قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1427 الموافق 25 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تأسيس مهرجان ثقافي وطني للمسرح الفكاهي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الّذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس مهرجان ثقافي وطني سنوي للمسرح الفكاهي.
المادة 2
فتح المادةيلغى القرار المؤرّخ في 21 شوّال عام 1426 الموافق 23 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رمضان عام 1427 الموافق 25 سبتمبر سنة .2006 خليدة تومي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.