مرسوم رقم 64-158 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 1964 بتعيين الجيش الوطني الشعبي في هيئة القيادة العربية المشتركة . 91
المادة الأولى
فتح المادةيعين العقيد ( الكولونيل ) بونيدر صالح المدعو بصوت العرب ليمثل الجيش الوطني الشعبي في هيئة القيادة العربية المشتركة .
المادة الثانية : يكلف نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 64-158 مؤرخ في 28 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية رئاسة الجمهورية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى قانون المالية رقم 63-396 المؤرخ في 31 ديسمبر الدراسات الاقتصادية »
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مائة وخمسون ألف دينار ( 150,000 دج ( يطبق على ميزانية رئاسة الجمهورية في الفصل 74 34 تحت عنوان : « موظفون موقتون - راتب وملحقات الرواتب »
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1385 الموافق 13 يوليو سنة 1965 ، يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية 898
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.