قانون رقم 64-167 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق يونيو 1964 يتضمن قطع كل علاقة تجارية مع البرتغال وافريقيا الجنوبية 88
المادة الأولى
فتح المادةيمنع كل استيراد بضاعة أصلية أو صادرة عن البرتغال وافريقيا الجنوبية .
المادة 2
فتح المادةيمنع كل تصدير وكل اعادة للتصدير للبضاعة دون استيفاء رسوم لتوجيهها الى البرتغال أو الى افريقيا الجنوبية .
المادة 3
فتح المادةان المنع المشار اليه أعلاه يشمل جميع العمليات التجارية مع البرتغال وافريقيا الجنوبية ولو كانت هذه العمليات سابقة لأصدار هذا القانون •
المادة 4
فتح المادةتعاقب كل مخالفة لاحكام القانون الحالى طبقا للقوانين والضوابط الجاري بها العمل • وينفذ هذا القانون كقانون للدولة وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.