قانون رقم 64-170 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 يتضمن تمديد مقتضيات القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل 1963 على المعطوبين الذين حدث عطبهم بعد فاتح يوليو 1962 89
المادة الأولى
فتح المادةان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعترفة بفضل أبنائها الذين حققو او يحققون و سيحففون سلام الوطن والثورة الاشتراكية تنحنى أمامهم وأمام عائلاتهم تعلن وتقرر طبقا للمقتضيات التالية حق التعويض الذي لهم الحق فيه .
المادة 2
فتح المادةيشمل الانتفاع باستحقاق راتب العطب ، U نص على ذلك في القانون رقم 63-99 الصادر في 2 ابريل سنة 1963 المكافحين الذين أصيبوا بعطب أو داء أثناء حادث حرب 6 أو في حالة قيامهم بخدمة قاموا بها بعد فاتح يوليو 1962
المادة 3
فتح المادةيشمل الانتفاع بالمعنى المحدد في المادة 16 - من القانون رقم 63 99 الصادر في 2 ابريل سنة 1963. - أرملة المكافح الذي استشهد فى حالة القيام بخدمة أمر بها بعد فاتح يوليو سنة 1962
المادة 4
فتح المادةيعتبر الجزائري الذي استشهد فى حالة القيام بخدمة أمر بها بعد فاتح يوليو 1962 ضحية الواجب وأرملته ملحقة بالارملة المشار اليها في المادة 16 من القانون رقم 63 99 الصادر في 2 ابريل سنة 1963
المادة 5
فتح المادةتحسب مبالغ حقوق المنحة ، بمقتضى هذا القانون ابتداء من يوم وقوع الحادث ينفذ هذا القانون كقانون الدولة .
وحرر بالجزائر في 27 محرم سنة 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة استدراك غلط واضافة يقرأ في العمود الاول من الفهرس من الجريدة الرسمية | رقم 5 الصادرة بتاريخ فاتح صفر 1384 (12 يونيو 1964) قانون تنظيمي رقم 64 153 » عوضا عن « رقم 64 - 150 « كما يقرأ في الصحيفة رقم 58 من نفس الجريدة في العمود الاول « قانون تنظيمي رقم 64 153 64 عوضا عن رقم 64-150 ، والباقي بدون تغيير • ويضاف في الصحيفة رقم 59 العمود الاول من الجريدة الرسمية - العدد 5 الصادرة في تاريخ فاتح صفر 1384 (12) يوليو 1964 ( قبل العنوان : « القانون التنظيمى .. الصيغة الآتية :
ان هذا القانون الذي ناقشه وصادق عليه المجلس الوطني يصدره رئيس الجمهورية بالنص التالي ...
رئاسة الحكومة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 64-332
مرسوم رقم 33264 مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تطبيق القانون رقم 64-170 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 على ضحايا كارثة عنابة . 829
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.