قانون رقم 64-159 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 بتعيين ميزانية التسيير الوزارة الشؤون الاجتماعية ( المصالح الخارجية لقدماء المجاهدين وضحايا الحرب ). 91
المادة الأولى
فتح المادةيسقط من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره تسعة ملايين دينار ( 9,000,000 د ج ) مخصص لميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية المصالح الخارجية لقدماء المجاهدين وضحايا الحرب ) في الفصل 46-02 - تحت عنوان ) ) اعانات ومنح الانتظار لقدماء المجاهدين وضحايا الحرب ولذوى حقوقهم جرايات العجز والمنح المتعلقة به جرايات | ذوى حقوقهم ) 92 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ه صفر عام 1384 ه
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1964 - اعتماد قدره | مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة نسعة ملايين دينار ) 000 ٫ 000 ٫ 9 د ج ) يخصص الميزانية | | | | 1964 يتعلق بتشكيل مجلس ادارة الشركة الوطنية الجزائرية وزارة الشؤون الاجتماعية المصالح الخارجية لقدماء المجاهدين وضحايا الحرب ) ويقيد في الفصل 1-34 تحت عنوان نهييء وتسيير مراكز وملاجيء أيتام الامة القاصرين » .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد لوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 63-496
- مرسوم رقم 64-1
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.