قرار

قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1393 الموافق 13 ديسمبر سينة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير ميناء مدينة الجزائر . 379

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.