قرار
قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1427 الموافق 25 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تأسيس مهرجان ثقافي محلي للمسرح المحترف لسيدي بلعباس
المادة الأولى
فتح المادةتط بيقا لأحكام الم ادّة 2 من المرسوم التّن فيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الّذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس مهرجان ثقافي محلي سنوي للمسرح المحترف لسيدي بلعباس.
المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رمضان عام 1427 الموافق 25 سبتمبر سنة .2006 خليدة تومي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.