قرار

قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1393 الموافق 5 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح قطعة أرض الفائدة بلدية قسنطينة تبلغ مساحتها 4590م2 تابعة للقطعة رقم 61 «بي» من مخطط التجزئة المطابق للقطعة رقم 217 من مخطط مسح الاراضى قسم ماء التابع لملكية الدولة للبكايرة لاتخاذها أساسا لبناء 6 أقسام ومسكنين بسيدي مسيد (قسنطينة) . 383

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.