مرسوم رقم 64-160 مؤرخ في 27 محرم 1384الموافق يونيو 1964 بنقل اعتماد في وزارة الارشاد القومى 92
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره اربعمائة وخمسون ألف دينار (450000 د ج ) مخصص ليزانية وزارة الارشاد القومى ( التربية الوطنية ) وفي الفصل 91-4 تحت عنوان مستودع السيارات المادة الثانية : يفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد قدره أربعمائة وخمسون ألف دينار ( 450,000 د ج) بطبق على ميزانية وزارة الارشاد القومى ( التربية الوطنية ) في الفصل 02 43 تحت عنوان النشاطات المسرحية والموسيقية والادبية اعانات .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الارشاد القومى ووزير الاقتصاد الوطني ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة للملاحة البحرية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء .
- بمقتضى المرسوم رقم 63-489 المؤرخ في 31 ديسمبر 1963 المتعلق بالترخيص للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة والمصادقة على قوانينها الاساسية وبمقتضى المادة 10 من تلك القوانين المتعلقة بتسمية أعضاء مجلس الادارة ورئيس هذا المجلس يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيتألف مجلس ادارة الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة من السيد قاضي محمد النائب ومن مدير الخزينة والقرض ممثلا لوزارة الاقتصاد الوطني وممثل لوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل يجرى تعيينه من قبل الوزير والمدير العام للصندوق الجزائري للتنمية والمدير العام للمكتب الوطني للنقل والمدير العام للمكتب الوطني للتسويق .
والمدير العام للمكتب الوطني للاصلاح الزراعي ورئيس الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية • والمدير العام للمكتب الوطني الجزائري للسياحة ورئيس شركة طيران الجزائر .
ورئيس الشركة الوطنية للنقل وتسويق الهيدروكاربور ( الوقود السائل ) ومدير المكتب الجزائرى للعمل التجاري
المادة 2
فتح المادةبسمى السيد قاضي محمد رئيسا لمجلس ادارة الشركة الوطنية للملاحة .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطني ووزير الفلاحة وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ووزير السياحة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 م احمد بن بلة قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة 1383 الموافق لفاتح ابريل 1964 يتضمن تحديد كمية المضخات
- ان وزير الاقتصاد الوطني .
ه صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية بمقتضى المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو 1963 المتعلق بتحديد اطار كمية البضائع المستوردة ولاسيما
الفصل 5 — وباقتراح مدير التصنيع يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان قائمة البضاعة المعينة في الملحق رقم 1 مكرر من المرسوم المشار اليه أعلاه تغير كما يلى :
1 - عوض عن رقم التعريف الجمركي اكس 84-410 مضخات ناسفة عارية ذات المحرك وزن كل واحدة 150 كيلو على الاقل ومحتوية من حيث الوزن على أكثر من 50 ٪ من الفولاذ غير قابل للصدأ .
2 - يقرأ رقم التعريف الجمركي : 84-10 ب . ف .
ف . مضخات أخرى أ مضخات • ب اطراف وقطع منفصلة . 1 حجم المضخة من الفولاذ غير رقابل للصدأ أو المعادن الخفيفة أو من مزيجها للمحركات الخاصة بالطائرات 2 غير ذلك من القطع المنفصلة .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 18 ذي القعدة 1383 الموافق فاتح ابريل 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه عبد الله خوجة وزارة الفلاحة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 63-496
- مرسوم رقم 64-30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.