قرار
قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1427 الموافق 25 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تأسيس مهرجان ثقافي وطني للموسيقى الأندلسية "الصنعة"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام الم ادّة 2 من المرسوم التّ نفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الّذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس مهرجان ثقافي وطني سنوي للموسيقى الأندلسية "الصنعة".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رمضان عام 1427 الموافق 25 سبتمبر سنة .2006 خليدة تومي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.