مرسوم رقم 64-162 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق يونيو 1964 يتعلق بذبح الحيوانات من جنس الخيل وجنس الحمير 93
المادة الأولى
فتح المادةتلغى فيما يخص جنس الحمير المادة 9 من المرسوم رقم 63 259 المؤرخ في 22 يوليو 1963 المتضمنة منع ذبح الحيوانات من جنس الخيل وجنس الحمير البالغة أقل من 12 سنة .
المادة 2
فتح المادةيرخص من جديد ذبح وتصدير الحيوانات من جنس الحمير .
المادة 3
فتح المادةغير أنه يبقى ذبح الأتن الجوامع ممنوعا
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة !
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- مرسوم رقم 63-259
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.