قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1394 الموافق 14 مارس سنة 1974 يتعلق بامتحان الرياضيات في الفرع أ للامتحانات الخاصة بالدخول الى الجامعة. 381
المادة الأولى
فتح المادةان المترشحين للامتحان الخاص للدخول الى الجامعة فرع أ، الذين يرغبون في التسجيل لتحضير الشهادات الجامعية الآتية :
- ليسانس في علم النفس
- ليسانس في علم الاجتماع ليسانس في علوم التربية
- دبلوم في علم النطق الصحيح،
- ليسانس في العلوم الاقتصادية
- ليسا نس فى العلوم المالية والمحاسبة
- ليسانس فى الديموغرافيا (علم السكان)، ينبغى عليهم تأدية الاختبار التكميلي في الرياضيات المنصوص عليه في قائمة اختبارات الفرع أ.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1394 الموافق 14 مارس ينة 1974 محمد الصديق بن يحيى للجمهورية الجزائرية 381 وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 71-203
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.