مقرر

مقرر مؤرخ في 2 محرم 1384 الموافق 14 مايو 1964 بتسمية أعضاء غرفة الفلاحة بمستغانم 94

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.