواجد الشخص الذي يجب تحديد مكان تواجده،
د - وصف دقيق للمكان الواجب تفتيشه والممتلكات التي يجب حجزها،
ه - وصف الطريقة التي يتم بها أخذ وتسجيل الشهادة أو التصريح،
و - قائمة الأسئلة التي يجب طرحها على الشاهد أو على الخبير،
ز- وصف الإجراءات الخاصة الواجب إتباعها خلال تنفيذ الطلب،
ح - متطلبات السرية،
ط- أية معلومات أخرى تقدم إلى الطرف المطلوب منه التعاون لتسهل عليه تنفيذ الطلب.
المادة 6
فتح المادةتنفيذ الطلبات
1 - يقوم الطرف المطلوب منه التعاون وفقا لتشريعه بتنفيذ الطلبات المتعلقة بالإجراءات المحددة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية، والتي وجهتها له السلطات المختصة لدى الطرف الطالب، بهدف القيام بالتحقيق والتحري أو تبليغ أدلة إقناع أو ملفات أو وثائق بما في ذلك الوثائق الإدارية.
2 - إذا تقدم الطرف الطالب بطلب صريح، فإنه يتعين على الطرف المطلوب منه التعاون إخطاره بتاريخ ومكان تنفيذ طلب التعاون.
3 - إذا وافق الطرف المطلوب منه التعاون، يجوز للسلطات والأشخاص المعنية للطرف الطالب الحضور للاستماع للشهود وعند الاقتضاء، تنفيذ طلبات أخرى .
كما يجوز لهم في حدود ما يسمح به تشريع الطرف المطلوب منه التعاون، استجواب الشهود أو طلب استجوابهم .
4 - إذا تقدم الطرف الطالب بطلب صريح يتضمن تنفيذ إجراء منصوص عليه في المادة السابقة بكيفية خاصة، فإن الطرف المطلوب منه التعاون يلبي طلب الطرف الطالب في حدود ما يوافق تشريعه.
5 - تخطر السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون فورا السلطة المركزية للطرف الطالب، بالمآل المخصص لتنفيذ طلبها.
المادة 7
فتح المادةمصاريف التعاون القضائي مع مراعاة أحكام المادتين 9 و 12 من هذه الاتفاقية، فإن مصاريف تنفيذ طلبات التعاون القضائي تقع على عاتق الطرف المطلوب منه التعاون. أما المصاريف الآتي ذكرها، فتقع على عاتق الطرف الطالب، إلا إذا تم إعفاؤه منها :
أ - تدخل الخبراء في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون،
ب - تحويل الأشخاص المسجونين الذي يتم طبقا للمادة 13 من هذه الاتفاقية،
ج - طلب استعمال المحاضرات المرئية المنصوص عليها في المادة 2 من هذه الاتفاقية، بما فيها نفقات الترجمة المتعلقة بها.
المادة 8
فتح المادةالمحافظة على السرية
1 - بناء على طلب أحد الطرفين :
أ - يبذل الطرف المطلوب منه التعاون، كل ما بوسعه للمحافظة على سرية طلب التعاون القضائي من حيث المضمون والوثائق المدعمة له، وحتى التعاون في حد ذاته. أما إذا كان من غير الممكن تنفيذ الطلب بدون إفشاء السرية، فعلى الطرف المطلوب منه التعاون إعلام الطرف الطالب بذلك، حتى يتسنى لهذا الأخير اتخاذ قراره فيما يتعلق بتنفيذ الطلب، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
ب - يجب على الطرف الطالب الحفاظ على سرية الشهادة والمعلومات المقدمة من قبل الطرف المطلوب منه التعاون، وذلك في حدود ما تسمح به مقتضيات التحقيق والإجراءات المحددة في الطلب.
2 - لا يجوز للطرف الطالب استخدام أو إفشاء معلومات أو أدلة مقدمة من الطرف المطلوب، لغرض التحقيق أو لإجراءات غير تلك المنصوص عليها في الطلب، دون موافقة الطرف المطلوب منه التعاون.
المادة 9
فتح المادةتلقّي الشهادات في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون
1 - يجوز إلزام كل شخص يتواجد في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون وتكون شهادته مطلوبة، تطبيقا لهذه الاتفاقية، عن طريق الاستدعاء بالحضور أو بأي شكل آخر يسمح به قانون الطرف المطلوب منه التعاون، قصد الإدلاء بالشهادة أو تقديم وثائق أو ملفات أو غيرها من عناصر الأدلة.
2 - يجوز إلزام أي شخص يطلب منه الإدلاء بالشهادة أو تقديم معلومات أو وثائق أو ملفات في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون، بتنفيذ ما طلب منه طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الطرف المطلوب منه التعاون. إذا ادعى هذا الشخص بتمتعه بحصانة أو عجز أو امتياز يخوله له قانون الطرف الطالب، تؤخذ شهادته مع ذلك ويخطر الطرف الطالب بادعاءاته.
3 - عندما يقدم طلب لهذا الغرض، تقوم السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون بإخطار الطرف الطالب مسبقا، وفي الوقت المناسب، بتاريخ ومكان الإدلاء بالشهادة.
المادة 10
فتح المادةالوثائق الموضوعة تحت تصرف الجمهور والوثائق الرسمية
1 - يقدم الطرف المطلوب منه التعاون نسخا من الوثائق والملفات الموضوعة تحت تصرف الجمهور.
2 - يمكن للطرف المطلوب منه التعاون تقديم نسخ من أي وثيقة أو ملف أو معلومة تكون بحوزة الهيئات الحكومية أو الإدارية والتي لا تكون موضوعة تحت تصرف الجمهور وذلك بنفس الكيفية والشروط التي تسلم بها إلى سلطاته القضائية.
المادة 11
فتح المادةتبادل صحيفة السوابق القضائية
1 - تتبادل السلطتان المركزيتان للطرفين، بيان الإدانات المسجلة في صحيفة السوابق القضائية الصادرة عن الجهات القضائية للطرفين، ضد مواطني الطرف الآخر والأشخاص المولودين في إقليم أحدهما من خلال تبادل صحيفة السوابق القضائية على الأقل مرة كل سنة.
2 - في حالة المتابعة أمام جهة قضائية لأحد الطرفين فإنه يمكن للسلطات المختصة للطرف الطالب، الحصول فورا من السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التعاون على مستخرج من صحيفة السوابق القضائية المتعلقة بالشخص موضوع المتابعة.
3 - باستثناء حالة المتابعة، يجوز للسلطات القضائية أو الإدارية لأحد الطرفين أن تتحصل على مستخرج صحيفة السوابق العدلية من الطرف الآخر كما يجوز لها أن تحصل عليه مباشرة لدى السلطات المختصة طبقا للقانون الداخلي للطرف المطلوب منه التعاون.
المادة 12
فتح المادةتلقي الشهادة في إقليم الطرف الطالب
1 - إذا تبين للطرف الطالب ضرورة المثول الشخصي لشاهد أو خبير أمام سلطاته المختصة من أجل الإدلاء بشهادته في قضية جزائية، فإنه يشير إلى ذلك في طلب الاستدعاء للمثول أو في طلب التعاون من أجل تحقيق يتعلق بقضية جزائية ويخطر الطرف المطلوب منه التعاون الشاهد أو الخبير بذلك. كما يخطر الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بالرد الصادر عن الشاهد أو الخبير.
2 - يجب أن يتضمن الطلب أو الاستدعاء في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، مبلغا تقريبيا للتعويضات التي ينبغي دفعها وكذا التعويضات عن مصاريف السفر والإقامة.
3 - يمكن عند الاقتضاء، أن يستلم الشاهد عن طريق السلطات القنصلية للطرف الطالب، تسبيقا لجزء من المصاريف المتعلقة بالسفر أو كلها.
4 - كل شاهد أو خبير مهما كانت جنسيته، يتم استدعاؤه من قبل أحد الطرفين ويمثل بإرادته أمام الجهات القضائية للطرف الآخر، لا يمكن متابعته أو توقيفه من أجل أفعال أو تنفيذا لأحكام سابقة لمغادرته إقليم الطرف المطلوب منه التعاون.
5 - غير أن هذه الحصانة تنتهي بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ سماعه إذا لم يغادر الشاهد إقليم الطرف الطالب وكان بإمكانه القيام بذلك. 22 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2006 م
6 - إن الشاهد أو الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور الذي سلم له أو طلب تسليمه له تطبيقا لهذه الاتفاقية، لا يمكنه أن يتعرض لأي عقاب أو إجراء ردعي، حتى وإن اشتمل هذا التكليف على أوام ر، ما ع دا إذا توجه فيما بعد بإرادته، إلى إقليم الطرف الطالب، ثم وجه له استدعاء جديد وظل دون استجابة.
المادة 13
فتح المادةالتحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين
1 - بناء على طلب الطرف الطالب وبعد موافقة الطرف المطلوب منه التعاون والشخص المحبوس، يحوّل هذا الشخص المتواجد في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون إلى إقليم الطرف الطالب إذا اعتبر مثوله الشخصي، بصفة شاهد أو للمساعدة في إجراءات جزائية، ضروريا.
2 - لأغراض هذه المادة :
أ - يتم تمديد حبس الشخص الذي تم تحويله في إقليم الطرف الطالب، إلا إذا سمح الطرف المطلوب منه التعاون بالإفراج عنه.
ب - يجب على الطرف الطالب تسليم الشخص الذي تم تحويله للطرف المطلوب منه عندما تسمح الظروف بذلك، وفي كل الأحوال في أجل لا يتجاوز تاريخ الإفراج عنه في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون، إلا إذا اتفقت السلطتان المركزيتان للطرفين على خلاف ذلك.
ج - يعتد بالمدة التي قضاها الشخص في سجن الطرف المطلوب منه التعاون، عند حساب تنفيذ العقوبة المسلطة عليه من قبل الطرف الطالب.
المادة 14
فتح المادةتسليم العقود القضائية
1 - يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، بتسليم العقود التي أرسلت إليه لهذا الغرض، من الطرف الطالب طبقا لتشريعه.
2 - يرسل طلب تسليم كل وثيقة، تتضمن التكليف بالحضور، إلى الطرف المطلوب منه التعاون، في مدة لا تقل عن ستين (60) يوما قبل تاريخ مثول الشخص. وفي حالة الاستعجال يمكن للطرف المطلوب منه التعاون التخلي عن شرط الأجل.
3 - يمكن إجراء التسليم عن طريق إرسال عادي للعقد أو القرار للشخص المرسل إليه. إذا طلب الطرف الطالب ذلك صراحة فإن الطرف المطلوب منه التعاون، وفي حدود ما يسمح به تشريعه، يقوم بالتسليم للش خص نفسه وفقا للشكل الذي يرغبه الطرف الطالب.
4 - يرسل الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب، دليل تبليغ الوثائق، الذي يبين الفعل وشكل وتاريخ التسليم وعند الاقتضاء يجوز أن يكون هذا التبليغ في شكل وصل مؤرخ وموقع من المرسل إليه وإذا تعذر التسليم يتم إعلام الطرف الطالب في أقرب الآجال مع ذكر الأسباب التي حالت دون التسليم.
المادة 15
فتح المادةالتفتيش والحجز
1 - يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، مالم يتعارض ذلك مع تشريعه الوطني، بتنفيذ طلبات التفتيش، حجز وتسليم الأشياء، إلى الطرف الطالب، قصد الحصول على أدلة إثبات بشرط حماية حقوق الغير حسن النية.
2 - يمتثل الطرف الطالب للشروط التي يفرضها الطرف المطلوب منه التعاون، فيما يتعلق بالأشياء المحجوزة والمسلمة إلى الطرف الطالب.
المادة 16
فتح المادةاسترجاع الأشياء والملفات والوثائق إلى الطرف المطلوب منه التعاون تعاد الأشياء بما فيها الملفات أو الوثائق الأصلية المقدمة للطرف الطالب، تطبيقا لهذه الاتفاقية، في أقرب وقت ممكن، إلى الطرف المطلوب منه التعاون، إلا إذا تخلى هذا الأخير عن حقه في ذلك.
المادة 17
فتح المادةالتعاون في إطار إجراءات التجميد أو الحجز والمصادرة
1 - يتفق الطرفان على التعاون خلال الإجراءات المتعلقة بتحديد وتعيين موقع عائدات ووسائل ارتكاب الجريمة، تجميدها أو حجزها ومصادرتها طبقا للقانون الوطني للطرف المطلوب منه التعاون.
2 - ينبغي أن يتضمن طلب التعاون، المتعلق بإجراءات التجميد أو الحجز والمصادرة، علاوة على الأحكام الواردة في المادة 5 أعلاه البيانات التالية :
أ - معلومات حول الممتلكات موضوع التعاون المطلوب،
ب - مكان تواجد الممتلكات، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
ج - العلاقة بين الممتلكات والجرائم المقترفة إن وجدت،
د - معلومات بخصوص مصالح الغير حول الممتلكات،
ه - نسخة طبق الأصل عن قرار التجميد أو الحجز أو القرار النهائي للمصادرة الذي قررته الجهة القضائية.
3 - لا يمس أي بند من هذه المادة بحقوق الغير حسن النية.
المادة 18
فتح المادةاسترداد الأموال
1 - إذا ارتكبت جريمة وصدرت إدانة في إقليم الطرف الطالب، يمكن استرداد الأموال المحجوزة من قبل الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب، بغرض المصادرة، طبقا للقانون الوطني للطرف المطلوب منه.
2 - لا يمس أي بند من هذه المادة بحقوق الغير حسن النية.
3 - يتم الاسترداد فور صدور حكم نهائي في إقليم الطرف الطالب.
المادة 19
فتح المادةتحويل الأموال العمومية المختلسة
1 - إذا قام الطرف المطلوب منه التعاون بحجز أو مصادرة أموال عمومية، كانت أو لم تكن محلا للتبييض، تم اختلاسها من الطرف الطالب، يسلم الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب الأموال المحجوزة أو التي تمت مصادرتها بعد اقتطاع منها تكاليف التنفيذ.
2 - يتم التحويل فور صدور حكم نهائي في إقليم الطرف الطالب.
المادة 20
فتح المادةالمصادقة على الوثائق المدعمة
1 - يقبل الطرف المطلوب منه الوثائق المدعمة لطلب التعاون، وفقا للمادة 5 من هذه الاتفاقية، إذا تم التصديق عليها قانونا.
2 - يصادق قانونا على كل وثيقة مستعملة لأغراض هذه الاتفاقية، إذا تبين أنها موقعة أو مطابقة للأصل من طرف قاض أو موظف مؤهل لدى الطرف الطالب.
المادة 21
فتح المادةلغة المخاطبة تحرر طلبات التعاون والوثائق المدعمة لها بلغة الطرف الطالب وترفق بترجمة إلى لغة الطرف المطلوب منه التعاون.
المادة 22
فتح المادةحماية المعطيات
1 - لا يجوز استعمال المعطيات الشخصية التي تم إرسالها من طرف إلى آخر بغرض تنفيذ طلب التعاون، تم تقديمه بموجب هذه الاتفاقية من قبل الطرف الذي تلقى هذه المعطيات، إلا للأغراض التالية:
أ - الإجراءات التي يتم بموجبها تطبيق هذه الاتفاقية.
ب - بالإجراءات الأخرى القضائية والإدارية المرتبطة مباشرة بالإجراءات المشار إليها في النقطة (أ).
ج - إذا تعلق الأمر بمواجهة تهديد مباشر وجدي يستهدف الأمن العام.
2 - غير أنه يجوز استعمال هذه المعطيات لأغراض أخرى، إذا أبدى الطرف الذي قدم هذه المعطيات أو من الشخص موضوع هذه المعطيات، موافقته المسبقة.
3 - يجوز لأي طرف رفض إفشاء المعلومات الشخصية التي تم الحصول عليها بعد تنفيذ طلب بموجب هذه الاتفاقية عندما تكون هذه المعطيات تحت حماية تشريعها الوطني.
المادة 23
فتح المادةاتفاقات أخرى لا تتعارض هذه الاتفاقية مع وجود التزامات قائمة بين الطرفين بمقتضى معاهدات أو اتفاقات أخرى وقعها الطرفان.
المادة 24
فتح المادةالتشاور يتم التشاور بين الطرفين فورا، بطلب من أحدهما، فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بشكل عام، أو فيما يتعلق بحالة خاصة.
المادة 25
فتح المادةالتطبيق
1 - تطبق الطلبات المقدمة تطبيقا لهذه الاتفاقية على الجرائم المرتكبة قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. 22 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2006 م
2 - تطبق هذه الاتفاقية :
أ - بالنسبة للمملكة المتحدة :
- على انجلترا، بلاد الغال، اسكتلندا وإيرلندا الشمالية و،
- على جزيرة المان، الجزر الأنجلونورماندية وأي إقليم آخر تخضع علاقاته الدولية لمسؤولية المملكة المتحدة، والتي بموجبها تم توسيع هذه الاتفاقية عن طريق تبادل المذكرات بين الأطراف مع مراعاة التعديلات المحتملة التي اتفقت الأطراف عليها وكذلك ليتمكن كل طرف من هذه الأطراف من نقضها بعد تبليغ الطرف الآخر بإشعار كتابي مسبق في ظرف ستة(6) أشهر بواسطة القناة الدبلوماسية.
ب - على الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 26
فتح المادةالتصديق يصدّق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية لكل طرف.
المادة 27
فتح المادةدخول الاتفاقية حيّز التنفيذ تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تبادل وثائق التصديق.
المادة 28
فتح المادةتعديل الاتفاقية ونقضها
1 - يجوز للطرفين إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية ويسري مفعول التعديلات بنفس شروط الاتفاقية.
2 - يجوز لأي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية.
3 - يسري أثر هذا النقض بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر كتابيا بهذا القرار عبر الطريق الدبلوماسي.
4 - تعالج الطلبات المقدمة قبل هذا الإشعار الكتابي أو التي تم تلقيها خلال ستة (6) أشهر من تبليغه طبقا لهذه الاتفاقية.
5 - تسري هذه الاتفاقية إلى حين نقضها طبقا لهذه المادة.
إثباتا لذلك، وقع مفوضا الطرفين على هذه الاتفاقية.
حررت بلندن في 11 يوليو سنة 2006 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ولكل منهما نفس الحجيّة.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية المملكة المتحدة الديمقراطية الشعبية لبريطانيا العظمى الطيب بلعيز وإيرلندا الشمالية جون رايد وزير العدل، حافظ الأختام وزير الداخلية ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.