قانون رقم 64-169

قانون رقم 64-161 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق يونيو 1964 بتمديد مقتضيات المادة 39 من القانون رقم 63 99 المؤرخ في 6 ابريل 1963 بانشاء ايراد العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني • 89

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.