ج.ر عدد 26 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 20 دج 30 درج 30 درج النسخة الاصلية وترجمتها 30 د.ج 50 درج 40 د.ج كما فيها تمن النسخة الأصلية : 0.30 د.ج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 50 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ج ج ب 50 3200 ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 0.50 2. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورقي الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0,40 د. ج - ثمن النشر على أساس 10 دج للسطر . فهرس مراسيم قرارات مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 74-59 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تعيين هيئة عمومية مكلفة بتجزئة المنطقة السكنية المسماة «الحي الدبلوماسي .. 379 وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1393 الموافق 13 ديسمبر سينة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير ميناء مدينة الجزائر . 379 قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق أول فبراير سنة 1974 يتضمن تعيين مدير ميناء مدينة الجزائر. 379 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1394 الموافق 2 مارس سنة 1974 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1393 الموافق 29 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتعلق بالتصرف في بعض اعتمادات التسيير لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 379 قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1394 الموافق 13 مارس سنة 1974 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية لجمعيات التجذيف .. 380

378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الأول عام 1394 ه وزارة العدل قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1394 الموافق 9 فبراير سنة 1974 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن لولاية الساورة. 380 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1394 الموافق 14 مارس سنة 1974 يتعلق بامتحان الرياضيات في الفرع أ للامتحانات الخاصة بالدخول الى الجامعة. 381 وزارة الاشغال العمومية والبناء

  • قراران مؤرخان في 21 محرم عام 1394 الموافق 14 فبراير سنة 1974 يتضمنان حل شركتين . 381
  • قراران مؤرخان في 21 و 26 محرم عام 1394 الموافق 14 و 19 فبراير سنة 1974 يتضمنان حل المجلسين الاداريين لمكتبي السكن المعتدل الكراء لسكيكدة والاصنام. 381 وزارة المالية
  • قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1394 الموافق 15 مارس | سنة 1974 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1393 الموافق 15 ديسمبر سنة 1973 والمتعلق باجراء الانتخابات لتجديد ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء .. 382 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 22 مايو سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها 40000م2 وتابعة للقطاع المسير ذاتيا «مصطفى بن رقية كائنة بتراب بلدية العوامرى لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة قصد اتخاذها أساسا لاقامة مركز لتنشيط الشباب. 382 قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 20 يوليو سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن تتميم وتعديل القرار المؤرخ في 3 يوليو سنة 1971 والمتضمن الغاء تخصيص جناح بناية بما فيه قطعة الارض التابعة وهي تابعة لضيعة بوييوه سابقا تبلغ مساحتها 136 هكتارا و 84 آرا و 80 سنتيارا كائنة بعنابة فى طريق رأس الحراسة على حساب وزارة العدل، ومنحه الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (مديرية الفلاحة للولاية قصد تهيئة مركزا للمخيمات | الصيفية . - 382
  • قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1393 الموافق 3 سبتمبر سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن اعادة عقار كائن بثنية الاحد الى الاملاك الخاصة للدولة خصص لايواء مصالح الدائرة يثنية الاحد.. 383 | قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1393 الموافق 7 سبتمبر سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 ابريل سنة 1969 والمتضمن منح عقار تابع لاملاك الدولة مجانا لفائدة بلدية شطايبى تبلغ مساحته 10520 م2 تقريبا كائن بشطايبى لازم لبناء قسمين ومسكنين . 383 قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1393 الموافق 13 سبتمبر سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن اعادة قطعة أرض الى الاملاك الخاصة للدولة ومنحها لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب قصد اتخاذها أساسا لبناء وحدة للتخزين والتسويق بمركز خربة . 383 قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1393 الموافق 13 سبتمبر سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح قطعة أرض كائنة بالعطاف لفائدة المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء قصد بناء 20 مسكنا من النوع المحسن. 383 قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1393 الموافق 5 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح قطعة أرض الفائدة بلدية قسنطينة تبلغ مساحتها 4590م2 تابعة للقطعة رقم 61 «بي» من مخطط التجزئة المطابق للقطعة رقم 217 من مخطط مسح الاراضى قسم ماء التابع لملكية الدولة للبكايرة لاتخاذها أساسا لبناء 6 أقسام ومسكنين بسيدي مسيد (قسنطينة) . 383 قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1393 الموافق 9 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح قطعة أرض مجانا لفائدة المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية قسنطينة تبلغ مساحتها 38 هكتارا و 31 آرا و 30 سنتيارا لازمة لبناء مستشفى للامراض العقلية بقسنطينة.

قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1393 الموافق 12 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن التصريح بأن اكتساب بلدية سبدو قطعة أرض تبلغ مساحتها 6000 متر مربع قصد بناء مستودع متعدد الفروع من المنفعة العمومية . 384 قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1393 الموافق 14 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح رخصة بناء لوالى الاصنام قصد بناء عيادة متعددة الفروع وثلاثة مساكن ببوقدير. 384

  • قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1393 الموافق 15 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 13 مارس سنة 1972 والمتضمن منح قطعة أرض مجانا لفائدة بلدية ديرح تبلغ مساحتها 6 هكتارات و 45 آرا تحتوى على بنايات مختلفة . 384

الجمعة 5 ربيع الأول عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 379 مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء

- مرسوم رقم 74-59 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تعيين هيئة عمومية مكلفة بتجزئة المنطقة السكنية المسماة «الحي الدبلوماسي » ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ووزير الاشغال العمومية والبناء
  • وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 73-40 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن انشاء المنطقة السكنية المسماة «الحي الدبلوماسي » ولا سيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 68-625 المؤرخ في 29 شعبان | عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث لجنة دائمة للدراسات الخاصة بناحية الجزائر وتنميتها و تنظيمها وتهيئتها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعهد للصندوق الوطني للتهيئة العمرانية تحقيق عمليات امتلاك العقارات وأشغال تهيئة المنشآت الاساسية اللازمة لتجزئة المنطقة السكنية المسماة « الحي الدبلوماسي ، وكذا العمليات المقبلة الخاصة ببيع الاراضي المهيأة. المادة 2 : يوضع تحقيق العمليات المنصوص عليها في المادة السابقة تحت رقابة اللجنة الدائمة للدراسات الخاصة بناحية الجزائر وتنميتها وتنظيمها وتهيئتها . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1393 الموافق 13 ديسمبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير ميناء مدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1393 الموافق 13 ديسمبر سنة 1973 تنهى مهام السيد عبد الكريم جلاس بوصفه مديرا لميناء مدينة الجرائر . قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق أول فبراير سنة 1974 يتضمن تعيين مدير ميناء مدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق أول فبراير سنة 1974، يعين السيد حمة خليفي، مديرا لميناء مدينة الجزائر وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1394 الموافق 2 مارس سنة 1974 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1393 الموافق 29 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73 138- المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتعلق بالتصرف في بعض اعتمادات التسيير لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان وزير الداخلية ووزير المالية ب بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية .

380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الأول عام 1394 ه وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 18 غشت سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط تنظيم وسير مديريات الولايات المكلفة بالصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تعدل أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1393 الموافق 29 ديسمبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه كما يلى : ان التصرف في الاعتمادات المخصصة لنفقات الاعانة الى السكان بواسطة توزيع الاغذية الضرورية والنجدات بالثياب يتم ضمن الشروط التالية : توزع الاعتمادات المعدة لشراء المواد الغذائية والالبسة الضرورية، وتخصص الى المجالس التنفيذية للولايات، في نهاية الفصل الثالث من السنة المالية المرتبطة بها على أبعد تقدير . 2 (2) ان التصرف في الاعتمادات المعدة للنجدات المستعجلة، في حالة الكوارث والحوادث والفاجعات الاخرى التي تبلغ حدا خطيرا، يتم بصفة مباشرة من قبل المصالح المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 3 (3) ان الاعتمادات المعدة لنفقات الشحن والتفريغ والخزن ونقل المواد الغذائية والالبسة، لا توزع بين الولايات الا في حدود الثلثين من مبلغها … المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1394 الموافق 2 مارس سنة 1974 وزير الداخلية وزير المالية أحمد مدغري اسماعيل محروق قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1394 الموافق 13 مارس سنة 1974 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية لجمعيات التجذيف » بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1394 الموافق 13 مارس سنة 1974 تعتمد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية لجمعيات التجذيف» . وينبغي عليها أن تمارس نشاطاتها طبقا الاحكام المضمنة في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه أن يؤدي الى المساس بالامن الداخلى أو الخارجي للدولة أو يكون مبنيا على هدف غير شرعي ومخالف للقوانين والاخلاق .. وزارة العدل قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1394 الموافق 9 فبرابر سنة 1974 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن لولاية الساورة بموجب قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1394 الموافق 9 فبراير سنة 1974، تشكل لجنة الطعن لولاية الساورة كما يلى : بصفة قضاة بالمجلس القضائي : السعادة : الجيلالي باقي، رئيسا مرسما ، بالاحول بودربالة، نائب رئيس أحمد بن صائم، مقررا مرسما ، عبد الرحمن دغنوش، نائب مقرر .. بصفة ممثلين عن الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : محمد جبار، مرسما ، بشير حمليلي، مرسما ، موسى مودن، نائبا ، الاخضر بوتليليس، نائبا . بصفة ممثلين عن المجلس الشعبي للولاية : السادة : محمد جومي، مرسما ، بشير درويش، مرسما ، عبد العزيز يرفع، نائبا ، مصطفى عز الدين، نائبا . بصفة ممثلين عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : مبارك معطا الله، مرسما ، المجذوب حفان، نائبا . بصفة ممثلين عن وزارة المالية : السادة : محمد بن ددوش، مرسما ، على بن ضيف الله، مرسما ، عبد الله عزيزي، نائبا ، عبد الرحمن بويحياوي، نائبا . بصفة ممثلين عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي : السادة : معمر حساني، مرسما ، محمد عواد، مرسما . الشيخ عبد اللى نائبا، مبارك طهير، نائبا . وكممثلين عن الاتحادات الفلاحية، يختار كل مجلس شعبي بلدى موسع بعد المداولة بين اعضائه عضوين منتدبين من بين ممثلى الاتحادات الفلاحية وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية ..

الجمعة 5 ربيع الأول عام 1394 ه الجريدة الرسمية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1394 الموافق 14 مارس سنة 1974 يتعلق بامتحان الرياضيات في الفرع ا للامتحانات الخاصة بالدخول الى الجامعة ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 71 203 المؤرخ في 25 جمادى

- الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن احداث مراكز لتحضير الدراسات العليا لدى الجامعات وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 رمضان عام 1392 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الامتحانات الخاصة للدخول الى الجامعات يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان المترشحين للامتحان الخاص للدخول الى الجامعة فرع أ، الذين يرغبون في التسجيل لتحضير الشهادات الجامعية الآتية :

  • ليسانس في علم النفس
  • ليسانس في علم الاجتماع ليسانس في علوم التربية
  • دبلوم في علم النطق الصحيح،
  • ليسانس في العلوم الاقتصادية
  • ليسا نس فى العلوم المالية والمحاسبة
  • ليسانس فى الديموغرافيا (علم السكان)، ينبغى عليهم تأدية الاختبار التكميلي في الرياضيات المنصوص عليه في قائمة اختبارات الفرع أ. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1394 الموافق 14 مارس ينة 1974 محمد الصديق بن يحيى للجمهورية الجزائرية 381 وزارة الاشغال العمومية والبناء قراران مؤرخان في 21 محرم عام 1394 الموافق 14 فبراير سنة 1974 يتضمنان حل شركتين بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1394 الموافق 14 فبراير سنة 1974 تحل الشركة التعاونية المغفلة النوميدية للسكن » المعتمدة بتاريخ 27 فبراير سنة 1952. و تحول جميع الاموال والحقوق والالتزامات الخاصة بها الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لمدينة قسنطينة. ويقدم رئيس الشركة المشار اليها اعلاه تقريرا عن تسييره الاداري والمالي اذا اقتضى الامر الى والى قسنطينة الذي يسلم له ابراء عن حسن التسيير فى أجل ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1394 الموافق 14 فبراير سنة 1974 تحل الشركة التعاونية المغفلة السكن الجميل المنظر والهواء الحسن ، المعتمدة بتاريخ 20 يناير سنة 1954 وتحول جميع الاموال والحقوق والالتزامات الخاصة بها الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لمدينة قسنطينة .. ويقدم رئيس الشركة المشار اليها اعلاه تقريرا عن تسييره الاداري والمالي اذا اقتضى الامر الى والى قسنطينة الذي يسلم له ابراء عن حسن التسيير في أجل ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. قراران مؤرخان في 21 و 26 محرم عام 1394 الموافق 14 و 19 فبراير سنة 1974 يتضمنان حل المجلسين الاداريين لمكتبى السكن المعتدل الكراء لسكيكدة والاصنام بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1394 الموافق 14 فبراير سنة 1974 يحل المجلس الادارى للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لسكيكدة ويكلف المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لقسنطينة بادارته المؤقتة، كما يخول له لهذا الغرض مجموع السلطات التي كان يتمتع بها. بموجب قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1394 الموافق 19 فبراير سنة 1974 يحل المجلس الادارى للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء التابع لولاية الاصنام ويكلف السيد محمد ايزلي بادارته المؤقتة، كما يخول له لهذا الغرض مجموع السلطات التي كان يتمتع بها.

382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الاول عام 1394 وزارة المالية قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1394 الموافق 15 مارس سنة 1974 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1393 الموافق 15 ديسمبر سنة 1973 والمتعلق باجراء الانتخابات لتجديد ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء ان وزير المالية

  • بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 13 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 20 ذي القعدة عام- 1393 الموافق 15 ديسمبر سنة 1973 والمتعلق باجراء الانتخابات لتجديد ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، قرارات قرار مؤرخ في 19 ربيع الاثنى عام 1393 الموافق 22 مايو سنة 1973 صادر عن والى المدية ينضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها 40000م2 وتابعة للقطاع المسير ذاتيا «مصطفى بن رقية كائنة بتراب بلدية العوامري لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة قصد اتخاذها أساسا لاقامة مركز لتنشيط الشباب بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 22 مايو سنة 1973، صادر عن والى المدية تمنح لفائدة ورارة الشبيبة والرياضة، قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها 40000 م2 وتابعة للقطاع المسير ذاتيا « مصطفى بن رقية ، كائنة بتراب بلدية العوامري قصد اتخاذها أساسا لاقامة مركز لتنشيط الشباب. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من القرار المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1393 الموافق 15 ديسمبر سنة 1973 كما يلى : ه يحدد ب 25 ابريل سنة 1974 تاريخ الانتخابات المتعلقة بتجديد الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء المحدثة بوزارة المالية » . المادة 2 : تعدل المادة و كما يلى : يجب أن تصل بطاقات التصويت الى المكتب المركزي للانتخابات المشار اليه فى المادة 4 اعلاه لغاية 6 مايو سنة 1974 وهو آخر أجل. ه وتبتدىء عمليات فرز الاصوات يوم 14 مايو سنة 1974 على الساعة الثامنة صباحا بالمكتب المركزي للتصويت .. المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 صفر عام 1394 الموافق 15 مارس سنة 1974 عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة صديق تاوتي الولاة قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 20 يوليو سنة 1973 صادر عن وإلى عنابة يتضمن تتميم وتعديل القرار المؤرخ في 3 يوليو سنة 1971 والمتضمن الغاء تخصيص جناح بناية بما فيه قطعة الارض التابعة وهي تابعة لضيعة «بوييو« سابقا تبلغ مساحتها 136 هكتارا و 84 آرا و 80 سنتيارا كائنة بعنابة فى طريق رأس الحراسة على حساب وزارة العدل، ومنحه الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (مديرية الفلاحة للولاية قصد تهيئة مركزا للمخيمات الصيفية- بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 20 يوليو سنة 1973 صادر عن والى عنابة يعدل القرار المؤرح في 3 يوليو سنة 1971 المشار اليه اعلاه كما يلى :

الجمعة 5 ربيع الأول عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 383 يخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (مديرية | الفلاحة والاصلاح الزراعى لولاية عنابة جناح من بناية وقطعة ارض تبلغ مساحتها 80 هكتارا تابعة لضيعة «بوييو» سابقا كائنة بعنابة، في طريق رأس الحراسة قصد تهيئتها حديقة للحيوانات. تبقى المساحات الباقية، التي تبلغ مساحتها 56 هكتارا و 84 آرا و 80 سنتيارا والتي ستحدد في مخطط مسح الاراضي بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة. ويعاد وضع العقارات المخصصة، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعمالها للغرض المحدد اعلاه قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1393 الموافق 3 سبتمبر سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن اعادة عقار كائن بثنية الاحد الى الاملاك الخاصة للدولة خصص لايواء مصالح الدائرة بثنية الاحد

– بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1393 الموافق 3 سبتمبر سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يعاد الى الاملاك الخاصة للدولة عقار كائن بثنية الاحد منح الى الولاية بموجب القرار المؤرخ في 12 فبراير سنة 1969 والمعدل بموجب القرار المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1972 قصد ايواء مصالح الدائرة لثنية الاحد. ويعاد وضع العقار تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة. قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1393 الموافق 7 سبتمبر سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 ابريل سنة 1969 والمتضمن منح عقار تابع لاملاك الدولة | مجانا لفائدة بلدية شطايبى تبلغ مساحته 10520 م2 تقريبا كائن بشطايبى لازم لبناء قسمين ومسكنين بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1393 الموافق 7 سبتمبر سنة 1973 صادر عن والى عنابة يعدل القرار المؤرخ في 29 ابريل سنة 1969 كما يلى : تمنح بلدية شطايبي بعد المداولة رقم 49 المؤرخ في 28 اكتوبر سنة 1969 عقار مبنى تابع لاملاك الدولة تبلغ مساحته 2073 م2 وتابع لقطعة الحديقة رقم 39 من مخطط التجزئة قصد بناء قسمين ومسكنين بالمركز المذكور .. ) والباقي بدون تغيير). قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1393 الموافق 13 سبتمبر سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن اعادة قطعة أرض الى الاملاك الخاصة للدولة ومنحها لفائدة المكتب الجزائرى المهني للحبوب قصد اتخاذها أساسا لبناء وحدة للتخزين والتسويق بمركز خربة بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1393 الموافق 13 سبتمبر سنة 1973 عاد الى الامارات الخاصة للدولة قطعة أرض تبلغ مساحتها 29 : و 50 سنتيارا كائنة بخربة، منحت سابقا مجانا للبلدية المذكورة بموجب المرسوم المؤرخ في 27 مارس 1886 تمنح قطعة الارض المذكورة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب بعد المداولة المؤرخة في 22 فبراير سنة 1972 والصادرة عن المجلس الشعبي لخربة، قصد بناء وحدة للتخزين والتسويق بمركز خربة. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. 1 قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1393 الموافق 13 سبتمبر سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح قطعة أرض كائنة بالعطاف لفائدة المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء قصد بناء 20 مسكنا من النوع المحسن بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1393 الموافق 13 سبتمبر سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يمنح للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء للاصنام قطعة ارض تبلغ مساحتها 50 آراء كائنة بالعطاف قصد بناء 20 مسكن من النوع المسمى «المحسن ». ويعاد وضع العقار ، المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1393 الموافق 5 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح قطعة أرض لفائدة بلدية قسنطينة تبلغ مساحتها 4590م2 تابعة للقطعة رقم 61 «بي» من مخطط التجزئة المطابق للقطعة رقم 217 من مخطط مسح الأراضي قسم «أ» التابع لملكية الدولة للبكايرة لاتخاذها أساسا لبناء 6 أقسام ومسكنين بسيدي مسيد (قسنطينة)

- بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1393 الموافق 5 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة تمنح بلدية قسنطينة قطعة أرض تبلغ مساحتها 4590م2 تابعة للقطعة رقم 61 «بي» من مخطط التجزئة ومطابقة للقطعة رقم 217 من مخطط مسبح

384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الأول عام 1394 ه الاراضي قسم «أ» التابع لملكية الدولة بخيرة قصد اتخاذها | أساسا لبناء 6 أقسام ومسكنين بسيدى مسيد بقسنطينة ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف | مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1393 الموافق 9 نوفمبر | سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح قطعة ارض مجانا لفائدة المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية قسنطينة تبلغ مساحتها 38 هكتارا و 31 آرا و 30 سنتيارا | لازمة لبناء مستشفى للامراض العقلية بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1393 الموافق 9 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة، يمنح المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية قسنطينة، قطعة ارض تبلغ مساحتها 38 هكتارا و 31 آرا و 30 سنتيارا لازمة لبناء مستشفى للامراض العقلية بقسنطينة. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1393 الموافق 12 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن التصريح بأن اكتساب بلدية سبدو قطعة ارض تبلغ مساحتها 6000 متر مربع قصد بناء مستودع متعدد الفروع من المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1393 الموافق 12 نوفمبر سنة 1973 عن والى تلمسان، يصرح بأنه من المنفعة العمومية اكتساب بلدية سبدو لقطعة ارض ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم رقم 53-395 المؤرخ في 6 مايو سنة 1953 والمطبق على الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1393 الموافق 14 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح رخصة بناء لوالى الاصنام قصد بناء عيادة متعددة الفروع وثلاثة مساكن ببوقدير بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1393 الموافق 14 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى الاصنام تمنح ولاية الاصنام، رخصة بناء لانجاز الاشغال المنصوص عليها في الطلب المقدم من طرف والى الاصنام والخاصة ببناء عيادة متعددة الفروع وثلاثة مساكن ببوقدير مع مراعاة الشروط الآتى ذكرها : 1 (1) دراسة مخططات التنفيذ (2) وضع أسس كافية، (3) انجاز الهيكل وفقا للتعاليم الخاصة بالوقاية من الزلزال 4 (4) وضع احاطات مسلحة حول النوافذ والابواب 5 (5) يجب أن تكون الادهنة الخارجية من اللون الابيض الناصع . قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1393 الموافق 15 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 13 مارس سنة 1972 والمتضمن منح قطعة ارض مجانا لفائدة بلدية ديرح تبلغ مساحتها 6 هكتارات و 45 آرا تحتوي على بنايات مختلفة بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1393 الموافق 15 مارس سنة 1973 صادر عن والى المدية، يعدل القرار المؤرخ في 13 مارس سنة 1972، كما يلى : تمنح بلدية دير دائرة صور الغزلان، بناء على المداولة المؤرخة في 28 ابريل سنة 1971 قطعة ارض تبلغ مساحتها المرسوم رقم 57-1274 المؤرخ في II ديسمبر سنة 1957، 6 هكتارات و 33 آرا و 85 سنتيارا شيدت عليها بنايات للقسم تبلغ مساحتها 6000 متر مربع ومحددة في المخطط الملحق الاداري المختص صاص سابقا بما فيها انجازات بلدية بعقد الملكية للمدعوين محمد مؤمن ومحمد بن لطي الساكنين مختلفة .. يسبدر، قصد بنام مستودع متعدد الفروع . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع الباقي بدون تغيير. عبد القادر بن مبارك - الجزائر