قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة 1383 الموافق 16 ابريل 1964 يتضمن تعيين لجنة مؤقتة لتسيير الصندوق الاقليمي الفلاحي التعاوني للقرض لعين تموشنت . 94
المادة الأولى
فتح المادةيسمى بصفة مؤقتة أعضاء لجنة إدارة الصندوق الاقليمى للقرض الفلاحي التعاوني لعين تموشنت السادة :
بن عبورة قدور رئيسا ابن ناشد الاخضر عضوا ابن سكر قويدر عضوا بلوادي لخضر عضوا رحيلة احمد عضوا
المادة 2
فتح المادةيلحق باللجنة المذكورة مندوب للحكومة بصفة مساعد لا يتمتع بصوت تفاوضي
المادة 3
فتح المادةيكلف عامل عمالة وهران ومدير المصالح الفلاحية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ذي الحجة 1383 الموافق 16 أبريل 1964 احمد محساس مقرر صادر في 2 محرم عام 1384 الموافق 14 مايو سنة 1964 بتسمية أعضاء غرفة الفلاحة بمستغانم ان وزير الفلاحة بناء على اقتراح عامل عمالة مستغانم ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيسمى بصورة موقتة أعضاء الغرفة الفلاحية
- و بمقتضى المادة 44 من المرسوم المؤرخ في 29 أكتوبر العمالة مستغانم السادة : 1935 بتحديد شروط تطبيق مرسوم القانون المؤرخ في 4 أكتوبر 1935 الذي يهدف الى احداث مؤسسة مركزية المقرض الفلاحى ولاعادة تنظيم مؤسسات القرض والتعاون الفلاحي في الجزائر نظرا للنتائج الناجمة عن مغادرة الشركاء الاجانب والتي أدت الى تطبيق المرسوم رقم 63-388- المؤرخ في فاتح أكتوبر 1963 والمتضمن تأميم الاراضي التي كان يحوزها الاجانب سابقا نظرا لكون بعض أعضاء مجلس الادارة القديم لم يكونوا - يمارسون سلطاتهم بموجب نيابة انتخابية في الاجتماع العام للشركاء في الصندوق الاقليمى للقرض الفلاحي التعاوني ، بل كان بعض أعضاء مجلس ادارة ذلك الصندوق ينتخبون وحدهم وبمقتضى المقرر المؤرخ في 8 فبراير 1964 الصادر من نائب عامل عين تموشنت المتضمن حل مجلس ادارة الصندوق الاقليمي وتأسيس لجنة ادارية .
وباقتراح من وزير الفلاحة يقرر ما يلى : 1 ممثلو المستغلين الفلاحيين :
قايزان احمد - بيليسية ( دائم مستغانم ) بن يامينة عبد القادر ، معسكر
- بضيل غلام الله ، غليزان
- بلهندوز محمد مازونا ( دائرة وادى الرهيو ) بلحميتي حاج مصطفي - سيدي على ( كاسيني سابقا )
- يحياوى طاهر - تيفنيف ،
2 - ممثلو العمال المعينين من الاتحاد العام للعمال الجزائريين :
- بزاوش محمد مستغانم مصدق لحسن معسكر
- بخدة الجيلالي - غليزان 3 ممثلو لجان التسيير :
- عمار محمد ، رئيس لجنة التسيير ( س س ر ا مستغانم )
- بحرى بن يعقوب ، رئيس لجنة التسيير ( س س ر ا سيدي على ) العربي عبد القادر ، رئيس لجنة التسيير، ( س س ر ا غليزان ) ه صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 95 علواش الطيب ، رئيس لجنة التسيير ، ( س س ر ا - وادى الرهيو ) مصباح عبد القادر ، رئيس لجنة التسيير ( س س را معسكر ) كروم بن عودة ، رئيس لجنة التسيير ( س س ر ا تيفنيف )
4 - ممثلو الجمعيات الفلاحية :
مديرو الصناديق الاقليمية للقرض الفلاحي التعاوني المستغانم ومعسكر وغليزان باستورو ، مندوب تعاونيات زراعة الدالية للقطاع الاشتراكي
- مصلي عزيز 6 مندوب تعاونيات زراعة الزيتون في العمالة .
المادة 2
فتح المادةيكلف عامل عمالة مستغانم بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 محرم عام 1384 الموافق 14 مايو سنة 1964 عن وزير الفلاحة وبتفويضه مدير الديوان عبد الرزاق شنتوف وزارة الارشاد القومى قرار وزراء مؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1383 الموافق 29 ابريل سنة 1964 متعلق بنقل مناصب من وزارة الارشاد القومي الى وزارة الفلاحة ان وزير الارشاد القومي :
ووزير الفلاحة :
ووزير الاقتصاد الوطني :
بمقتضى المرسوم رقم 64-17 المؤرخ في 20 يناير 1964 المتضمن الغاء مقتضيات المرسوم رقم 36 45 الصادر في 18 يونيو 1963 المتضمن الحاق المعهد الفلاحي للحراش بجامعة الجزائر واحداث مركز تكميلي في المعهد الفلاحي يقررون ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنقل ابتداء من فاتح مارس 1964 من وزارة الارشاد القومى الى وزارة الفلاحة المناصب المذكورة في الجدول الملحق بهذا القرار والتابعة للاختصاصات المنقولة بالمرسوم رقم 64-17 - المؤرخ في 20 يناير سنة 1964
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الميزانية والمراقبة ، ومدير الشؤون العامة في وزارة الارشاد القومى ومدير الشؤون العامة في وزارة الفلاحة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1383 الموافق 29 ابريل سنة 1964 عن وزير الفلاحة وبتفويصه مدير الديوان حبيب جعفري عن وزير الاقتصاد الوطنى وبتفويضه : مدير الميزانية والمراقبة محمد بودرياس عن وزير الفلاحة وبتفويضه : مدير الديوان عبد الرزاق شنتوف جدول المناصب المنقولة من وزارة الارشاد القومى الى وزارة الفلاحة المناصب المناصب المبطلة في المصالح الملحقة وزارة المعهد الفلاحي في الجزائر في وزارة الارشاد القومي الفلاحة الباب - 31 – 31 - 31-21 « 1 مدير D 1 نائب مدير D 1 عون محاسب « 1 - قيم محاسب « 2 - مساعدان لعون محاسب « 1 أمين مكتبة 》 2 مختزلان ضاربان على الآلة 4 مستكتبين D « 11 عون مكتب « مديرا دراسات α V أساتذة
3 - مراقبين » 10 مدرسين D 12 رؤساء أشغال α 11 - مساعد D 1 قائم بأبحاث 1 اختصاصي مختبر
2 - مساعدان فنيان أصيلان α 2 رئيسا مصنع α ه مساعدين فنيين D 3 مساعدى مختبر مختصين « 11 - مساعد مختبر D 2 عاملان رئيسيان « 21 - عون مصلحة 1 سائق سيارة α 96 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ه صفر عام 1384 ه نيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 63-373
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.